بشأن الإجراءات في القضايا الخاصة بالجرائم التي تقع بواسطة الصحف.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يحكم على وجه السرعة في القضايا الخاصة بالجرائم التي تقع بواسطة الصحف والمنصوص عليها في الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني وفي المواد 302 و303 و306 و307 و308 من قانون العقوبات.
المادة (2) : تنظر القضية في جلسة تعقد في ظرف أسبوعين من يوم تقديم القضية بمعرفة النيابة العامة أو إحالتها إلى محكمة الجنح أو إلى محكمة الجنايات على حسب الأحوال.
وإذا كانت القضية مقدمة إلى محكمة الجنايات أو محالة عليها يقوم رئيس محكمة الاستئناف المختصة بتحديد جلسة في الميعاد المبين في الفقرة السابقة.
المادة (3) : تكون المحكمة المختصة بنظر طلب التعطيل المنصوص عليه في المادة 199 من قانون العقوبات, المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة غرفة مشورة إذا قدم الطلب أثناء التحقيق أو أثناء نظر القضية أمام قاضي الإحالة, فإذا قدم الطلب بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة فتكون محكمة الجنايات أو محكمة الجنح على حسب الأحوال هي المختصة بنظره.
ولا يجوز الطعن في الأمر الصادر من المحكمة في هذا الطلب بأية طريقة من طرق الطعن. ويكون الحكم في هذا الطلب وفي تحديد الجلسة التي تعقد لنظره وفقا لما نصت عليه المادتان السابقتان.
المادة (4) : تستبدل عبارة (غرفة الاتهام) في أحكام هذا القانون بعبارة (قاضي الإحالة) وذلك من تاريخ العمل بقانون الإجراءات الجنائية.
المادة (5) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر