المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئ
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 9 و10 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المشار إليه النصان الآتيان: "مادة 9
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ويعمل به
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات المدنية والقوانين المعدلة له، و
المادة (1) : يجوز للموظفين الموجودين في خدمة الحكومة وقت العمل بهذا القانون والمثبتين طبقا لأحكام المرسوم بقانون
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به م
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 247 لسنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية وتعديل مصارفها على جهات ال
المادة (1) : يستبدل بالمادة الأولى من القانون رقم 247 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي: "إذا لم يعين الواقف جهة
المادة (2) : يلغى القانون رقم 166
المادة (3) : تستمر المحاكم في نظر الطلبات الخاصة بتع
المادة (4) : يستمر مجلس إدارة مستشفى الجمهورية بمدينة القاهرة وهيئاته التنفيذية في مباشر
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانو
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس
المادة (1) : تضاف إلى المادة 10 من القانون رقم 66 لسنة 1955 المشار إليه فقرة أخيرة بالنص الآتي
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به م
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 137 من الدستور، وعلى القانون رقم 283 لسنة 1956 بإدخال بعض
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المر
المادة (1) : للمؤسسات العامة شخصية اعتبارية ويكون إنشاؤها بقرار من رئيس الجمهورية، وفقا للأحكام المنصوص عليها في
المادة (2) : يعين القرار الصادر بإنشاء المؤسسة ما يكون لها من اختصاص
المادة (2) : يعمل بأحكام القوانين والمراسيم بقوانين الصادرة بإنشاء مؤسسات عامة وتنظيمها فيما لا يتعارض مع أحكام
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به م
المادة (3) : للمؤسسات العامة أن تتعاقد وأن تجري جميع التصرفات و
المادة (4) : تضع المؤسسات العامة لوائح داخلية لتنظيم أعمالها تتضمن القواعد التي تتبع في إدارتها والتي يجري عليها
المادة (5) : للجهات الإدارية المختصة سلطة الرقابة على المؤسسات العامة التابعة لها من الناحيتين الإدارية وا
المادة (6) : يتولى إدارة المؤسسات العامة: (1) مجلس إدارة المؤسسة. (2) مدير المؤسسة. ويبين قرار رئيس الجمهورية
المادة (7) : مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير
المادة (8) : يتولى مدير المؤسسة إدارتها وتصريف شئونها وفقا للأحكام التي تضمنها قرار رئيس الجمهورية وتحت إشراف ال
المادة (9) : يمثل المدير المؤسسة في صلاتها بالهيئات والأشخاص الأخرى وأمام القضاء ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة ا
المادة (10) : يبين في قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشاء المؤسسة الأحكام الخاصة باجتماع ومداولات
المادة (11) : تكون قرارات مجلس الإدارة والمدير نافذة من تلقاء ذاتها إلا في الأحوال التي ينص القرار الصادر بإنشاء
المادة (12) : يكون التعيين في الوظائف الرئيسية بالمؤسسات العامة بقرار من الجهة الإ
المادة (13) : تسري على موظفي المؤسسات العامة أحكام قانون الوظائف العامة فيما لم يرد بشأن
المادة (14) : تبدأ السنة المالية للمؤسسات العامة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها. ومع ذلك يجوز أن يحدد
المادة (15) : يكون للمؤسسات العامة ميزانيات خاصة بها. ويبين القرار الصادر بإنشائها نظامها
المادة (16) : يقوم مدير المؤسسة بإعداد ميزانيتها وفقا للقواعد المنصوص عليها في القرار الصادر بإنشائها ويت
المادة (17) : يجوز أن يعين القرار الصادر بإنشاء المؤسسة الأحوال الاستثنائية التي يكون فيها
المادة (18) : يقوم المراقب المالي التابع لجهة للرقابة المالية للمؤسسات العامة بمراجعة ميزانية المؤسسة وحساباتها.
المادة (19) : تعد ميزانية المؤسسة قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل كما يعد الحساب الختامي خلال ثلاثة أ
المادة (20) : تعتبر أموال المؤسسات العامة أموالا عامة، وتجرى عليها القواعد والأحكام المتعلقة بالأموال العامة. عل
المادة (21) : تودع الحكومة لحساب المؤسسات العامة في البنك الذي يختاره مجلس الإدارة وتوافق عليه الجهة الإدارية الم
المادة (22) : يكون إدماج المؤسسات العامة وإلغاؤها بقرار من رئيس الجمهورية يبين كيفي
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 73 لسنة 1943 بشأ
المادة (1) : يعد بائعا متجولا: (أ) كل من يبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة في أي طريق أ
المادة (2) : لا يجوز ممارسة حرفة بائع متجول إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من السلطة القائمة على أعمال التنظيم
المادة (3) : يسري الترخيص لمدة سنة ويجوز تجديده. ويجب تقديم طلب التجديد
المادة (4) : على المرخص له حمل الترخيص والعلامة المميزة أثن
المادة (5) : على المرخص له رد الترخيص والعلامة المميزة إلى السلطة القائمة على أ
المادة (6) : لا يجوز الترخيص في ممارسة حرفة بائع متجول للأشخاص الآتي بيانهم: (أ) من يقل سنه عن اثنتي عشرة سنة م
المادة (7) : يلغى الترخيص في الأحوال الآتية: (أ) إذا ثبت أن المرخص له في حالة من الأحوال المنصوص عليها في البند
المادة (8) : للسلطة القائمة على أعمال التنظيم بعد موافقة المحافظة أو المديرية والجهة الصحية المختصة أن تخصص أماك
المادة (9) : لا يجوز للباعة المتجولين: (أ) ملاحقة الجمهور بعرض سلعهم أو ممارسة حرفتهم داخل وسائل نقل الركاب كال
المادة (10) : يجب أن تكون العربات والأوعية والصناديق التي يستعملها الباعة المتجولون لبيع المشروبات والمواد الغذائ
المادة (11) : يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا
المادة (12) : يكون لموظفي وزارة الشئون البلدية والقروية والمجالس البلدية ووزارة الصحة العمومية الذين يندبهم الوزي
المادة (13) : يسري هذا القانون على البلاد التي لها مجالس بلدية
المادة (14) : يلغى القانون رقم 73
المادة (15) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ويعمل به بعد أربعة أشهر من تاريخ نشره، ولو
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 417 لسنة 1955 بفرض
المادة (1) : تضاف إلى المادة الخامسة من القانون رقم 417 لسنة 1955 المشار إليه فقرة جديدة بالنص الآتي: "ويتم تخص
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ويعمل به م
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1930 بتعديل التعريفة الجمركية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسو
المادة (1) : لا يجوز تصدير الأرز أيا كان نوعه أو حالته أو رت
المادة (2) : يعفى الأرز المصدر في سنابله أو في حب غير مقشور أو مقشور ولو كان ملمعا بما في ذلك كسر الأرز ورجيع ال
المادة (3) : يلغى القانون رقم 343
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره. ولوزير الت
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1929 الخاص باستبدال المعاشات، وعلى القانون رقم 32 لسنة
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 1 و5 من المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1929 المشار إليه النصان الآتيان: "مادة 1- ي
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به م
المادة () : بعد الاطلاع على قانون الإجراءات ا
المادة (1) : تضاف إلى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية فقرتان أخيرتان بالنص الآتي: "ويجوز بقرار من وزير ال
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويك
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن