بشأن فرض ضريبة إضافية على ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : تفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة بصفة مكافأة أو مرتب أو بدل حضور أو بأية صورة أخرى من شركة واحدة أو أكثر وذلك علاوة على ما يستحق عليهم من الضرائب الأخرى وفقا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه.
المادة (2) : حدد سعر الضريبة الإضافية على الوجه الآتي:
10% عن الشريحة التي تزيد على 2000 جنيه إلى 3000 جنيه.
15% عن الشريحة التي تزيد على 3000 جنيه إلى 4000 جنيه.
25% عن الشريحة التي تزيد على 4000 جنيه إلى 6000 جنيه.
40% عن الشريحة التي تزيد على 6000 جنيه إلى 8000 جنيه.
60% عن الشريحة التي تزيد على 8000 جنيه إلى 10000 جنيه.
80% عن الشريحة التي تزيد على 10000 جنيه فأكثر.
المادة (3) : تسري على الضريبة الإضافية الأحكام الخاصة بالضريبة على إيرادات القيم المنقولة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة