بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : أحال المجلس بجلسته المعقودة في 10 من يونيه سنة 1973 إلى اللجنة مشروع القانون المذكور، فنظرته بجلستها المعقودة في 12 من نوفمبر سنة 1972، وحضر اجتماعها السيد المستشار عبد الرؤوف عبد المجيد جودة مدير إدارة تشريع بوزارة العدل. مندوبا عن الوزارة. نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، كما نظرت القانون رقم 113 لسنة 1957 بشأن تعديل بعض أحكام القانون المذكور، فتبين لها أن الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الثالث والرابع والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وهي الخاصة بجرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والغدر والتزوير، يقتضي الصالح العام سرعة الفصل فيها لما في تأخير ذلك من مضار تصيب أجهزة الدولة والأموال العامة وأموال القطاع العام ونصيب كذلك الثقة في المحررات الرسمية وما في حكمها. فضلا عما في تعليق مصير المتهمين فيها من الموظفين العموميين ومن إليهم مدة طويلة من ضرر يحيق بهم وينال في الوقت نفسه من حسن سير العمل وانتظامه.
لذلك رئي مراعاة لصالح الجماعة وصالح المتهم نفسه تخصيص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات لنظر هذه الجرائم وما يكون مرتبطا بها من جرائم أخرى، على أن ترفع الدعوى إلى هذه الدوائر مباشرة من النيابة العامة، أي دون عرضها على مستشار الإحالة، لأنه أيا ما كان المدى في تغليظ العقاب في مثل هذه الجرائم فلن يؤتي آثاره المرجوة في الزجر والردع ما لم توجد إجراءات مبسطة تكفل سرعة الفصل في القضايا.
من أجل ذلك كان هذا المشروع مخصصا في مادته الأولى دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات لنظر جنايات الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والغدر والتزوير وغيرها من الجنايات الواردة في الأبواب الثالث والرابع والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها. وترفع الدعوى إلى تلك الدوائر مباشرة من النيابة العامة.
وإذا قصد إلى سرعة الفصل في هذه القضايا بهذا المشروع فقد لزم التخفف من بعض الشكليات دون مساس بالضمانات الأساسية في المحاكمة، فنص في المادة الثانية من المشروع على إحالة الدعاوي المشار إليها في المادة الأولي منه والقائمة أمام مستشار الإحالة، ولم يكن قد تم الفصل فيها بعد، إلى الدوائر المختصة في محاكم الجنايات بحالتها وبدون رسوم.
وقد رأت اللجنة استبدال عبارة "ويفصل في هذه الدعاوي على وجه السرعة" بعبارة "ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى في هذه الأحوال أكثر من مرة واحدة ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، الواردة في نهاية المادة الأولى من المشروع، تنسيقا بين حكم هذه المادة وما أوردته المادة 276 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية المضافة إليه بالقانون رقم 113 لسنة 1957 المشار إليه، وإفساحا للمجال أمام الدائرة المختصة بحيث يكون لها أن تنصرف وفق مقتضيات القضية وصالح العدالة.
واللجنة إذا توافق على المشروع، نرجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة التي أقرتها.
المادة (1) : يضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة جديدة برقم 366 مكرراً، نصها الآتي:
"تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات لنظر جنايات الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والغدر والتزوير وغيرها من الجنايات الواردة في الأبواب الثالث والرابع والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها، وترفع الدعوى إلى تلك الدوائر مباشرة من النيابة العامة، ويفصل في هذه الدعاوى على وجه السرعة".
المادة (2) : جميع الدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة والقائمة أمام مستشار الإحالة، ولم يكن قد تم الفصل فيها عند العمل بهذا القانون، تحال بحالتها وبدون رسوم إلى الدوائر المختصة في محاكم الجنايات.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية