المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات المدنية، وعلى القانون رقم 28 لسنة 1913 الخ
المادة (1) : يجوز منح معاشات استثنائية أو زيادات في المعاشات أو منح مكافآت استثنائية للموظفين والمستخدمين المدني
المادة (2) : تؤلف لجنة بقرار من رئيس الجمهورية للنظر في المعاشات الاستثنائية بناء على اقتراح وزي
المادة (3) : تسري على المعاشات والمكافآت الاستثنائية الممنوحة بمقتضى هذا القانون باقي أحكام قوانين المعاشات المع
المادة (4) : يلغى القانون رقم 34 لسنة 1922 والمادتان 38 و38 مكررا من المرسوم بقانون ر
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ويعمل به م
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 5 ديسمبر سنة 1953 بالسماح للجنة القطن المصرية بإقراض لجنة بورصة ا
المادة (1) : يفرض رسم يؤدى على ما يشترى أو يباع من القطن ببورصة عقود القطن بالإسكندرية على الوجه الآتي: مليم 5
المادة (2) : يتحمل الرسم المنصوص عليه في المادة السابقة السماسرة والوسطاء والمياومون وعليهم أداؤه إلى لجنة بورصة
المادة (3) : على لجنة بورصة عقود القطن بالإسكندرية أداء الرصيد المتبقي عليها من القروض الثلاثة الممنوحة لها بمقت
المادة (4) : يقف سريان الرسم المنصوص عليه في المادة الأولى
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1945 باستمرار العمل بالتدابير المقررة بالأوامر رقم 53،
المادة (1) : يفرض رسم استيراد بواقع 7% من القيمة ا
المادة (2) : يرد هذا الرسم بالنسبة إلى معدات الصناعة والآلات اللازمة لزيادة الإنتاج القومي والمواد الخام الضروري
المادة (3) : لا يسري هذا الرسم على المطبوعات الثقافية والصحف والم
المادة (4) : يلغى القانون رقم 418
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ولوزير التجارة إصدار القرارات اللا
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 381 لسنة 1954 بشأن
المادة (1) : تعتبر صادرة من جهة مختصة جميع التصرفات المتعلقة بمسائل من اختصاص عضو مجلس الإدارة المنتدب لمؤسسة أب
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به م
المادة () : بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 387 لسنة 1956 بتخويل وزير
المادة (1) : يلغى القرار بقانون رقم
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ويعمل به م
المادة (1) : يستبدل بالمادة 9 من القانون رقم 73 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي: "مادة 9- استثناء من الأحكام
المادة (2) : تسري أحكام المادة السابقة على كل طرح لم يصدر في شأنه قرا
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به م
المادة () : بعد الاطلاع على قانون التجارة، وعلى القانونين رقمي 389، 397 لسنة 1956 بوق
المادة (1) : لا تتخذ إجراءات البروتستو وإشهار الإفلاس وكافة الإجراءات المترتبة على التأخير في أداء الديون التجار
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به م
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة، وعلى القانون رقم 505 لسنة 1955 ف
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 65 لسنة 1957 ترتب على العدوان الثلاثي على الأراضي المصرية تصفية العم
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بموظفي وعمال مقاولي شركات قاعدة قناة السويس المصريون الذين تركوا ال
المادة (2) : يخصص لتعيين الموظفين والعمال المشار إليهم في المادة الأولى وظائف الدرجة الثامنة الفنية والتاسعة وال
المادة (3) : استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 يجوز تعيين الموظفين المذكورين في المادة الأولى مع ال
المادة (4) : يكشف طبياً على المرشحين للتعيين وفقا للمستوى المحدد لعمال القنال الذين
المادة (5) : يكون كتاب الترشيح الصادر من الإدارة العامة للعمل بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل
المادة (6) : استثناء من أحكام المادة 6 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تستوفى مسوغات التعيين خلال ستة أشهر
المادة (7) : تعد وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قوائم وسجلات يقيد بها الموظفون والعمال الذين يفيدون من أحكام هذا
المادة (8) : إذا لم يكن أحد من الموظفين والعمال المذكورين في المادة الأولى صالحاً لشغل إحدى هذه الوظائف أو كان ع
المادة (9) : على الوزارات والمصالح أن تبلغ الإدارة العامة للعمل أولاً بأول عمن تم تعيينهم والوظي
المادة (10) : يقع باطلاً تعيين أي عامل أو مستخدم أو موظف من غير المعاملين بأحكام هذا القا
المادة (11) : يجوز بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بعد موافقة كل من وزارة المالية والاقتصاد وديوان الموظفي
المادة (12) : يقف العمل بأحكام القانون رقم 569 لسنة 1955 المشار إليه في
المادة (13) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به م
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 73 لسنة 1956، بتنظيم
المادة (1) : تقيد في جداول الانتخاب، اعتبارا من اليوم السادس من شهر أبريل سنة 1957 أسماء الأشخاص الذين تتوافر في
المادة (2) : تقبل الطلبات المنصوص عليها في المادة 15 من القانون المشار
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير الد
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية ب
المادة (1) : فيما عدا حالات الإعارة في خارج الجمهورية، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه الموظف من أجور ومرتبات و
المادة (2) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب تستدعي ذلك، زيادة النسبة المشار إليها في المادة الأولى إلى ما ل
المادة (3) : يجوز بقرار من الوزير المختص تجاوز النسب والحدود الواردة في المادتين السابقتين لمن لا تزيد ماهي
المادة (4) : لا تحسب في تقدير الماهية الأصلية بدلات طبيعة العمل وبدلات المهنة والبدلات التي تعطى مقابل نفقات فعل
المادة (5) : يقصد بالموظف في تطبيق أحكام هذا القانون، الموظفون والمستخدمون والعمال الدائمون أو المؤقتون بالحكومة
المادة (6) : لا يجوز تعيين الموظفين المنصوص عليهم في المادة الأولى في الشركات والهيئات والمجالس واللجان والمؤسسا
المادة (7) : يحسب الحد الأقصى للنسبة المئوية من الأجور والمرتبات والمكافآت المشار إليها في المواد السابقة على أس
المادة (8) : كل مخالفة لأحكام المواد الأولى والثانية والثالثة يعاقب مرتكبها بالفصل من الوظيفة ويصدر قرار الفصل م
المادة (9) : كل مخالفة لأحكام المادة السادسة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ما
المادة (10) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به ابتداء من أول مايو سنة 1957، ويصدر
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن