تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   149   لسنة   1957   بتاريخ  13 / 7 / 1957

بشأن الترخيص لوزير الصناعة في التعاقد مع الشركة العامة للبترول (شركة مساهمة مصرية تحت التأسيس) في شأن البحث عن البترول واستغلاله.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر، وعلى المادتين 50

المادة (1) : يرخص لوزير الصناعة في التعاقد مع الشركة العامة للبترول (شركة مساهمة مصرية تحت التأسيس)

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من

المادة (24) : ما يجب دفعه للحكومة من إتاوات وإيجارات عن مناطق الاستغلال مقاسمة الأرباح وجواز تعديل الإتاوة (أ) م

المادة (27) : أنابيب نقل البترول إذا طلبت الشركة لتسهيل نقل البترول الترخيص لها في مد خطوط الأنابيب في الأراضي ا

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   150   لسنة   1957   بتاريخ  13 / 7 / 1957

بشأن المعاشات والمكافأت والتأمين والتعويض لأفراد القوات المسلحة.

المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية، وعلى المرسوم بقانون رقم

المادة (1) : يعمل فيما يتعلق بالمعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط القوات الم

المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على: (أ) ضباط القوات المسلحة العاملين الموجودين بخدمتها وقت العمل به المعام

المادة (2) : يجرى الاستقطاع للمعاش شهريا على الوجه الآتي: (أ) تسعة في المائة شهريا من ماهيات الأشخاص المذكورين

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ولوزير الحربية إصدار القرارات اللازمة

المادة (3) : لا يجوز رد قيمة الاستقطاع إلا لمن استغني عن خدماته لعدم تمضية مدة الاختبار بنجاح أو لمن

المادة (4) : مدد الخدمة التي تعطي الحق في المعاش أو المكافأة هي: (أ) مدة الخدمة التي يستقطع عنها احتياطي المعاش

المادة (5) : إذا ما كلف الضابط بالخدمة في الجهات الموضحة فيما يلي تضم المدد الإضافية الآتية إلى مدة الخدمة الحقي

المادة (6) : تضم إلى مدة الخدمة الحقيقية التي يقضيها الضباط المذكورون بعد بمصر المدد الإضافية الآتية: (أ) الطيا

المادة (7) : يحال الضابط إلى المعاش متى بلغ السن الآتية: ضباط القوات المسلحة السن الضباط الطيارون السن

المادة (8) : يعتمد في تقدير السن على شهادة الميلاد أو على مستخرج رسمي من دفتر قيد المواليد وفي حالة عدم إمكان ال

المادة (9) : يجوز لوزير الحربية بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد وبعد موافقة لجنة الضباط وتصديق القائد العام ل

المادة (10) : يجوز في زمن الحرب بقرار من رئيس الجمهورية وقف العمل بأح

المادة (11) : يسري المعاش أو المكافأة على أساس أخر ماهية يستقطع عنها احتياطي المعاش وطبقا لمدة الخدمة المحسوبة في

المادة (12) : يجب ألا يجاوز الحد الأقصى للمعاش تسعون جنيها في الشهر، على أنه بالنسبة للضباط الذين يتقاضون ماهية ق

المادة (13) : تربط المعاشات التي تسوى بمقتضى أحكام هذا القانون بحد أدنى قدره خمسة جنيهات للمتق

المادة (14) : تنقسم المعاشات والمكافآت المنصوص عليها في هذا القانون إلى: (أولا) معاشات التقاعد. (ثانيا) معاشات

المادة (15) : يستحق الضابط معاشا متى بلغت مدة خدمته خمس عشرة سنة ما لم يكن قد ترك الخدمة بناء على طلبه فيشتر

المادة (16) : يسوى المعاش باعتبار جزء واحد من أربعين جزءا من الماهية الموض

المادة (17) : من تنتهي خدمته قبل استيفاء شرط المدة لاستحقاق المعاش يمنح مكافأة باعتبار ماهية شهر واحد عن كل سنة م

المادة (18) : إذا أعيد للخدمة من تركها تضم له مدة خدمته السابقة بشرط رد ما يكون قد صرف له عنها من مكافأة مربحة بف

المادة (19) : من يحال إلى المعاش بناء على طلبه يسوى معاشه على أساس آخر مربوط الرتبة السابقة للرتبة الحائز لها إذا

المادة (20) : من يحال إلى المعاش أثناء وجوده بالاستيداع يسوى معاشه على أساس الماهية ال

المادة (21) : يسوى معاش الضباط عدا الطيارين الذين يحالون إلى المعاش بقوة القانون على الوجه الآتي: (أ) إذا أمضى ا

المادة (22) : يسوى معاش الضباط الطيارين الذين يحالون إلى المعاش بقوة القانون على الوجه الآتي: (أ) إذا أمضى القائ

المادة (23) : إذا أحيل الفريق أو اللواء إلى المعاش بعد تمضية مدة سنتين على الأقل في رتبته يمنح أقصى معاش هذه الرت

المادة (24) : في الكادرات التي تنتهي فيها خدمة الضابط عند رتبة محددة يمنح الضابط أقصى معاش رتبته التي يحال منها إ

المادة (25) : يشترط لاستحقاق المعاش طبقا لأحكام المواد 21 و22 و23 أن يكون الضابط قد أمضى في الخدمة مدة لا تقل عن

المادة (26) : من يصاب بجرح أو عاهة أو مرض يتقرر بسببه عدم لياقته للخدمة طبيا وي

المادة (27) : يمنح من يصاب بعجز كلي أو جزئي بغير سبب الخدمة معاشا يحسب على أساس مدة خدمته. وإذا نقصت مدة خدمة ال

المادة (28) : يمنح من يصاب بعجز كلي بسبب الخدمة أو بسبب حالة الطقس في جهة أمر بالخدمة فيها معاشا يعادل أربعة أخما

المادة (29) : يمنح من يصاب بعجز كلي بسبب العمليات الحربية معاشا يعادل خمسة أسداس أقصى مربوط الرتبة التالية لرتبته

المادة (30) : كل إصابة نشأ عنها جرح أو عاهة أو وفاة يجب إ

المادة (31) : تثبت عدم اللياقة الطبية للخدمة العسكرية بقرار من القومسيون الطبي العسكري المختص بناء على طلب يقدم م

المادة (32) : إذا لم ير القومسيون الطبي العسكري أن العاهة أو المرض قد بلغا من الشدة درجة تجعل المصاب أو المريض غي

المادة (33) : إذا كان المصاب أو المريض خارج جمهورية مصر تثبت عدم لياقته للخدمة بتقرير من طبيبين حكوميين مصدقا على

المادة (34) : يجب إجراء تحقيق بواسطة الجهات العسكرية المختصة لإثبات سبب الإصابة أو العاهة أو المرض. وفي أثناء ال

المادة (35) : المعاشات المنصوص عليها في المادتين 28 و29 والتي تمنح بسبب عدم اللياقة الطبية تربط بصفة نهائية متى ج

المادة (36) : إذا أثبت الكشف الطبي أن صاحب المعاش الممنوح طبقا للمادة 28 أو للمادة 29 قد شفي يشطب المعاش المرتب ل

المادة (37) : يمنح المستحقون عمن يتوفى بغير سبب الخدمة معاشا يحسب على أساس مدة خدمة المتوفى. وإذا نقصت مدة خدمة

المادة (38) : يمنح المستحقون عمن يتوفى بسبب الخدمة أو بسبب حالة الطقس في جهة أمر بالخد

المادة (39) : يمنح المستحقون عمن يستشهد في العمليات الحربية معاشا يع

المادة (40) : تثبت الوفاة بتقديم شهادة الوفاة المعتمدة من مكتب الصحة المختص أو من الإدارة الطبية المختصة بالقوا

المادة (41) : تصرف لمن يعولهم المفقود معونة عاجلة شهرية تعادل ماهيته عن المدة الباقية من الشهر الذي فقد فيه محسوب

المادة (42) : إذا لم يظهر المفقود حتى انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة السابقة يمنح المستحقون عنه معاشا شهريا

المادة (43) : يربط المعاش للمستحقين عن المفقود بصفة نهائية إذا مضت أربع سنوا

المادة (44) : إذا اتضح أن المفقود موجود على قيد الحياة يوقف صرف المعاش للمستحقين وتسوى حالته على ضوء ما ت

المادة (45) : يجوز منح معاشات استثنائية أو زيادات في المعاشات أو منح مكافآت استثنائية للضباط المحالين إلى المعاش

المادة (46) : يقصد بالمستحقين في المعاش أرملة المتوفى وأولاده وأخوته الذكور القصر أو المصابون بعجز صحي كامل يمنعه

المادة (47) : يوزع المعاش بين المستحقين عن المتوفى بغير سبب العمليات الحربية على الوجه الآتي: (أ) إذا ترك أرملة

المادة (48) : يوزع المعاش بين المستحقين عن المستشهد بسبب العمليات الحربية على الوجه الآتي: (أ) إذا ترك أرملة أو

المادة (49) : يقف صرف المعاش المستحق للذكور من الأولاد والأخوة إذا جاوزوا سن الحادية والعشرين واستثناء مما تقدم ي

المادة (50) : لا يستحق الأشخاص المذكورون بعد أي معاش: (أ) البنات والأخوات المتزوجات. (ب) الأمهات المتزوجات من غ

المادة (51) : يقطع المعاش عن الأرامل والأمهات إذا تزوجن وكذلك عن البنات والأخوات متى عقد ع

المادة (52) : يعاد منح البنات ما كان يستحق لهن من معاش إذا طلقن أو ترملن لأول مرة بعد وفاة المورث خلال خمس سنوات

المادة (53) : يقف صرف المعاش إلى المستحقين عن الضابط أو المستحقين عن صاحب المعاش من الضباط إذا التحقوا بأي عمل وك

المادة (54) : حصص المستحقين في المعاش التي تقطع لأي سبب من الأسباب لا تؤول إلى باقي المستحقين ما عدا حصة الأرملة

المادة (55) : يتمتع أبناء المتوفين أثناء الخدمة وبسببها بالمجانية الكاملة في جميع مراحل التعليم بمدارس ومعاهد وزا

المادة (56) : يجب تقديم طلب تسوية المعاش أو المكافأة مؤيدا بجميع الأوراق والمستندات التي يحددها وزير الحربية بقرا

المادة (57) : يعتمد في تقدير سن المستحقين على شهادة الميلاد أو على مستخرج رسمي من دفتر قيد المواليد وفي حالة عدم

المادة (58) : لا يجوز للحكومة ولا لصاحب الشأن المنازعة في قيمة المعاش أو المكافأة بعد مضي سنة من تاريخ تسل

المادة (59) : عند حساب مدة الخدمة لتسوية المعاش أو المكافأ

المادة (60) : يرتب المعاش من تاريخ انتهاء الخدمة الذي يحدد بالنشرات العسكرية. ويجوز إبقاء المحال إلى المعاش مدة

المادة (61) : يصرف المعاش شهريا باعتبار جزء واحد من اثني عشر جزءا من المعاش السنوي بعد حلول ميعاد كل جز

المادة (62) : يجوز أن يصرف مؤقتا من أصل المعاش أو المكافأة الجزء الذي لا يكون مح

المادة (63) : كل معاش أو جزء منه لا يطالب بصرفه خلال ثلاث سنوات من تاريخ آخر صر

المادة (64) : كل من حكم عليه في إحدى الجرائم الواردة في الملحق "أ" المرافق يسقط حقه في المعاش أو المكافأة وفي هذه

المادة (65) : إذا حكم على صاحب معاش بعقوبة جناية في غير الجرائم المنصوص عليها في الملحق "أ" المرافق وقف حقه في ال

المادة (66) : يرخص في أن يستبدل بحقوق أصحاب المعاشات من ضباط القوات المسلحة وما يكون مستحقا من المعاش للعاملين من

المادة (67) : يجرى الاستقطاع للتأمين شهريا بواقع واحد في المائة من ماهية الضباط المذكورين في المادة

المادة (68) : إذا خفضت الماهية لأي سبب من الأسباب فيكون الاستقطاع على أساس الماهي

المادة (69) : تستحق مبالغ التعويض في الحالتين الآتيتين: (أ) وفاة الشخص وهو بالخدمة قبل بلوغه سن الستين وفي هذه ا

المادة (70) : يكون مبلغ التعويض الذي يؤدى طبقا للمادة السابقة معادلا لنسبة من الماهية السنوية تختلف تبعا للسن وذل

المادة (71) : إذا كانت الوفاة أو الفصل من الخدمة لعدم اللياقة الطبية ناشئين بسبب الخدمة استحق المفصول أو المستفيد

المادة (72) : يشترط لاستحقاق التعويض الإضافي في حالة الفصل لعدم اللياقة الطبية ألا يكون المفصول قد استولى على تعو

المادة (73) : إذا أحيل أحد الضباط العاملين إلى المعاش قبل بلوغه سن الستين جاز له أن يستمر في أداء الاشتراك في الت

المادة (74) : تعفى مبالغ التعويض المستحقة م

المادة (75) : يمنح الضباط العاملون المصابون أثناء الخدمة العسكرية وبسببها بإصابات لا تمنعهم من البقاء في الخدمة،

المادة (76) : يمنح الضباط العاملون المصابون بسبب العمليات الحربية بإصابات لا تمنعهم من البقاء في

المادة (77) : كل من يصاب من الضباط العاملين بجرح أو عاهة أو مرض بسبب العمليات الحربية وينتج عنه عجز تزيد درجته عن

المادة (78) : تقدر درجات العجز الكلي أو الجزئي التي يستحق عنها معاش أو مكافأة بواسطة لجنة تشكل بقرار من وزير الحر

المادة (79) : تنتقل حقوق والتزامات كل من صندوق التأمين والادخار الخاصين فيما يتعلق بالضباط المعاملين بالمرسوم بقا

المادة (80) : ضباط القوات المسلحة الموجودون بخدمتها وقت صدور هذا القانون والذين اكتسبوا حقوقا لغاية تاريخ صدوره ب

المادة (81) : يسوى معاش من ينقل من الضباط إلى السلك المدني بعد أن يكون قد اكتسب حقا في المعاش بإحدى الطريقتين الآ

المادة (82) : إذا نقل الضابط إلى السلك المدني بعد أن يكون قد أمضى في خدمة القوات المسلحة ستة عشر عاما فأكثر بما ف

المادة (83) : يجوز الانتفاع بحكم المادة السابقة بالنسبة للضباط العاملين الذين نقلوا من القوات المسلحة ابتداء من 2

المادة (84) : يسوى طبقا لأحكام هذا القانون معاش الوكلاء والوكلاء المساعدين بوزارة الحربية المعينين من ضباط القوات

المادة (85) : استثناء من أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 تخصم من المبالغ التي تربط عليها الضريبة على كسب العمل بال

المادة (86) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهر وبغرامة لا تزي

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   151   لسنة   1957   بتاريخ  13 / 7 / 1957

بشأن تعديل بعض أحكام قانون عضوية مجلس الأمة.

المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 115 و156 من الدستور، وعلى قانون عضوية مجلس الأمة الصادر بالقانون رقم 246

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 25 من قانون عضوية مجلس الأمة الصادر بالقانون رقم 246 لسنة 1956 المشار إليه النص ا

المادة (2) : يضاف باب سادس إلى قانون عضوية مجلس الأمة المشار إليه بالنص الآتي: الباب السادس في وكلاء الوزارات

المادة (3) : يلغى المرسوم الصادر في 18 من يونيه سنة 193

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به م

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   152   لسنة   1957   بتاريخ  13 / 7 / 1957

بشأن تنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رق

المادة (1) : تستبدل خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة. وذلك على دفعات وب

المادة (2) : تتسلم اللجنة العليا للإصلاح الزراعي سنويا الأراضي الزراعية التي يتقرر استب

المادة (3) : تؤدي اللجنة العليا للإصلاح الزراعي لمن له حق النظر على الأوقاف سندات تساوي قيمة الأراضي الزراعية وا

المادة (4) : تتولى المؤسسة الاقتصادية استغلال قيمة ما يستهلك من السندات في المشروعات التي تؤدي إلى تنمية الاقتصا

المادة (5) : يتولى من له حق النظر على الوقف صرف ما يتسلمه من فوائد السندات وا

المادة (6) : يجوز الاستثناء من أحكام هذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية وذلك فيما لا يجاوز مائتي فدان في كل حال

المادة (7) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   153   لسنة   1957   بتاريخ  13 / 7 / 1957

بشأن فرض ضريبة إضافية على ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى

المادة (1) : تفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة بصفة مكافأة أو مرتب

المادة (2) : حدد سعر الضريبة الإضافية على الوجه الآتي: 10% عن الشريحة التي تزيد على 2000 جنيه إلى 3000 جنيه. 1

المادة (3) : تسري على الضريبة الإضافية الأحكام الخاصة بالضريبة على إ

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   154   لسنة   1957   بتاريخ  13 / 7 / 1957

بشأن بدل التفرغ للمهندسين.

المادة () : بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من مايو سنة 1950 الخاص بقواعد التيسير، وعلى القانون

المادة (1) : يعتبر في حكم الصحيح الخصم الذي تم من بدل التخصص للمهندسين وفقا

المادة (2) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح بدل تفرغ للمهندسين

المادة (3) : يلغى القانون رقم 67 لسنة 195

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من أول الشه

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   155   لسنة   1957   بتاريخ  13 / 7 / 1957

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1942 بإنشاء ديوان المحاسبة.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1942 الخاص بديوان المحاسبة، وعلى الق

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 12 مكررة من القانون رقم 52 لسنة 1942 المشار إليه النص الآتي: "مادة 12 مكررة - يع

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به م

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   156   لسنة   1957   بتاريخ  13 / 7 / 1957

بشأن التعبئة العامة.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 173 من الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين،

المادة (1) : تعلن التعبئة العامة بقرار من رئيس الجمهورية في حالة توتر العلاقات الدولية أو قيام خطر الحرب

المادة (2) : يترتب على إعلان التعبئة العامة: أولا- الانتقال بالقوات المسلحة من حالة السلم إلى حالة الحرب ويشمل

المادة (3) : لمجلس الدفاع الوطني أن يقرر فرض الخدمة العسكرية خلال مدة التعبئة على جميع المصريين من الذكور الذين

المادة (4) : لمجلس الدفاع الوطني أن يقرر خلال مدة التعبئة تكليف كل أو بعض أفراد الطوائف المهنية المختلفة بالخ

المادة (5) : للوزير المختص أن يصدر خلال مدة التعبئة أمرا بتكليف من تدعو الضرورة إلى تكليفه من غير الطوائف التي

المادة (6) : للجهة الإدارية المختصة أن تطلب حضور الأشخاص الذين يرى تجنيدهم أو تكليفهم أو استدعاؤهم وفقاً للقانون

المادة (7) : للجهة الإدارية المختصة خلال مدة التعبئة أن تصدر قراراً بكل أو بعض التدابير الآتية اللازمة للمجهود ا

المادة (8) : تسري القواعد الآتية على المستدعين والمكلفين: أولاً- يعود الضابط المتقاعد الذي يستدعى للخدمة العسك

المادة (9) : يتبع فيما يتعلق بقواعد تقدير أجور المكلفين والتعويض المستحق لأصحاب المواد والأشياء المستولى عليه

المادة (10) : للجهة الإدارية المختصة أن تحصل على المعلومات والإيضاحات الل

المادة (11) : يختص مجلس الدفاع الوطني برسم السياسة العامة للتعبئة في الدولة واعتماد الخطط والتوصيات التي ت

المادة (12) : للجهة الإدارية المختصة في حالة التعبئة أن تصدر قر

المادة (13) : لا يجوز إقامة منشآت حكومية أو مصانع أو ورش أو معامل خاصة أو غير ذلك مما له صلة بالمجهود الحربي وكذل

المادة (14) : على الأشخاص الذين بلغوا سن الثامنة عشرة من رعايا الدول المعادية والدول التي قطعت معها العلاقات السي

المادة (15) : للوزير المختص عند قيام الحرب أن يصدر قرارات باعتقال رعايا الدول المشار إليها في المادة السابقة أو ت

المادة (16) : يحظر على المقيمين في الأراضي المصرية أن يتعاملوا مع حكوما

المادة (17) : لرئيس الجمهورية أن يقرر إجراء تجارب على التعبئة وفي هذه الحالة تطبق أحكام المواد من 2

المادة (18) : يعاقب على إفشاء البيانات والمعلومات الخاصة بالتعبئة بالحبس وبغرامة لا تجاوز مائة ج

المادة (19) : يعاقب كل مشتغل في شئون التعبئة أذاع أسراراً خاصة بالأفراد أو الشركات أو الهيئات أو المؤس

المادة (20) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام القرارات الصادرة

المادة (21) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ضعف قيمة الطلب ا

المادة (22) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 13 و16 بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرا

المادة (23) : لا تمنع العقوبات المقررة بهذا القانون من توقيع أية عقوبة

المادة (24) : يلغى المرسوم بقانون رقم

المادة (25) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   157   لسنة   1957   بتاريخ  13 / 7 / 1957

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 209 لسنة 1951 بفرض ضريبة لتمويل الدعاية للقطن المصري.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 209 لسنة 1951 بفرض ضريبة لتمويل الدعاية للقطن

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 1 و2 و7 من القانون رقم 209 لسنة 1951 المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 1ـ تفرض

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نش

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   158   لسنة   1957   بتاريخ  13 / 7 / 1957

بشأن ضمان الحكومة لبنك التسليف الزراعي والتعاوني لدى البنك الأهلي المصري للحصول على قرض لتمويل عمليات استلام وتوزيع الحبوب التموينية والدقيق الفاخر.

المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1930 بالترخيص للحكومة في إنشاء بنك زراعي، وعل

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 158 لسنة 1957 تعهد الحكومة سنويا إلى بنك التسليف الزراعي والتعاوني

المادة (1) : يؤذن لوزير المالية والاقتصاد - نيابة عن الحكومة - في أن يضمن بنك التسليف الزراعي والتعاوني لدى البن

المادة (2) : توضع شروط وأوضاع هذا القرض - ومن بينها سعر الفائدة وميعاد تسوية المبالغ المنصرفة سنويا - با

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner