المادة () : باسم الأمة رئيس الجمه
المادة (1) : تعفى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل من التقيد بالقوانين والتعليمات المالية في الصرف من اعتمادات الب
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا م
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1949 بتنظيم
المادة (1) : تجرى الإحصاءات والتعدادات ذات الأهمية القومية بناء على ما تقرره هيئة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئي
المادة (2) : يكون عمل إحصاءات أو تعدادات أو استفتاءات تحتاج إلى سؤال خمسين فردا أو أكثر عن بيانات أو معلومات أو
المادة (3) : للجهة الإدارية المختصة أن تستعين في أعمالها الإحصائية بسائر الإ
المادة (4) : على جميع الجهات الإدارية وسلطات الأمن العام أن تعاون المكلفين بإ
المادة (5) : على الأفراد والهيئات أن يقدموا إلى الجهة الإدارية المختصة جميع البيانات المطلو
المادة (6) : على أصحاب المنشآت بجميع أنواعها أو من ينوب عنهم أن يسمحوا للمكلفين بإجراء الإحصاءات والتعدادات التي
المادة (7) : تكون جميع البيانات الفردية التي تتعلق بأي إحصاء أو تعداد سرية ولا يجوز إطلاع أي فرد أو هيئة عامة أو
المادة (8) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تجاوز مائة جنيه: (1) كل من أفشى بيانا من البيان
المادة (9) : يتولى إثبات المخالفات لأحكام هذا القانون، الموظفون الذين ين
المادة (10) : يلغى القانون رقم 49 لسنة 1949 بتنظيم التعدادات
المادة (11) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون
المادة () : بعد الاطلاع على المواد 7 و8 و9 و10 من الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخا
المادة (1) : تنشأ مؤسسة عامة تسمى "المؤسسة الاقتصادية" تكون
المادة (2) : يتكون رأس مال المؤسسة من: (أ) أنصبة الحكومة في رؤوس أموال الشركات المساهمة. (ب) رؤوس أموال المؤسس
المادة (3) : تقوم الأصول التي تضم إلى رأس مال المؤسسة وفقا للمادة السابقة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من
المادة (4) : أغراض المؤسسة هي: (أ) تنمية الاقتصاد القومي عن طريق النشاط التجاري والصناعي والزراعي والمالي. (ب)
المادة (5) : للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها أن تتبع مختلف الوسائل اللازمة لذلك وعلى الأخص: (أ) إنشاء شركات أو م
المادة (6) : للمؤسسة تأسيس شركات مساهمة بمفردها دون أن يشترك معها م
المادة (7) : يكون للمؤسسة الاقتصادية ممثلون في مجالس إدارات الشركات التي يكون لها نصيب في رأس مالها. ويحدد عدد
المادة (8) : يجب على ممثلي المؤسسة في مجالس إدارة الشركات وجمعياتها العمومية إبلاغ رئيس مجلس إدار
المادة (9) : إذا كانت حصة المؤسسة في رأس مال إحدى الشركات تزيد على 25% كان لرئيس مجلس إدارة المؤسسة حق طلب إعادة
المادة (10) : لا يشترك ممثلو المؤسسة الاقتصادية في الجمعية العمومية ف
المادة (11) : لا يلزم مندوبو المؤسسة الاقتصادية في مجال
المادة (12) : تؤول إلى المؤسسة الاقتصادية المبالغ التي تستحق لمندوبيها في مجالس إدارة الشركات بأية صو
المادة (13) : يكون تعيين رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو المدير العام في الشركات التي تمتلك المؤسسة الاقتصا
المادة (14) : يكون للمؤسسة الاقتصادية ممثل في كل من مجالس إدارة المؤسسات العامة التي تتولى المؤسسة الاقتصادية توج
المادة (15) : يشكل مجلس إدارة المؤسسة من عدد من الأعضاء، يصدر بتحديد عددهم ومرتباتهم وبتعيينهم قرار من رئيس الجمه
المادة (16) : ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه ولا يكون انعقاده صحيحا إلا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء، وتصدر القرارات
المادة (17) : لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة لإدارة أعمال المؤسسة وله على الأخص ما يأتي: (أ) مباشرة جميع الت
المادة (18) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول
المادة (19) : يعد مجلس الإدارة عن كل سنة مالية ميزانية للمؤسسة وحسابا للأرباح والخسائر وعلى المجلس أي
المادة (20) : يقوم ديوان المحاسبة بفحص حسابات المؤسسة ومراجعتها
المادة (21) : يرفع رئيس مجلس إدارة المؤسسة إلى رئيس الجمهورية تقريرا عن أعمال المؤسسة خلال السنة المنق
المادة (22) : يصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتماد ميزانية وحساب الأرباح والخسائر ويؤول صافي أرباح المؤسسة سنويا إ
المادة (23) : يصدر رئيس الجمهورية لائحة عامة بنظام المؤسسة تتضمن بوجه عام ما يأتي: (أ) القواعد التي تتبع في إدار
المادة (24) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون ويكون واردا في القوان
المادة (25) : تلغى القوانين الصادرة بإنشاء المؤسسات العامة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية وفقا للماد
المادة (26) : تعتبر القوانين المنظمة للمؤسسات العامة التي يصدر قرار من رئيس الجمهورية بإخضاعها لتوجيه وإشراف ا
المادة (27) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به م
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 25 يوليه سنة 1949 بفرض حد أدنى من العنا
المادة (1) : استثناء من أحكام البند (أ) من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.
المادة (1) : لا يجوز الاتجار في الكسب أو في مواد العلف المصنوع أو طرحها للبيع والتداول أو حيازتها بقصد البيع بغي
المادة (2) : في أحكام هذا القانون، يقصد بالعلف المصنوع أي مخلوط من مواد العلف الخام ويقصد بمواد العلف الخام الكس
المادة (3) : لا يجوز إنشاء مصنع للعلف بغير ترخيص من وزارة الصناعة، ويصدر وزير الصناعة قرارا ببيان ا
المادة (3) : لا يجوز إعطاء التراخيص المنصوص عليها في المادتين الأولى والثالثة إلا للشركات المساهمة أو ا
المادة (4) : يجب أن تكون الإعلانات والنشرات عن مواد العلف المصنوع مط
المادة (5) : يتولى إثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له، الموظفون الفنيون الذين يندب
المادة (6) : مع عدم الإخلال بتوقيع أية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو الق
المادة (7) : يكون صاحب المصنع مسئولا عن كل مخالفة ل
المادة (8) : يلغى ما يخالف أحكام هذا القانون من المرسوم الصادر في 25 يوليه
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير الزراعة والص
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بال
المادة (1) : يجب أن تتخذ البنوك التي تعمل في جمهورية مصر شكل شركات مساهمة مصرية. ويعتبر في حكم البنوك فروع ووكا
المادة (2) : يحدد وزير المالية والاقتصاد مهلة لتنفيذ أحكام ه
المادة (3) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جني
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القرارات
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 156 لسنة 1950 بالإشراف والرقابة
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 7 من القانون رقم 156 لسنة 1950 المشار إليه النص الآتي: "مادة 7 ـ لا يجوز تسجيل أ
المادة (2) : تحذف الإشارة إلى المادة (7) من الفقرة ال
المادة (3) : يحدد وزير المالية والاقتصاد لهيئات التأمين القائمة وقت العمل بهذا القانون والمسجلة طبقا لأحكام ا
المادة (4) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جني
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القرارات
المادة () : بعد الاطلاع على قانون التجارة، وعلى القانون رقم 219 لسنة 1953 ال
المادة (1) : تحظر مزاولة أعمال الوكالة التجارية إلا لمن يكو
المادة (2) : لا يجوز أن يقيد في السجل المشار إليه في المادة السابقة إلا أسماء الأفراد المصريين أو شركات المساهمة
المادة (3) : يحدد وزير التجارة مهلة لتنفيذ أحكام هذا ال
المادة (4) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جني
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ولوزير التجارة إصدار القرارات اللا
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 1909 بالمعاشات المدنية، وعلى القانون رقم 28 لسنة 1913 بالمعاشات
المادة (1) : استثناء من أحكام المواد 54 من القانون رقم 5 لسنة 1909 و50 من القانون رقم 28 لسنة 1913 و51 من المرسو
المادة (2) : إذا جاوز مجموع المعاش والمرتب ما كان يتقاضاه الموظف عند اعتزاله الخدمة وكان هذا المجموع يزيد على 10
المادة (3) : تسري أحكام هذا القانون على الموظفين الموجودين و
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به م
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأ
المادة (1) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إعادة تعيين الموظفين السابقين دون التقيد بأحكام المادتين 23 و25 من الق
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ويعمل به لمدة شهر من تاري
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 29 لسنة 1955 بتعيين مناطق زراعة الأصناف ا
المادة (1) : يستمر العمل في سنة 1956/1957 الزراعية بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1955 المشار إليه المعدل بالقانون ر
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به م
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن