المادة () : قرر مجلس الأمة القانو
المادة (1) : لا يجوز أن يزرع من القطن في مناطق الجمهورية المصرية المختلفة غير الأصناف التي يحددها وزير الزراعة.
المادة (2) : يحرر محضر عن كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له تدون فيه المخالفة وأقوال المخالف و
المادة (3) : إذا كانت المنازعة في موقع الأرض فيجب أن يؤدى رسم قدره مائة قرش عند إبداء المنازعة بالمحضر أو عند تق
المادة (4) : إذا كانت المنازعة في صنف القطن فيجب أن تؤدى أمانة الخبرة عند إبداء المنازعة بالمحضر أو عند تقديم ال
المادة (5) : يفصل في المنازعة في صنف القطن الخبير الذي اختاره الطالب وأحد الموظفين الفنيين الذين تنتدبهم وزارة ا
المادة (6) : إذا كانت لوزات القطن مفتحة وقت تقديم الطلب وتمكن الخبيران من معاينة القطن والتحقق من صنفه فعليهما أ
المادة (7) : إذا لم يصدر قرار الخبراء في المواعيد المبينة في المادة السابقة،
المادة (8) : لا ترد أمانة الخبرة إلى الطالب إلا إذا صدر قرار الخبراء لصالحه وفي هذه الحالة تتحمل
المادة (9) : يجنى القطن موضوع المخالفة بمعرفة صاحبه تحت إشراف وزارة الزراعة، وإذا امتنع فيجنى بمعرفة مندوب الوزا
المادة (10) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو للقرارات التي تصدر تنفيذا له يعاقب مرتكبها
المادة (11) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. وعلى وزير الزراعة إصدا
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 201 لسنة 1957 على أثر الاعتداء الغاشم على مدينة بورسعيد صدر في 14
المادة (1) : لا يجوز توقيع الحجز لاستيفاء ما يستحق للحكومة والأشخاص الإدارية والأفراد على أموال الإعانات التي تص
المادة (2) : يخصم من الإعانات المقررة ما يكون قد سبق صرفه لأصحابها من اعتمادات الإغاثة أو التعويضات بوزارة الشئو
المادة (3) : مع مراعاة أحكام المادة الأولى تبطل جميع الحجوز الموقعة تحت
المادة (4) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 202 لسنة 1957 صدر المرسوم بقانون رقم 168 لسنة 1952 في شأن مرتبات
المادة (1) : يستبدل نص البند رابعا من بيان المرتبات السنوية المرافق للمرسوم بالقانون رقم 168 لسنة 1952 الخاص بمر
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 203 لسنة 1957 صدر القانون رقم 166 لسنة 1954 بنظام السلكين الدبلوم
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 12 و15 من القانون رقم 166 لسنة 1954 النصان الآتيان: "مادة 12- ينشأ بوزارة الخا
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون
المادة (1) : تعفى من جميع الضرائب والرسوم الحكومات والمؤسسات الأجنبية التي تتعاقد معها وزارة الحربية بشأن توريد
المادة (2) : على وزير الحربية بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد تقرير نظم التفتيش والرقابة والقواعد وال
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول يوليه سنة
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 1958 صدر القانون رقم 152 لسنة 1957 ونص على أن تتسلم اللجنة
المادة (1) : تضاف إلى المادة الرابعة من القانون رقم 152 لسنة 1957 فقرة أخيرة نصها: "وتضمن الحكومة المؤسسة الاق
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 2 لسنة 1958 أخضع البنك التجاري المصري لتدابير الأمر العسكري رقم 5
المادة (1) : تضمن الحكومة لأصحاب الودائع بالبنك التجاري المصري الوفاء بق
المادة (2) : عملا على إعادة تنظيم البنك التجاري تتخذ الإجراءات الآتي بيانها ويعدل لذلك نظام شركة البنك التجاري ا
المادة (3) : لا يجوز تغيير التعديلات التي تقرر تن
المادة (4) : إلى أن يعين مجلس إدارة جديد طبقا لأحكام النظام الأساسي للبنك التجاري المصري المعدل وفقا لما هو منصو
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير المالية والاقتصاد إ
المادة () : قرر مجلس الأمة القانو
المادة (1) : يؤذن لوزير المالية والاقتصاد في أن يأخذ من الأموال الموجودة تحت يد الحكومة قيمة الأسهم التي يرغب مو
المادة (2) : ترد هذه المبالغ بدون فوائد إلى الأموال الموجودة تحت يد الحكومة عند تحصيلها على أقساط من المساهمين ا
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير المالية والاقتصاد
المادة () : قرر مجلس الأمة القانو
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 4 لسنة 1958 1- لقد اهتز العالم لإعلان تحقيق الوحدة بين سوريا ومصر
المادة (1) : يضاف إلى المادة 22 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية فقرة أخيرة بالنص الآتي
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الأمة القانو
المادة (1) : يستبدل بالمادة 98 من القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة البوليس النص الآتي: "استثناء من أحكام ال
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن