المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 9 لسنة 1942 بتنظيم امتحانات ال
المادة (1) : في امتحانات النقل والامتحانات النهائية لكليتي البنات بالقاهرة والإسكندرية تكون النهاية الصغرى للنجا
المادة (2) : تعتبر الطالبة ناجحة في هذه الامتحانات إذا حصلت على مجموع النهايات الصغرى لجميع المواد مع توافر أحد
المادة (3) : يلغى امتحان الدور الثاني في امتحانات النقل والامتحانات النهائية بكلي
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1928 بشأن تنظيم المدارس الثانوية للبنين وامتحان شهادة الدراسة ا
المادة (1) : في امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية (القسم الخاص) تكون النهاية الصغرى للنجاح في كل مادة كالآتي:
المادة (2) : يعتبر الطالب ناجحا في هذا الامتحان إذا حصل على مجموع النهايات الصغرى لجميع المواد مع توافر أحد الشر
المادة (3) : في امتحانات المعادلات تسري الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 26 لسنة 1928 والقوانين ا
المادة (4) : يلغى امتحان الدور الثاني في امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية (ا
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من ال
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 361 لسنة 1956 بشأن
المادة (1) : في امتحانات النقل والامتحانات العامة لكل من المرحلتين الإعدادية والثانوية بالتعليم التجاري تكون الن
المادة (2) : يعتبر الطالب ناجحا في هذه الامتحانات إذا توافر فيه أحد الشرطين الآتيين: (أ) أن يكون ناجحا في جميع
المادة (3) : يلغى امتحان الدور الثاني في المرحلتين الإعدادية والثانوي
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من الع
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 262 لسنة 1956 بشأن
المادة (1) : في امتحانات النقل والامتحانات العامة لكل من المرحلتين الإعدادية والثانوية بالتعليم الزراعي تكون الن
المادة (2) : يعتبر الطالب ناجحا في هذه الامتحانات إذا حصل على مجموع النهايات الصغرى لجميع المواد مع توافر أحد ال
المادة (3) : يلغى امتحان الدور الثاني في المرحلتين الإعدادية والثانوي
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من الع
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 22 لسنة 1956 بشأن ت
المادة (1) : في امتحانات النقل والامتحانات العامة لكل من المرحلتين الإعدادية والثانوية بالتعليم الصناعي تكون الن
المادة (2) : يعتبر الطالب ناجحا في هذه الامتحانات إذا حصل على مجموع النهايات الصغرى لجميع المواد مع توافر أحد ال
المادة (3) : يلغى امتحان الدور الثاني في المرحلتين الإعدادية والثانوي
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من ال
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1930 بتعديل التعريفة
المادة (1) : تعفى البضائع التي كانت مخزنة بجمارك منطقة قناة السويس خلال شهري نوفمبر وديسمبر
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 4 لسنة 1932 بفرض رسم إنتاج على حاصلات الأرض أو منتجات الصناعة المحلية،
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 223 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي: "مادة 4- يعف
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من أول
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال ال
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 95 لسنة 1957 تستدعي لنهضتنا الاقتصادية قيام نوع جديد من الشركات المس
المادة (1) : تضاف إلى المادة 6 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فقرة جديدة نصها: "ويسري الإعفاء ذاته على الأرباح الت
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القرارات
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 98 لسنة 1944 الخاص بالمح
المادة (1) : يشترط فيمن يشتغل بالمحاماة أمام المح
المادة (1) : يستبدل بالقانون رقم 98 لسنة 1
المادة (2) : يقوم المجلس المؤقت الصادر به قرار وزير العدل بتاريخ 26 من ديسمبر سنة 1954 بأعمال مجلس النقابة بكامل
المادة (2) : يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين: (أولا) أن يكون مصريا. (ثانيا) أن يكون متمتعا بالأهلية المدني
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون
المادة (3) : يشمل الجدول العام أسماء جميع المحامين المقيدين عند صدور هذا القانون بحسب تواريخ قبولهم سواء أكانوا
المادة (4) : يعهد بجدول المحامين إلى لجنة تسمى لجنة قبول المحامين وتؤلف من رئيس محكمة استئناف القاهرة ومن النائب
المادة (5) : تقدم طلبات القيد مع الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة في المادة الثانية إلى اللجنة المشا
المادة (6) : إذا رفض الطلب بعد سماع أقوال الطالب فله أن يطعن في القرار أمام محكمة النقض (الدائرة الجنائية) خلال
المادة (7) : يقيد كل من يقبل لأول مرة من المحامين في جدول المحا
المادة (8) : للمحامي الذي كف عن مزاولة المهنة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المش
المادة (9) : يؤدي المحامي الذي قيد اسمه بالجدول أمام إحدى محاكم الاستئناف قبل مزاولة العمل اليمين الآتية: "أقس
المادة (10) : تطبق القواعد الآتية على المحامين تحت التمرين: (أ) مدة التمرين سنتان. (ب) يجب أن يلتحق المحامي ف
المادة (11) : يشترط لقيد اسم المحامي بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية (أولا) أن يكون قد
المادة (12) : يقدم طلب القيد في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إلى لجنة تؤلف من رئيس أو وكيل المحكمة الابت
المادة (13) : إذا كان الطالب قد تمرن في مكاتب موجودة في دوائر محاكم ابتدائية متعددة قد
المادة (14) : يجب أن يصحب طلب القيد بما يأتي: (أ) شهادة من المحامي الذي قضيت فترة التمرين في مكتبه. (ب) بيان
المادة (15) : إذا رفض الطلب جاز للمحامي الطعن في قرار الرفض أمام محكمة الاستئناف خلال الثلاثين ي
المادة (16) : يشترط لقبول المحامي للمرافعة أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري أن يكون قد اشتغل بالمحاماة
المادة (17) : يشترط لقبول المحامي للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا أن يكون اسمه مقيدا بالجدول ا
المادة (18) : يحسب من مدة التمرين أو من مدة الاشتغال أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف الزمن الذي قضاه ا
المادة (19) : لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين ما يأتي: (1) التوظف في إحدى مصالح الحكومة أو الجامعات بما في ذلك أ
المادة (20) : لا يجوز لمن ولى الوزارة أو شغل منصب مستشار بمحكمة النقض أو بمحاكم الاستئناف أو بمجلس الدولة أو إدار
المادة (21) : لا يجوز لموظف الحكومة الذي ترك الخدمة واشتغل بالمحاماة أن يترافع ض
المادة (22) : على كل محام أن يؤدي قبل قيد اسمه بالجدول رسم القبول المقرر للجدول الذي يريد قيد اسمه به مع رسوم الق
المادة (23) : تكون رسوم القبول كما يأتي: 20 جنيها للقيد بالجدول العام. 30 جنيها للقيد بجدول المحامين المقررين أ
المادة (24) : يكون حضور المحامين أمام
المادة (25) : للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم وللمحكمة أن تأذن للمتقاضين في أن ينيبوا عنهم في
المادة (26) : يقبل للمرافعة أمام المحاكم عن مصالح الحكومة أو الهيئات العامة أو وزارة الأوقاف أو المؤسسات العامة و
المادة (27) : يجب على المحامي أو على أي وكيل آخر يكلف بالحضور عن الخصوم أمام المحاكم أن يقدم توكيله إلى قلم الكتا
المادة (28) : المحامي الذي صدر له توكيل عام مصدق عليه قانونا ويتضمن نيابته عن أحد الخصوم أمام المحكمة الابتدائية
المادة (29) : المحامي مسئول قبل موكله عن أداء ما عهد
المادة (30) : على كل محام أن يتخذ له مكتبا في دائرة المحكمة الجزئية أو الابتدائية أو محكمة الاستئناف التي يشتغل أ
المادة (31) : على المحامي الذي يريد أن يشكو زميلا له أو يتخذ إجراءات قانونية ضده أن يحصل ع
المادة (32) : إذا ندبت لجنة المساعدة القضائية محاميا لاتخاذ إجر
المادة (33) : للمحامي سواء أكان خصما أصليا أو وكيلا في دعوى أن ينيب عنه في الحضور أو في المرافعة أو في غير ذ
المادة (34) : استثناء من حكم المادة 208 من قانون المرافعات للمحامي أن يمتنع من أداء الشهادة عن الأمر أو الإيضاحات
المادة (35) : على المحامي أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة ولو من قبيل الشورى لخصم موكله في النزاع ذاته أ
المادة (36) : على المحامي الحاضر عن خصم أن يمتنع عن سب الخصوم وذكر الأمور الشخصية التي تسيئهم واتهام
المادة (37) : يقوم المحامي المنتدب عن الفقير أمام المحاكم المدنية أو الجنائية بالدفاع عنه مجانا ومع ذلك يجوز له أ
المادة (38) : لمجلس النقابة أن يكلف أحد المحامين ال
المادة (39) : في حالة وفاة المحامي أو شطب اسمه أو وقفه أو الحجر عليه أو استحالة قيامه بوكالته يندب مجلس النقابة م
المادة (40) : للمحامي دائما أن يتنحى عن وكالته أو عن ندبه مع مراعاة ما نص عليه في المادة 37 من هذا القانون وفي هذ
المادة (41) : على المحامي عند انقضاء التوكيل أن يرد لموكله عند طلبه المستندات والأوراق الأصلية ومع ذلك يجوز له إذ
المادة (42) : ليس للموكل عند انتهاء التوكيل لأي سبب من الأسباب أن يسترد سند التوكيل ويجب على المحامي إيداعه قلم ك
المادة (43) : يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد مضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ
المادة (44) : للمحامي أن يشترط في أي وقت أتعابا مقابل عمله وذلك بغير إخلال بما تقضي به المادة 706 من القانون المد
المادة (45) : يحظر الاتفاق على اشتراك موظفي
المادة (46) : يقدر مجلس النقابة أتعاب المحامي بناء على طلبه أو طلب الموكل وذلك عند عدم الاتفاق عليها كتابة وللمجل
المادة (47) : للمحامي وللموكل حق التظلم في أمر التقدير في خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلانه بالأمر وذلك بتكليف
المادة (48) : تحصل أقلام كتاب المحاكم رسوما بنسبة اثنين في المائة من المبالغ المقدرة التي لا تزيد قيمتها ع
المادة (49) : للمحامي الذي صدر له أمر بتقدير أتعابه أو محضر صلح مصدق عليه من المجلس أو من المحكمة أو حكم
المادة (50) : تكون أتعاب المحامي على موكله من الديون الممتازة بالنسبة إلى ما آل للموكل في النزاع موضوع التوكيل.
المادة (51) : يسقط حق المحامي في مطالبة موكله بالأتعاب عند عدم وجود
المادة (52) : استثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانوني المرافعات وا
المادة (53) : من أخل من المحامين بواجباته أو بشرف طائفته أو حط من قدرها بسبب سيره في أعمال مهنته أو في غيرها يجاز
المادة (54) : ترفع النيابة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو متى طلب ذلك رئيس محكمة النقض أو رئيس المحكمة الإدار
المادة (55) : يجب على النيابة أن تخطر مجلس النقابة قبل الشروع في تحقيق أي شكوى ضد محام وللنقيب إذا كان المحامي مت
المادة (56) : إذا لم تكن الوقائع المسندة إلى المحامي من الجسامة بحيث تستدعي المحاكمة الجنائية أو ال
المادة (57) : لمجلس النقابة دائما لفت نظر
المادة (58) : يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف مصر أو وكيلها ومن اثنين من مستشاري ال
المادة (59) : يعلن المحامي بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول على أن يصله قبل الجلسة بخمسة
المادة (60) : يجوز للمحامي أن يوكل محاميا للدفاع عنه من بين المحامين المقبولين للمرافعة أمام م
المادة (61) : يجوز لمجلس التأديب وللنيابة وللمحامي أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهاداتهم فإذ
المادة (62) : تكون جلسات التأديب دائما سرية ويصدر الحكم بعد سماع أقو
المادة (63) : يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسببا وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به في جلسة سرية. ويكون للقرارا
المادة (64) : تعلن القرارات التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر ويقوم مق
المادة (65) : يجوز للمحامي أن يعارض في الأحكام التي تصدر في غيبته
المادة (66) : تكون المعارضة بتقرير من المحامي المعارض أو الوكيل عنه بقلم كتاب اله
المادة (67) : للنيابة العامة وللمحامي المحكوم عليه استئناف القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه في الماد
المادة (68) : إذا حصل من محي اسمه من جدول المحامين على أدلة جديدة تثبت براءته جاز له بعد موافقة مجلس النقابة أن ي
المادة (69) : لمن صدر ضده قرار تأديبي بمحو اسمه من جدول المحامين أن يطلب بعد مضي سبع سنوات كاملة على الأقل من لجن
المادة (70) : يكون لنقابة المحامين شخصية اعتبارية وتؤلف من المحامين المقيدين في الجدول. ويمثلها مجلس ينتخب بالطر
المادة (71) : تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادي في شهر فبراير من كل سنة وكذلك تجتمع اجتماعا غير عادي
المادة (72) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره ثلاثمائة عضو على الأقل فإذا لم يتوافر هذا العدد
المادة (73) : تختص الجمعية العمومية بما يأتي: (أولا) اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية. (ثانيا) التصديق على
المادة (74) : يؤلف مجلس النقابة من سبعة عشر عضوا ينتخبون على الوجه الآتي: (أ) ثمانية على الأقل من المحامين المق
المادة (75) : يكون انتخاب أعضاء المجلس من بين المرشحين لمدة أربع سنوات وتسقط عضوية ثمانية منهم بعد سنتين بالقرعة
المادة (76) : تنتخب الجمعية العمومية النقيب من بين المحامين المقررين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا وذ
المادة (77) : ينتخب أعضاء مجلس النقابة بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين فإذا تساوت الأ
المادة (78) : في كل جمعية عمومية تعقد لانتخاب نقيب وأعضاء مجلس النقابة يجتمع محامو القاهرة والبلاد الداخلة في دائ
المادة (79) : ينتخب مجلس النقابة سنويا من بين أع
المادة (80) : تسقط العضوية عمن فقد من أعضاء المجلس أحد الشروط اللازمة لانتخابه ويصدر بذلك قرار من المجلس. وللمجل
المادة (81) : إذا زالت عضوية أحد الأعضاء أو خلا مكانه عين المجلس من فئته بدلا منه وذلك للمدة الباقية من العضوية.
المادة (82) : يختص مجلس النقابة بما يأتي: (أولا) وضع اللائحة الداخلية للنقابة واقتراح ما يراه من التعديلات فيها
المادة (83) : لا تكون مداولات المجلس صحيحة
المادة (84) : يشكل مجلس النقابة من بين أعضائه لجانا للنظر في طلبات تقدير الأتعاب وذلك على النحو المبين بالمادة 46
المادة (85) : تشكل لجنة فرعية تسمى "لجنة النقابة" من خمسة أعضاء لدى كل محكمة استئناف ومن ثلاثة أعضاء لدى كل محكمة
المادة (86) : لوزير العدل أن يطعن في تشكيل الجمعية العمومية أو مجلس النقابة، وفي القرارات الصادرة منهما بتقرير يب
المادة (87) : تفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال في جلسة سرية وذلك بعد سماع أقوال النيابة ا
المادة (88) : إذا قبل الطعن الخاص بتشكيل الجمعية العمومية بطلت قراراتها وأعيدت دعوتها للاجتماع. وتدعى كذلك في حال
المادة (89) : تنشئ نقابة المحامين صندوقا يسمى صندوق المعاشات والإعانات يكون مقره مدينة القاهرة
المادة (90) : يكون رأس مال هذا الصندوق من: (أولا) الرصيد المتجمد بالصندوق. (ثانيا) نصف رسوم القيد بالجدول العام
المادة (91) : تدير هذا الصندوق - تحت إشراف مجلس النقابة - لجنة مشكلة من تسعة أعضاء خمسة من أعضاء مجلس النقابة يكو
المادة (92) : تكون لهذا الصندوق شخصية اعتباري
المادة (93) : تودع أموال هذا الصندوق بحساب خاص أحد المصارف الذي يختاره مجلس النقابة ويكون الصرف منه بناء على
المادة (94) : يصرف من الصندوق المصروفات العادية طبقا لميزانية توضع له ويصدق عليها من الجمعية العمومية ولا تتعدى ه
المادة (95) : لا يكون للمحامي الحق في معاش التقاعد إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية: (1) أن يكون اسمه مقيدا بجدو
المادة (96) : للمحامي الذي قضى في المحاماة خمسا وعشرين سنة فأكثر طلب قصر سن التقاعد على خمس وخمسين سنة ميلادية عل
المادة (97) : يترتب على صرف معاش التقاعد ألا يباشر المحامي أي عمل من أعمال المحاماة أمام أية
المادة (98) : إذا حكم بمحو اسم محام من الجدول فلا يحرم من معاش التقاعد
المادة (99) : في حالة وفاة المحامي العامل وهو حائز للشروط المقررة بإحدى المادتين الخامسة والتسعين والسادسة والتسع
المادة (100) : تقدم طلبات الإحالة إلى المعاش كتابة للنقيب لغاية آخر مايو من كل سنة وعلى لجنة الصندوق ترتيب المعاش
المادة (101) : تحدد الجمعية العمومية قيمة معاش التقاعد الذي يصرف للمحامي. ولها بناءً على اقتراح مجلس النقابة تع
المادة (102) : إذا طرأ على المحامي العامل ما يقتضي إعانته جاز للجنة أن تقرر له إعانة وقتية لمواجهة حالته وللجنة أن
المادة (103) : يجب توافر الشروط الآتية في المحامي لحصوله على المرتب المنصوص عليه في المادة السابقة. (أ) أن يكون ق
المادة (104) : للجنة أيضاً أن تمنح إعانات أو مرتبات شهرية في الحدود والقيود السالف ذكرها لأرملة وأولاد المحام
المادة (105) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 486 من قانون المرافعات يعتبر معاش التقاعد والمرتبا
المادة (106) : يختص مجلس النقابة وحده بالفصل نهائياً فيما يقع من خلاف بين لجنة الصندوق والمستحقين لمعاش أو إعانة أ
المادة (107) : يبدأ حساب صندوق المعاشات والطوارئ الدوري
المادة (108) : تقدم اللجنة إلى مجلس النقابة في موعد لا يجاوز 15 من يناير من كل سنة ميزانية السنة المقبلة والحساب ا
المادة (109) : إذا طرأ لأي سبب من الأسباب ما يمس كيان نقابة المحامين جاز للمحامين العاملين وحدهم مجتمعين بهيئة جمع
المادة (110) : مع مراعاة حكم المادة 78 من هذا القانون تعقد الجمعية العمومية للمحامين في دار النقابة بمدينة القاهرة
المادة (111) : يستمر العمل باللائحة الداخلية لنقابة المحامين المصدق عليها من وزير ا
المادة () : بعد الاطلاع على قانون الأحكام العسكرية، وعلى المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسك
المادة (1) : يعمل في المسائل المتعلقة بخدمة الضباط العاملين
المادة (1) : القوات المسلحة هيئة عسكرية نظامية تتألف من ضباط وصولات وضباط صف وجنود القوات العاملة الآتية: (أ)
المادة (2) : تشمل القوات المسلحة أيضا القوات الإضافية الآتية: (أ) قوات الاحتياط. (ب) الاحتياط التكميلي (
المادة (2) : يلغى القانون رقم 211 لسنة 1951 الخاص بتعديل ماهيات ضباط الجيش. ويلغى القانون رقم 333 لسنة 1953 في
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ولوزير الحربية إصدار اللائحة والقرارات
المادة (3) : تتناول أحكام هذا القانون، القواعد والنظم الخاصة بخدمة ال
المادة (4) : ينشأ بوزارة الحربية ثلاث لجان رئيسية هي: (أ) لجنة ضباط الجيش. (ب) لجنة ضباط القوات البحرية. (
المادة (5) : تشكل هذه اللجان على الوجه الآتي: أولا- لجنة ضباط الجيش وتشكل من: رئيس هيئة أركان حرب الجيش ......
المادة (6) : تختص لجان الضباط بنظر المسائل الآتية: (1) بدء تعيين الضباط في القوات المسلحة. (2) الاستغناء عن ال
المادة (7) : للقائد العام للقوات المسلحة سلطة الاعتراض على قرارات لجان الضباط ول
المادة (8) : لا يجوز الاستغناء عن خدمات الضابط أو إحالته إلى الاستيداع تأديبياً أو تخطيه في الترقية عند حلول دور
المادة (9) : تصدر اللجنة قراراتها مسببة في شأن الضباط من واقع التقارير المودعة
المادة (10) : تنشر القرارات المتعلقة بخدمة الضباط بالنشر
المادة (11) : رتب الضباط العسكرية بالقوات المسلحة هي: (1) ملازم ثان. (2) ملازم أول. (3) يوزباشي. (4) صاغ. (5
المادة (12) : يعين الضباط في القوات المسلحة من بين الفئات الآتية: (1) خريجو الكليات العسكرية. (2) خريجو الكليات
المادة (13) : يجوز أن يستدعى للخدمة في القوات المسلحة: (1) الضباط المتقاعدون. (2) ضباط الاحتياط. (3) المكلفون
المادة (14) : يمنح خريجو الكليات العسكرية في بدء تعيينهم ضباطا رتبة ملازم ثان تحت الاختبار مدة سنتين وفي نهايتها
المادة (15) : استثناء من حكم المادة السابقة يجوز أن يبدأ تعيين الضباط في رتبة أعلى من رتبة ملازم ثان بالنسبة لذوي
المادة (16) : يكون التعيين في الوظائف الآتية بقرار من رئيس الجمهورية. (1) القائد العام للقوات المسلحة. (2) رؤسا
المادة (17) : يكون التعيين في الوظائف الآتية بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بناء على ترشيح رئيس هيئة أركان
المادة (18) : تنشأ لفئات الضباط بكل قوة من القوات المسلحة كشوف أقدمية عامة أو مستقلة وذلك بقرار من القائد العام ل
المادة (19) : إذا نقل ضابط من قوة إلى أخرى بالقوات المسلحة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون فتحدد أقدم
المادة (20) : إذا نقل ضابط إلى إحدى المصالح المدنية فلا يعاد للخدمة بالقوات المسلحة إذا مضت ثلاث سنوات على شطبه م
المادة (21) : إذا عين أحد الأشخاص برتبة أعلى من ملازم ثان فتحدد أقدميته في تلك الرتبة وفقاً لتاريخ تعيينه تحت
المادة (22) : ينشأ بإدارة كاتم أسرار حربية لكل ضابط عند بدء تعيينه ملفان أولهما ملف الخدمة وثانيهما الملف السري.
المادة (23) : يخضع الضباط لنظام تقارير الكفاءة على الوجه الآتي: (1) يعد تقرير كفاءة وتثبيت كل ستة أشهر للضباط ال
المادة (24) : تبين اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بإعداد تقارير
المادة (25) : يبلغ الضابط الذي يكتب عنه تقرير كفاءة غير مرض بمضمون هذا التقرير وله تقديم أوجه دفاعه إلى لجنة الضب
المادة (26) : إذا كتب عن الضابط تقرير كفاءة سنوي غير مرض أو تقرير خاص غير مرض أو ذكر أن الضابط غير
المادة (27) : تكون الترقية من رتبة ملازم ثان حتى رتبة قائمقام والأقدمية العامة مع توافر شروط الأهلية الآتية: (1)
المادة (28) : تكون الترقية إلى رتبتي أميرالاي ولواء بالا
المادة (29) : تكون الترقية إلى رتبة فريق بالاختيار المطلق من بين الل
المادة (30) : يجوز استثناء ترقية الضابط إلى الرتب التالية دون التقيد بالأقدمية العامة أو الحد
المادة (31) : تكون ترقية الضباط إلى الرتب التي تتلو رتبهم مباشرة متى أمضوا بها مدد الخدمة العاملة الآتية مع مراعا
المادة (32) : إذا لم يكن الضابط من رتبة الملازم إلى رتبة البكباشي قد حصل عند حلول دوره في الترقية على تقارير كفاء
المادة (33) : مع مراعاة الشروط الواردة في المواد 27 و28 و31 تكون ترقية القائم مقام إلى رتبة أميرالاي باختيار الضا
المادة (34) : تتم التوصية بإدراج الضابط من رتبة قائمقام بكشف المرشحين لرتبة الأميرالاي قبل حلول موعد الترقية بسنة
المادة (35) : إذا أمضى القائم مقام المدرج اسمه بكشف المرشحين لرتبة أميرالاي مدة ست سنوات خدمة في رتبته أو بلغ سن
المادة (36) : مع مراعاة الشروط الواردة في المواد 27 و28، 31 إذا أمضى الأميرالاي الموصى بترقيته مدة خمس سنوات برتب
المادة (37) : تكون مدة خدمة اللواء سنتين يحال بعدها إلى المعاش ويجوز مد خدمته مدة أقصا
المادة (38) : تكون الترقية لرتبة فريق بالاختيار المطلق للقائد العام للقوات المسلحة وتصديق رئيس الجمهورية، وذلك من
المادة (39) : تسري على الضباط البحريين الأحكام الواردة في المواد من 31 إلى 38. ويستثنى من ذلك ترقية الملازم الأو
المادة (40) : تسري على ضباط القوات الجوية الأحكام الواردة في المواد من 31 إلى 38. ويستثنى من ذلك الأحكام الآتية
المادة (41) : تسري على ضباط مصلحة السواحل الأح
المادة (42) : تسري على ضباط القسم البحري بمصلحة المواني والمنائر من خريجي الك
المادة (43) : تسري على الضباط الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين الأحكام الواردة في المواد من 31
المادة (44) : تكون الترقية إلى رتبة ملازم ثان فني باختيار بعض النابهين من ضباط الشرف أو من صولات الدر
المادة (45) : تكون ترقية الملازم الثاني الفني إلى رتبة ملازم أول فني بعد مضي سنتين على
المادة (46) : مع مراعاة الشروط الواردة في المادة 27 تكون ترقية الضباط الفنيين إلى الرتب التي تعلو رتبهم مباشرة مت
المادة (47) : إذا انقضى الحد الأدنى الزمني المقرر للترقية لكل رتبة من الرتب المتقدم ذكرها في ا
المادة (48) : ضباط القوات المسلحة غير خريجي الكليات العسكرية يجوز ترقيتهم إلى الرتب التالية كل بحسب مؤهله العلمي
المادة (49) : علاوة على نظام الترقية إلى الرتب الأصلية المنصوص عليه في الموا
المادة (50) : يجوز إتباع نظام الترقي المحلي إذا اقتضت ظروف الخدمة واعتبارات الصالح العام عدم التقيد بالحد الأدنى
المادة (51) : يجوز منح الضابط رتبة وقتية تعلو رتبته الأصلية إذا عين في منصب تقضي ظروف الخدمة به ذلك وتزول عنه الر
المادة (52) : يجوز أن يمنح الضباط المحالون إلى المعاش أو المتقاعدون المستدعون للخد
المادة (53) : تكون أسبقية الضباط الذين من رتبة واحدة بالترتيب الآتي: (1) الضابط العامل. (2) الضابط العامل المست
المادة (54) : الضباط الحائزون لرتب أصلية يسبقون الض
المادة (55) : تكون الأسبقية للضباط الحائزين لرتب محلية أو وقتية فيما بينهم بحسب أقدم
المادة (56) : إذا عين للخدمة ضباط من رتبة واحدة وكانوا من أسلحة ذات كشوف أقدمية منفصلة، أو كانوا من قوات مختلفة ب
المادة (57) : الضباط الذين يطردون من الخدمة يحرمون من رتبهم العسكرية, أما من يستغنى عن خدماتهم فيكون حر
المادة (58) : يقوم الضابط بالخدمة مع الجنود في وحدات
المادة (59) : تكون الخدمة بعيداً عن وحدات السلاح بإحدى طرق ث
المادة (60) : يقصد بالتعيين أن يشغل الضابط وظيفة من الوظائف الكبرى أو وظائف القيادة لمدة غير محدودة خارج السلاح أ
المادة (61) : يقصد بالانتداب أن يخدم الضابط بعيداً عن وحدات السلاح سواء خارج سلاحه الأصلي أو داخله في رئاسته أو م
المادة (62) : يقصد بالإلحاق أن يخدم الضابط خارج وحدته لظروف طارئة تستدعي ذلك ولفترة مؤقتة، وفي حالة الإلحاق يعتبر
المادة (63) : تتم التعيينات والانتدابات خارج السلاح للضباط من جميع الرتب، وداخل السلاح للضباط من رتبة قائم مقام و
المادة (64) : تتم الانتدابات داخل السلاح وخارجه مرة واحدة في العام فيما بين شهري يوليو وسبتمبر،
المادة (65) : يتم ترشيح الضباط للخدمة خارج السلاح طبقا للنظم التي تقررها
المادة (66) : يفضل انتداب الضباط الذين لم يسبق انتدابهم من قبل، ولا يجوز إعادة
المادة (67) : يجوز أن ينتدب الضابط لشغل وظيفة مخصص لها رت
المادة (68) : لا يجوز انتداب الضباط الآتي ذكرهم للخدمة خارج وحدات السلاح: (1) الملازمون الثوان. (2) الملازمون ا
المادة (69) : يجب إنهاء انتداب الضابط ولو قبل المدة المحددة في أي من الحالات الآتية: (1) إذا قصر في امتحان الترق
المادة (70) : يخدم الضابط بوحدته أطول مدة ممكنة، فلا ينقل منها
المادة (71) : لا يجوز نقل الضباط من رتبة بكباشي فأقل من وحدة إلى أخرى إلا في أي من الحالات الآتية: (أ) التعيين
المادة (72) : لا يحق للضابط أن يختار السلاح أو الوحدة التي يخدم بها وإنما يتم تعيينه حسب دواعي الخدمة. ومع ذلك
المادة (73) : يتم نقل الضباط من رتبة قائم مقام والرتب التي تعلوها بواسطة لجنة الضباط المختصة. ويتم نقل الضباط من
المادة (74) : يجوز نقل ضابط من قوة إلى أخرى بالقوات المسلحة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويتم هذا النقل بعد الحص
المادة (75) : ماهيات الضباط هي الماهيات الأصلية المقررة للرتب المختلفة بما في ذلك العلاوات الدورية وفقاً
المادة (76) : تستحق الماهية والمرتبا
المادة (77) : يستحق الضابط أول مربوط الرتبة المعين بها، أو المرقى إليها، كما يستحق العلاوات الدورية المقررة لرتبت
المادة (78) : في حالة ترقية الضابط إلى رتبة محلية يستحق آخر مربوط رتبته الأصلية ومر
المادة (79) : يستحق الضابط الذي يحال إلى الاستيداع ثلاثة أربا
المادة (80) : يبدأ صرف ماهية الضابط المحال إلى الاستيداع من تاريخ إحالته. وإذا كانت إحالة الضابط أثناء خدمته خار
المادة (81) : إذا بقي الضابط المحال إلى الاستيداع أو المعاش أو المقبولة استقالته مدة بعد إحالته أو قبول استقالته
المادة (82) : يستحق الضباط الطيارون علاوة على الماهيات الأساسية الواردة بالجدول المشار إليه في المادة 75
المادة (83) : يحرم الضابط الطيار من ماهية الطيران متى ثبت تقصيره في أداء واجباته المتعلقة بأعمال الطيران، أو ثبت
المادة (84) : إذا تقرر عدم صلاحية الضابط الطيار للطيران نتيجة لعدم لياقته طبياً فيكلف بأية أعمال أرضية ويبقى مدرج
المادة (85) : لا يجوز حرمان الضابط الطيار من ماهية الطيران كلياً أو جزئياً إذا كانت عدم صلاحيته للطيران
المادة (86) : تحدد فئات العلاوات والبدلات العسكرية الأخرى لضباط
المادة (87) : يجوز إعارة الضابط إلى الحكومات والهيئات الوطنية والأجنبية والدولية ويشترط لإتمام الإعارة موافقة الض
المادة (88) : يجوز لوزير الحربية بعد موافقة لجنة الضباط وتصديق القائد العام للقوات المسلحة أن يوفد الضا
المادة (89) : يجوز لوزير الحربية بعد موافقة لجنة الضباط، وتصديق القائد العام للقوات المسلحة أن يمنح الضابط أجازة
المادة (90) : تنقسم الأجازات التي تمنح للضباط إلى: (1) أجازة اعتيادية. (2) أج
المادة (91) : تكون الأجازة الاعتيادية لمدة 45 يوماً، في السنة سواء قضيت داخل الجمهورية أو خارجها، وذلك بتصديق رئي
المادة (92) : لا يجوز ضم مدد الأجازة الاعتيادية الخاصة بسنة إلى أجازة سنة أخرى. على أنه يجوز للضباط الذين منحوا
المادة (93) : تعتبر الأجازة التي تمنح للضابط لتأدية فريضة الحج أجازة اعتيادية داخل الجمهورية على ألا ت
المادة (94) : تصدق الرئاسات على الأجازة الاعتيادية في الحدود المتقدمة. ويجوز تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها أو إلغا
المادة (95) : يمنح الضابط أجازة محلية قدرها سبعة أيام في السنة لأسباب طارئة. وتبين الأوامر التي تصدرها أقسام القو
المادة (96) : يجوز للقائد أن يمنح الضابط أجازة لمدة لا تجاوز ستة أيام في السنة إذا استنفد مدة أجازته الاعتيادية و
المادة (97) : إذا استنفد الضابط مدة أجازته الاعتيادية يجوز منحه أجازة استثنائية بمرتب لمدة ش
المادة (98) : يمنح الضابط أجازة مرضية للنقاهة عقب خروجه من المستشفى أو كشف المرضى بقرار من اللجنة الطبية المختصة
المادة (99) : إذا استنفد الضابط مدد العلاج المسموح بها قانوناً حسب لوائح القوات المسلحة سواء كان ذلك بالمستشفى أو
المادة (100) : إذا كان الضابط خارج الجمهورية، فيكون منحه الأجازة المرضية بقرار من لجنة طبية
المادة (101) : يقسم ضباط القوات المسلحة عند بدء تعيينهم يمين الطاعة، وتحدد
المادة (102) : على الضابط أن يقيم في دائرة مقر عمله، ولا يجوز أ
المادة (103) : يحظر على الضابط إبداء الآراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو ال
المادة (104) : لا يجوز للضابط أن يفضي بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعته
المادة (105) : لا يجوز للضابط أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من
المادة (106) : لا يجوز للضابط أن يؤدي أعمالا للغير بمقابل أو بدون مقابل ولو في غير أوقات العمل الرسمية، على أنه يج
المادة (107) : يحظر على الضابط بالذات أو بالواسطة: (1) أن يشتري عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات الإدارية أو ا
المادة (108) : لا يجوز للضابط الزواج من أجنبية ولكن يجوز له بإذن خاص من
المادة (109) : تكون الاختراعات التي يبتكرها الضابط أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها ملكاً للدولة في الحالات الآت
المادة (110) : تنقسم الجزاءات التي توقع على الضباط إلى ما يأتي: (1) جزاءات إيجازية يوقعها القادة المباش
المادة (111) : الجزاءات الإيجازية يصدر بها أوامر
المادة (112) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الضباط العاملين هي: (1) إنهاء الانتداب. (2) الترك في الت
المادة (113) : الجزاءات التي توقعها المجالس العس
المادة (114) : يكون منح الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية وال
المادة (115) : يكون طلب منح الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية في المواعيد التي يحددها القائد العام للقوات المس
المادة (116) : تعد طلبات منح الأوسمة والأنواط والميداليات بصفة سر
المادة (117) : تعرض طلبات منح الأوسمة والأنواط والميداليات على لجان الضباط المختصة لفحصها والتوصية على ما يتراءى
المادة (118) : نظام التوصية بمنح الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية وتسليمها وحملها وتر
المادة (119) : تكون الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية مطابقة للرسوم وا
المادة (120) : لا يجوز حمل الأوسمة والأنواط والميداليات الأجنبية والعلامات الخاصة بها قبل النشر عن ذلك بالنشرة الع
المادة (121) : تبقى الأوسمة والأنواط والميداليات وبراءاتها ملكا لورثة
المادة (122) : يطلق على الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية الأسماء الآتية بعد ويكون ترتيبها كما يلي: (أ) نجمة
المادة (123) : تمنح نجمة الشرف لأي ضابط في القوات المسلحة أدى خدمات أو أعمالا استثنائية تدل على التضحية والشجاعة ا
المادة (124) : تمنح النجمة العسكرية لأي ضابط في القوات المسلحة قام ب
المادة (125) : يمنح نوط الجمهورية العسكري لمن قام بأعمال مجيدة في الميدان من أفراد القوات المسلحة أيا كانت رتبته.
المادة (126) : يمنح نوط الشجاعة العسكري لمن قام بعمل يتصف بالشجاعة من أفراد القوات ال
المادة (127) : يمنح نوط الواجب العسكري لمن أدى واجباته بتفان وإخلاص من القوات المسلحة
المادة (128) : تمنح ميدالية الترقية الاستثنائية لمن رقي استثناء في الميدان من أفراد الق
المادة (129) : تمنح ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة لأفراد القوات المسلحة الذين خ
المادة (130) : يجوز منح أفراد القوات المسلحة الأوسمة والأن
المادة (131) : يكون نظام التوصية بمنح الأوسمة والأنواط المدنية وتسليمها وح
المادة (132) : في حالة منح أحد أفراد القوات المسلحة أوسمة أو أنواطا أو ميداليات عسكرية وأخرى مدنية يكون ترتيبها عل
المادة (133) : يحال الضابط إلى الاستيداع في الحالات الآتية: (1) عدم اللياقة للخدمة طبيا. (2) إذا قدم الضابط طلبا
المادة (134) : يبقى الضابط المحال إلى الاستيداع خاضعاً لأحكام الضبط والربط
المادة (135) : لا يجوز للضابط المحال إلى الاستيداع أن يرتدي الملابس العسكرية
المادة (136) : تحدد أقدمية الضابط عند إعادته من الاستيداع على الوجه الآتي: (1) إذا أعيد الضابط إلى الخدمة العاملة
المادة (137) : تنتهي خدمة الضابط لأحد الأسباب الآتية: (1) الإحالة إلى المعاش بأنواعه. (2) الاستغناء عن خدماته.
المادة (138) : يجوز للضابط متى أمضى في الخدمة عشرين سنة بما في ذلك المدد الإضافية ومدة الخدمة المدنية أن يطلب إحال
المادة (139) : لا يجوز للضابط الذي يطلب إحالته إلى المعاش أو الاستيداع أ
المادة (140) : تكون استقالة الضابط مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط وإلا اعتبرت ك
المادة (141) : إذا قدم الضابط طلباً بالاستقالة فللرئاسات حق رفضها أو قبولها ويعتبر فوات ستين يوماً على تاريخ تقديم
المادة (142) : إذا أعيد الضابط المستقيل إلى الخدمة منح رتبته الأصلية وحددت أق
المادة (143) : لا يجوز للضابط الذي انتهت مدة خدمته بالقوات المسلحة أن يخدم قوا
المادة (144) : يجوز في حالتي الحرب والتعبئة العامة عدم التقيد بالقواعد المنصوص عليها
المادة (145) : تحدد علامات الرتب للضباط وأزياؤهم بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بناء على اقتراح من لجنة الضب
المادة (146) : يجوز استخدام بعض الضباط المحالين إلى المعاش ممن اكتسبوا خبرة خاصة كضباط احتياط بالقوات المسلحة وفي
المادة (147) : استثناء من حكم المادتين 35 و36 تكون مدة خدمة القائمقام والأميرالاي ثلاث سنوات في الكادرات التي تنته
المادة (148) : تلغى الماهية الخصوصية للسودان اعتباراً من أول يناير سنة 1956 كما يوقف العمل
المادة (149) : يجوز عدم التقيد بالأحكام الخاصة بالترقية الواردة في هذا القانون بالنسبة للترقيات التي
المادة (150) : يستمر الضباط الطيارون الذين يتقاضون في تاريخ العمل بهذا القانون ماهيات أعلى من جملة الماهية الأصلية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن