تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   108   لسنة   1957   بتاريخ  8 / 5 / 1957

بشأن تقرير ساعة لفصل الصيف.

المادة () : بعد الاطلاع على م

المادة (1) : تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر ابتداء من أول مايو لغاية آخر

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   109   لسنة   1957   بتاريخ  8 / 5 / 1957

بشأن تحديد الدوائر الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الأمة.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 246 لسنة 1956 بإصدار قانون عضوية مجلس الأمة، وعلى المرسوم بقانون رقم 1

المادة (1) : تقسم الدوائر الانتخابية في مديريات ومحافظات الج

المادة (2) : يلغى المرسوم بقانون رقم 154 لسن

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ويعمل به

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   110   لسنة   1957   بتاريخ  9 / 5 / 1957

بشأن تعديل بعض أحكام قانون عضوية مجلس الأمة الصادر بالقانون رقم 246 لسنة 1956.

المادة () : بعد الاطلاع على قانون عضوية مجلس الأمة الصادر بال

المادة (1) : يضاف إلى المادة الثالثة من قانون عضوية مجلس الأمة المشار إليه فقرة جديدة برقم (6) نصها الآتي: "(6)

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير الد

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   111   لسنة   1957   بتاريخ  9 / 5 / 1957

بشأن الترخيص لوزير التربية والتعليم في التعاقد مع الحارس العام على أموال الرعايا البريطانيين والفرنسيين والأستراليين.

المادة () : بعد الاطلاع على ال

المادة () : عقد بيع محرر بين كل من: (1) السيد/ المهندس موسى عرفه بصفته الحارس العام على أموال الرعايا البريطا

المادة (1) : بموجب هذا العقد باع الطرف الأول إلى الطرف الثاني الذي قبل مشتري المدارس الآتية والكائنة بجمهورية مص

المادة (1) : يرخص لوزير التربية والتعليم في التعاقد مع الحارس العام على أموال

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ويعمل به من

المادة (2) : تم هذا البيع بثمن اتفق على أن يتم تحديده بمعرفة لجنة تشكل من: رئيس محكمة استئناف القاهرة أو أحد وك

المادة (3) : على الطرف الثاني أداء الثمن المنصوص عليه في البند السابق بالكيفية الآتية مبلغ مائة ألف جنيه تدفع خل

المادة (4) : يقر الطرف الثاني بأنه تسلم جميع المدار

المادة (5) : تنتقل ملكية الأصول المبيعة إلى المشتري بمجرد التوقيع على هذا العقد كما يحل الطرف الثاني محل الطرف ا

المادة (6) : يلتزم الطرف الثاني بجميع الالتزامات التي كانت المدارس المبيعة ملت

المادة (7) : يتحمل الطرف الثاني بجميع مصروفات نقل ملكية الأصول المب

المادة (8) : حرر هذا العقد في ــــــــــ سنة 1957 بالقاهرة من خمس نسخ سلمت إلى الطرف الثاني ن

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   112   لسنة   1957   بتاريخ  19 / 5 / 1957

بشأن تعديل أحكام الباب الأول من الكتاب الثاني وبعض أحكام في الأبواب الثاني والثالث والخامس والرابع عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني وفي البابين السادس والسابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات.

المادة () : بعد الاطلاع على قانون العقوبات والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 313

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 112 لسنة 1957 يحوي البابان الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون

المادة (1) : تستبدل بأحكام الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الأحكام الآتية: "مادة 77 - يعاقب بالإ

المادة (2) : تستبدل بنصوص المواد 87 و90 و92 و93 و95 و96 و97 و98 و99 من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون ال

المادة (3) : يضاف إلى الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات مادتان جديدتان برقم 90 مكرراً و102 مكرراً

المادة (4) : يضاف إلى الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات مادة جديدة برقم 109 مكرراً ثانياً بالنص ال

المادة (5) : يستبدل بنص المادة 121 من قانون العقوبات النص الآتي: "كل قاض امتنع عن الحكم أو صدر منه حكم ثبت أنه

المادة (6) : يستبدل بنص المادة 179 من قانون العقوبات النص الآتي: "يعاقب بالحبس مدة لا

المادة (7) : يضاف إلى الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات مادة جديدة برقم 193 بالنص الآتي: "يعا

المادة (8) : يستبدل بنص المادة 222 من قانون العقوبات النص الآتي: "كل طبيب أو جراح أو قابلة أعطى بطريق المجاملة

المادة (9) : تضاف فقرة ثانية إلى المادة 298 من قانون العقوبات بالنص الآتي: "إذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو

المادة (10) : يستبدل بنص المادة 308 من قانون العقوبات النص الآتي: "إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب ال

المادة (11) : تلغى المواد 86 وبند 4 عن المادة 111 و173 و180 و183 من ق

المادة (12) : ينشر هذا القرار في الجريدة

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   113   لسنة   1957   بتاريخ  19 / 5 / 1957

بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

المادة () : بعد الاطلاع على قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 132 لسنة 19

المادة (1) : تعدل المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية على الوجه الآتي: "عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق

المادة (2) : تعدل الفقرتان الأولى والثانية من المادة 158 والفقرة الأولى من المادة 159 من قانون الإجراءات الجنائي

المادة (3) : تضاف مادة جديدة إلى قانون الإجراءات الجنائية برقم 208 مكرراً يكون نصها: "يكون للنيابة العامة في تح

المادة (4) : تعدل المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية على الوجه الآتي: "إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أ

المادة (5) : تضاف مادة جديدة إلى قانون الإجراءات الجنائية برقم 276 مكرراً يكون نصها: "يُحكم على وجه السرعة في ا

المادة (6) : تعدل المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية على الوجه الآتي: "للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أ

المادة (7) : تعدل الفقرة الأولى من المادة 325 مكرراً على الوجه الآتي: "لوكيل النائب العام بالمحكمة التي من اختص

المادة (8) : يلغى القانون رقم 132 لسنة 1951 بشأن الإجراءات الخاصة بالجرائم التي تقع بو

المادة (9) : ينشر هذا القرار في الجريدة

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   114   لسنة   1957   بتاريخ  3 / 6 / 1957

بشأن إضافة فقرة خامسة إلى المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على النقد.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 114 لسنة 1957 لما كان القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على

المادة (1) : تضاف إلى المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 المشار إليه فقرة خامسة كالآتي: "ولوزير المالية

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   115   لسنة   1957   بتاريخ  3 / 6 / 1957

بشأن تنظيم نقل البضائع في الطرق العامة.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن ا

المادة (1) : تتولى وزارة المواصلات تنظيم عملية نقل البضائع والمهمات بكافة وسائ

المادة (2) : لوزير المواصلات بقرار يصدره أن يقسم الطرق العامة بالجمهورية إلى خطوط أو مجموعات خطوط لنقل البضائع و

المادة (3) : لوزير المواصلات بقرار يصدره أن ينظم نقل البضائع والمهمات بصفة عامة أو أنواع معينة منها بكافة وسا

المادة (4) : يجوز لوزير المواصلات بالاتفاق مع وزير الداخلية أن يصدر قرارات بتنظيم تسيير وسائل

المادة (5) : يجوز لوزير المواصلات بالاتفاق مع وزير الداخلية أن يصدر قرارا بتحديد عدد سيارات نقل البضائع والمهمات

المادة (6) : يجوز منح التزام نقل البضائع والمهمات نظير أجر في الخطوط أو مجموعات الخطوط لأحد مشروعات النقل، ويقصد

المادة (7) : لمصلحة الطرق والكباري بقرار يصدره وزير المواصلات إدارة المرفق إذا دعت الضرورة إلى ذلك. ويكون لموظف

المادة (8) : لا يجوز لغير الملتزمين نقل البضائع والمهمات الممنوع التزام نقلها طبقا لأحكام هذا القانون

المادة (9) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية فرض رسوم على أجور نقل البضائع والمهمات بوسائل النقل البرية على ألا تجا

المادة (10) : يجوز لوزير المواصلات بقرار يصدره أن يلزم مالكي وسائل نقل البضائع والمهمات في الطرق العامة من غير ال

المادة (11) : يصدر وزير المواصلات القرارات التنفيذية لتنظيم العملية الإحصائية لجميع وسائل النقل بالطرق العامة من

المادة (12) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى

المادة (13) : مع مراعاة أحكام القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السي

المادة (14) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره. ولوزير الم

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   116   لسنة   1957   بتاريخ  3 / 6 / 1957

بشأن الرسوم الخاصة بدعم السينما.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 4 لسنة 1956 بإنشاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب، وعلى القانون ر

المادة (1) : يخصص لصالح مؤسسة دعم السينما ما يحدد من حصيلة التكاليف العامة الآتية: 1- رسم تشجيع السينما المف

المادة (2) : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون. ولوزير الإرشاد القومي

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   117   لسنة   1957   بتاريخ  3 / 6 / 1957

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 225 لسنة 1956 الخاص بتعديل بعض الوظائف بميزانية السنة المالية 1956/1957.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة، وعلى القانون رقم 225

المادة (1) : ينقل الملاحظون والصناع المدربون المعدلة درجاتهم بميزانية مصلحة التلغرافات والتليفونات إلى الدرجات ا

المادة (2) : تمنح العلاوات الاعتيادية من أول مايو سنة 1957، إذا كان قد مضى من تاريخ التعيين أو من تاريخ آخر علاو

المادة (3) : لا تجوز الترقية من أية من الدرجات المنصوص عليها في المادة

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا م

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner