تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 132 لسنة 1951 بشأن الإجراءات في القضايا الخاصة بالجرائم التي تقع بواسطة الصحف، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : تعدل المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية على الوجه الآتي: "عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق يجب على المحقق أن يثبت شخصيته ثم يحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله في المحضر. ويجب على المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات، أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له وعلى الأكثر في الخمسة الأيام التالية بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط حقه في إقامة الدليل المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات. فإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه أن يعلن إلى النيابة والمدعي بالحق المدني بيان الأدلة في الخمسة الأيام التالية لإعلان التكليف بالحضور وإلا سقط حقه كذلك في إقامة الدليل. ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى في هذه الأحوال أكثر من مرة واحدة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً وينطق بالحكم مشفوعاً بأسبابه".
المادة (2) : تعدل الفقرتان الأولى والثانية من المادة 158 والفقرة الأولى من المادة 159 من قانون الإجراءات الجنائية على الوجه الآتي: المادة 158 فقرة أولى وثانية: "إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جناية يحيلها إلى غرفة الاتهام ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فوراً فإذا كانت الجريمة من الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع والرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والقانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 أمر قاضي التحقيق بإحالتها وما يكون مرتبطاً بها من جرائم أخرى إلى محكمة الجنايات ويتبع في ذلك أحكام المواد 185 و186 و187 و188 و189 من قانون الإجراءات الجنائية. ومع ذلك يجوز له أن يصدر أمراً بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية إذا رأى أن الجناية قد اقترنت بأحد الأعذار القانونية أو بظروف مخففة من شأنها تخفيض العقوبة إلى حدود الجنح". المادة 159 فقرة أولى: "يفصل قاضي التحقيق في الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية أو غرفة الاتهام أو محكمة الجنايات في استمرار حبس المتهم احتياطياً أو الإفراج عنه أو في القبض عليه وحبسه احتياطياً إذا لم يكن قد قبض عليه أو كان قد أفرج عنه".
المادة (3) : تضاف مادة جديدة إلى قانون الإجراءات الجنائية برقم 208 مكرراً يكون نصها: "يكون للنيابة العامة في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات بجانب السلطات المخولة لها سلطات قاضي التحقيق وغرفة الاتهام ولا تتقيد في ذلك بالقيود المبينة في المواد 51 و52 و53 و54 و55 و57 و82 و84 و91 و92 و97 و142 و143. ومع ذلك يجوز للمتهم أن يتظلم من أمر حبسه لرئيس محكمة الجنايات أو لقاضي محكمة الجنح المختصة على حسب الأحوال إذا انقضى ثلاثون يوماً من يوم القبض عليه دون تقديمه إلى المحكمة. وفي غير دور انعقاد محكمة الجنايات يكون التظلم في مواد الجنايات لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من يقوم مقامه. ويكون نظر التظلم والفصل فيه على الوجه المبين بالمادة 144 وما بعدها. ويتجدد حق المتهم في التظلم متى انقضى ثلاثون يوماً من تاريخ آخر قرار صدر في هذا الشأن وللمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى أن تصدر أمراً بالإفراج المؤقت عن المتهم".
المادة (4) : تعدل المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية على الوجه الآتي: "إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن مخالفة أو جنحة أو جناية ثابتة ثبوتاً كافياً على شخص أو أكثر رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظرها، ويكون ذلك في مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر، عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فتحيلها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات مباشرة. وترفع الدعوى في مواد الجنايات من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه ويكون ذلك بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام غرفة الاتهام. ومع ذلك إذا كانت الجناية من الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع والرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والقانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 رفعت النيابة العامة الدعوى عنها وعما يكون مرتبطاً بها من جرائم أخرى إلى محكمة الجنايات بطريق تكليف المتهم بالحضور أمامها مباشرة، ويتبع في ذلك أحكام المواد 185 و186 و187 و188 و189. ويراعى في جميع الأحوال حكم الفقرة الثانية من المادة 63".
المادة (5) : تضاف مادة جديدة إلى قانون الإجراءات الجنائية برقم 276 مكرراً يكون نصها: "يُحكم على وجه السرعة في القضايا الخاصة بالأحداث والخاصة بالجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع والرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في المواد 302 و303 و306 و307 و308 من قانون العقوبات إذا وقعت بواسطة الصحف والقانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954. ويكون تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة في القضايا المبينة بالفقرة السابقة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في مواد الجنح وثلاثة أيام كاملة في مواد الجنايات غير مواعيد مسافة الطريق. ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة. وتنظر القضية في جلسة تعقد في ظرف أسبوعين من يوم إحالتها على المحكمة المختصة وإذا كانت القضية محالة على محكمة الجنايات يقوم رئيس محكمة الاستئناف المختصة بتحديد جلسة في الميعاد المذكور".
المادة (6) : تعدل المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية على الوجه الآتي: "للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك".
المادة (7) : تعدل الفقرة الأولى من المادة 325 مكرراً على الوجه الآتي: "لوكيل النائب العام بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى إصدار الأمر الجنائي في الجنح التي يعينها وزير العدل بقرار منه، وفي المخالفات متى كان القانون لا يوجب الحكم فيها بالحبس أو بعقوبة تكميلية ولم يطلب فيها التضمينات أو الرد ولا يجوز أن يؤمر فيه بغير الغرامة على ألا تزيد في مواد الجنح على مائتي قرش".
المادة (8) : يلغى القانون رقم 132 لسنة 1951 بشأن الإجراءات الخاصة بالجرائم التي تقع بواسطة الصحف. وتلغى الفقرة الأخيرة من المادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية.
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن