المادة (1) : ينشأ صندوق للتأمين والمعاشات لجميع موظفي الدولة المدنيين غير المثبتين المربوطة مرتباتهم على وظائف دالمادة (2) : يعهد بإدارة الصندوقين المنصوص عليهما في المادة السابقة إلى مصلحة صناديق التأمين والادخار الحكومية و
المادة (3) : يكون للمصلحة مجلس إدارة ويُشكّل على الوجه الآتي:
وزير المالية والاقتصاد...........................
المادة (4) : تسقط العضوية عمن تغيّب من أعضاء مجلس الإدارة من غير المعينين بحكم وظائفهم وذلك إذا تخلّف عن حضور جل
المادة (5) : يختص مجلس الإدارة بتولي إدارة شئون المصلحة في حدود هذا القانون ولوائحه التنفيذية وعلى الأخص المهام
المادة (6) : تُشكّل من بين أعضاء مجلس الإدارة لجنة تسمى "لجنة الاستثمار" على الوجه الآتي:
رئيس مجلس الإدارة أو
المادة (7) : تختص لجنة الاستثمار بالنظر في المسائل الخاصة باستثمار أموال الصناديق وبالأخص ما يأتي:
(1) اقتراح ا
المادة (8) : يقدم مدير عام المصلحة إلى مجلس الإدارة خلال الستة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية ما يأتي:
(أ
المادة (9) : تخضع المصلحة في إدارة أموالها والتصرف فيها وفي حساباتها للأحكام والقواعد المقررة
المادة (10) : يقوم الخبير الرياضي "الاكتواري" لمصلحة صناديق التأمين والمعاشات بفحص المركز المالي لكل من الصندوقين
المادة (11) : تتكون أموال كل من الصندوقين من الموارد الآتية:
(أولاً) الاشتراكات التي تقتطع شهرياً بواقع 10% من م
المادة (12) : تحسب الاشتراكات التي يؤديها الموظفون وكذلك المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة أو الهيئات ذات الميزا
المادة (13) : إذا خفض المرتب لأي سبب من الأسباب فيكون الاقتطاع على أساس المرتب المخفض ولا تؤدى أية اشتراكات إلى ا
المادة (14) : تستحق مبالغ التعويض التي يؤديها كل من الصندوقين في الحالتين الآتيتين:
(أ) وفاة الموظف وهو بالخدمة
المادة (15) : يكون مبلغ التعويض الذي يؤديه كل صندوق طبقاً للمادة السابقة معادلاً لنسبة من المرتب السنوي تختلف تبع
المادة (16) : يعفى مبلغ التعويض المستحق من الخضوع للضرائب والرسوم بسائر أنواعها. وعل
المادة (17) : مع عدم الإخلال بحكم المادة 108 من القانون رقم 210 لسنة 1951 والمادة الأولى من القانون رقم 27 لسنة 1
المادة (18) : يستحق الموظف معاشاً عند انتهاء خدمته وذلك متى بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش عشرين سنة على الأقل
المادة (19) : يقصد بمدة خدمة الموظف المحسوبة في المعاش المدد التي قضاها في إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة ا
المادة (20) : استثناءً من أحكام المادة 13 تدخل مدة الإعارة والتجنيد والتكليف والأجازات الدراسية بغير مرتب ضمن الم
المادة (21) : يمنح الموظف أو المستحقون عنه في حالتي الفصل بسبب عدم اللياقة الصحية أو الوفاة معاشاً يح
المادة (22) : تسوى المعاشات المشار إليها في المادتين 18 و21 باعتبار جزء واحد عن خمسين جزءاً من متوسط المرتبات طبق
المادة (23) : يسوى معاش الموظف أو المستحقين عنه في حالة فصله من الخدمة بسبب عدم اللياقة الصحية أو الوفاة وذلك نتي
المادة (24) : يجب ألا يجاوز الحد الأقصى للمعاش تسعين جنيهاً في الشهر على أنه بالنسبة إلى الوزراء ونواب الوزراء وم
المادة (25) : فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادتين 21 و23 إذا انتهت خدمة الموظف ولم تكن مدة خدمته المحسوبة
المادة (26) : لا تسري الأحكام الخاصة بالاستقالة المنصوص عليها في المادتين 18 و25 على الوزراء
المادة (27) : إذا توفي الموظف أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في اقتضاء معاشات وفقاً للجدول رقم (3) المرافق
المادة (28) : أرملة الموظف التي تم زواجه بها أثناء الخدمة وبعد بلوغه سن الخمسين وكذا أرملة صاحب المعاش التي تم زو
المادة (29) : يقف صرف المعاش المستحق للذكور من الأولاد والأخوة إذا جاوزوا سن الحادية والعشرين.
واستثناءً مما تقد
المادة (30) : لا يؤدي الصندوق معاشاً إلى البنات والأخوات المتزوجات ولا إلى الأرملة إذا تزوجت, ولا إلى الأمهات إذا
المادة (31) : يستحق الزوج في حالة وفاة زوجته ثلاثة أثمان المعاش إذا كان مصاباً بعجز صحي كامل يمنع
المادة (32) : يقف صرف المعاش إلى المستحقين عن الموظف أو المستحقين عن صاحب المعاش إذا التحقوا بأي عمل وكان دخلهم م
المادة (33) : إذا حُكم على موظف أو صاحب معاش بعقوبة جناية وقف حقه في الحصول على معاش مدة وجوده في السجن تنفيذاً ل
المادة (34) : كل موظف أو صاحب معاش حُكم عليه في جريمة غدر أو اختلاس الأموال الحكومية أو رشوة أو تزوير في أوراق رس
المادة (35) : إذا حُكم على الموظف تأديبياً بالحرمان من الحق في كل معاشه أو مكافأته وكان له أشخاص يستحقون معاشاً أ
المادة (35) : إذا كان قد حُكم على الموظف طبقاً للمواد الثلاث السابقة ولم يكن قد أدى اشتراكات مدة الخدمة السابقة ك
المادة (36) : يجب تقديم طلب المعاش أو المكافأة في ميعاد أقصاه سنتان من تاريخ صدور قرار فصل الموظف أو تاريخ وفاته
المادة (37) : كل معاش لا يطالب به صاحبه في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ آخر صرف يسقط الحق في اقتضا
المادة (38) : المعاشات والمكافآت التي تسوى طبقاً لأحكام هذا القانون هي وحدها التي يلتزم صندوقا التأمين والمعاشات
المادة (39) : يجب لاستمرار صرف المعاشات التي تمنح في حالات العجز الصحي أن يوقّع الكشف الطبي على صاحب المعاش كل سن
المادة (40) : على الصندوق أن يصرف مؤقتاً من أصل المعاش أو المكافأة الجزء الذي لا يكون محلاً لأية منازعة وذلك إلى
المادة (41) : إذا أعيد موظف سبقت معاملته بهذا القانون
المادة (42) : إذا أعيد إلى الخدمة صاحب معاش سبقت معاملته بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى قوانين معاشات أخرى, عومل بم
المادة (43) : إذا أعيد الموظف إلى وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون وكان قد حصل على
المادة (44) : لا يجوز لمصلحة صناديق التأمين والمعاشات ولا لصاحب الشأن المنازعة في قيمة المعاش أو المكافأة بعد مضي
المادة (45) : يرخص لكل من صندوقي التأمين والمعاشات في أن يستبدل نقوداً بحقوق الموظفين وأصحاب المعاشات في معاشهم
المادة (46) : لا تستبدل المعاشات إلا في حدود نصف قيمتها وبشرط ألا يقل ما يبقى من المعاش عن خمسة جنيهات في الشهر.
المادة (47) : المستحقون عن الموظف أو صاحب المعاش الذي استبدل جزءاً من معاش
المادة (48) : لا يجوز للمستحقين عن الموظف
المادة (49) : تنتقل حقوق والتزامات كل من صندوقي التأمين والادخار المنشأين بمقتضى أحكام المرسوم بقانون رقم 316 لسن
المادة (50) : تؤدي الخزانة العامة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة إلى كل من صندوقي التأمين والمعاشات مبالغ عن
المادة (51) : يجوز للموظفين غير المثبتين المنتفعين بأحكام هذا القانون أداء اشتراكات في كل من الصندوقين عن مدة خدم
المادة (51) : يجوز للموظفين المنتفعين بأحكام هذا القانون الذين تقاضوا مكافأة أو أموالاً مدّخرة عن بعض مدد خدمتهم
المادة (51) : يفرض رسم قدره جنيه واحد على طلب الاستبدال المقدم من الموظفين المنتفعين بهذا القانون ومن ترك الخدمة
المادة (52) : استثناءً من أحكام المادة 22 تدخل مدد الخدمة السابقة في إحدى الوظائف المنصوص عليها في الفقرات الثلاث
المادة (53) : المبالغ التي أدتها الخزانة العامة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة إلى صناديق الادخار المشار إليه
المادة (54) : تصفى صناديق الادخار في الوزارات والمصالح بالنسبة إلى الموظفين المنضمين إليها والمنتفعين بهذا القانو
المادة (55) : تستخدم المبالغ التي أداها الموظفون المنتفعون بأحكام هذا القانون في صناديق الادخار المشار إليها في ا
المادة (56) : إذا قلّت حصيلة استثمار أموال الصندوقين في أي سنة عن 4.5% التزمت الخزانة العامة أو الجهات ذات الميزا
المادة (57) : استثناءً من أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه تعفى من المبالغ التي تربط عليها الضريبة على
المادة (58) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة تعفى أموال مصلحة صناديق التأمين والمعاشات الثابتة والمنقولة وج
المادة (59) : لا تطبق على الموظفين الذين يلتحقون بالخدمة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون فيمن عدا يعيّنون بق
المادة (60) : لا يلتزم كل من الصندوقين بأداء أية مبالغ عن مدد الخدمة التي لم تشملها أحكام هذا الق
المادة (61) : في حالة نقل أحد موظفي الحكومة المنتفعين بهذا القانون من إحدى وظائف الميزانيات المستقلة إلى إحدى وظا
المادة (62) : لموظفي مصلحة صناديق التأمين والمعاشات الذي يندبهم المدير العام حق الاطلاع وفحص المستندات والدفاتر ا
المادة (63) : لوزير المالية والاقتصاد بصفته رئيساً لمجلس الإدارة أن يطلب إحالة كل موظف منوط به تنفيذ أحكام هذا ال
المادة (64) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا ت
المادة (65) : تلغى أحكام المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 المشار إليه بالنسبة إلى الموظفين غي
المادة (66) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القرارات الل
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 395
لسنة 1956
بتاريخ 25 / 11 / 1956
بشأن ضمان التسليف على محصول قطن موسم 1956 - 1957.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 266 لسنة 1956 في شأن شراء محصول قطن موسم 1956/ 1957.
وعلى قرار رئيس ال
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 395 لسنة 1956
في 30 أكتوبر سنة 1956 قررت الحكومة إقفال بورصة العقود
المادة (1) : تضمن الحكومة سداد القروض التي قدمتها البنوك أو التي تقدمها عن أقطان محصول 1956 - 1957 في حدود 90% م
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير الت
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 396
لسنة 1956
بتاريخ 29 / 11 / 1956
بشأن تنظيم السجون.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم
المادة (1) : السجون على أربعة أنواع:
(أ) ليمانات.
(ب) سجون عمومية.
(ج) سجون مركزية.
(د) سجون خاصة تنشأ بقرار
المادة (1) : يودع كل من يُحجز أو يُعتقل أو يُتحفظ عليه أو تُسلب حريته على أي وجه، في أحد السجون المبينة في الماد
المادة (2) : تنفذ الأحكام الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقّة على الرجال في الليمان.
ولا يجوز وضع القيد الحديدي في ق
المادة (3) : تنفذ الأحكام الصادرة ضد الأشخاص الآتي ذكرهم في سجن عمومي:
(أ) المحكوم عليهم بعقوبة السجن.
(ب) الن
المادة (4) : تنفذ العقوبة في سجن مركزي على الأشخاص الذين لم يرد ذكرهم في المادتين السابقتين وعلى الأشخاص الذين ي
المادة (5) : لا يجوز إيداع أي إنسان في سجن إلا بأمر كتابي موقّع من السلطات الم
المادة (6) : يجب على مدير السجن أو مأموره أو الموظف الذي يعين لهذا الغرض قبل قبول أي إنسان في السجن أن يتسلم صور
المادة (7) : عند نقل المسجون من سجن إلى آخر ترسل معه إلى السجن المنقول إليه صورة أمر الإيداع الم
المادة (8) : عند دخول المسجون السجن يجب تسجيل ملخص الأمر بحبسه بالسجل العموم
المادة (8) : يُحاط المسجون علماً فور دخوله السجن بحقوقه وواجباته والأعمال المحظورة عليه والجزاءات التي توقع عليه
المادة (9) : يجب تفتيش كل مسجون عند دخوله السجن وأن يؤخذ ما يوجد معه من ممنوعات أو نقود أو أشياء ذات قيمة.
وإذا
المادة (10) : يحتفظ للمسجون بالأشياء ذات القيمة التي توجد معه عند دخوله السجن والتي لا تُباع استيفاءً لم
المادة (11) : تعدم ثياب كل مسجون يتضح أنها مضرة بالصحة داخل السجن, أما الثياب الأخرى فيحتفظ بها للمسجون إذا كانت
المادة (12) : يجوز مصادرة ما يخفيه المسجون أو يمتنع من تس
المادة (13) : يُقسّم المحكوم عليهم إلى درجات لا تقل عن ثلاث.
وتبيّن كيفية المعاملة والمعيشة لكل درجة بقرار من وز
المادة (14) : يقيم المحبوسون احتياطياً في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين، ويجوز التصريح للمحبوس احتياطي
المادة (15) : للمحبوسين احتياطياً الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة، وذلك ما لم تقرر إدارة السجن مر
المادة (16) : يجوز للمحبوسين احتياطياً استحضار ما يلزمهم من الغذاء من خارج السجن أو شراؤه من
المادة (17) : يجوز لمدير عام السجون بعد موافقة النائب العام أن يمنح المحكوم ع
المادة (18) : إذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه في السجن على أربع سنين وجب قبل الإفراج عنه أن يمر بفترة انتقال وتحدد
المادة (19) : تعامل المسجونة الحامل ابتداءً من الشهر السادس للحمل معاملة طبية خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم
المادة (20) : يبقى مع المسجونة طفلها حتى يبلغ من العمر سنتين فإن لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذه السن سُلّم لأبي
المادة (20) : يعامل كل من تُسلب حريته بغير حكم قضائي، المعاملة المقررة لل
المادة (21) : تحدد أنواع الأشغال التي تفرض على المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة أو بالس
المادة (22) : لا يجوز أن تنقص مدة تشغيل المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة أو بالسجن أو بالحبس مع الشغل عن ست ساعات في
المادة (23) : إذا اقتضى الأمر تشغيل المسجونين في أعمال تتعلق بالمنافع العامة وفي جهات بعيدة عن السجن جاز إيواؤهم
المادة (24) : لا يجوز تشغيل المحبوسين احتياطياً والمحكو
المادة (25) : تبيّن اللائحة الداخلية الشروط اللازمة لاستحقاق المحكوم
المادة (26) : لا يجوز توقيع الحجز على أجور المسجونين, وذلك دون إخلال بح
المادة (27) : إذا تُوفي المسجون يُصرف
المادة (28) : تقوم إدارة السجن بتعليم المسجونين مع
المادة (29) : يضع وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم منه
المادة (30) : تنشأ في كل سجن مكتبة للمسجونين تحوي كتباً دينية وعلمية وأخلاقية يشجع المسجونون على الانتفاع بها في
المادة (31) : على إدارة السجن أن تشجع المسجونين على الاطلاع والتعلم وأن تيسر الاستذكار للمسجونين الذين على درجة م
المادة (32) : يكون لكل ليمان أو سجن عمومي واعظ أو أكثر لترغيب المسجونين في الفضيلة وحثهم على أداء الفرائض الدين
المادة (33) : يكون في كل ليمان أو سجن غير مركزي طبيب أو أكثر أحدهم مقيم تناط به الأعمال الصحية وفقاً لما تحدده ال
المادة (33) : تلتزم المنشآت الطبية الحكومية والجامعية بعلاج المسجونين المحالين إليها من السجون لعلاجهم، وفق
المادة (34) : لكل مسجون محكوم عليه بعقوبة مع الشغل أن يطلب إعفاءه من الشغل لظروف صحية، وعلى مأمور السجن عرض طلبه
المادة (34) : كل محكوم عليه بالأشغال الشاقة يتبين لطبيب الليمان أنه عاجز عن العمل في الليمان يُعرض أمره على مدير
المادة (35) : كل مسجون محكوم عليه نهائياً يتبيّن لطبيب السجن أنه مصاب بخلل في قواه العقلية يُعرض أمره على مدير ال
المادة (36) : كل محكوم عليه يتبيّن لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزاً كلياً يُعرض أمره عل
المادة (37) : إذا بلغت حالة المسجون المريض درجة الخطورة وجب على إدارة السجن أن تبادر إلى إبلاغ جهة الإدارة التي ي
المادة (38) : لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون التصريح لممثلي السفارات والقناصل بزيارة المسجونين المنتمين لجنسية
المادة (38) : يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل ولذويه أن يزوروه وذلك طبقاً لما تبينه اللائحة الداخلية, و
المادة (39) : يُرخّص لمحامي المسجون في مقابلته على انفراد بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة, ومن قاضي
المادة (40) : للنائب العام أو المحامي العام ولمدير عام السجون أو من ينيبه أن يأذنوا
المادة (41) : إذا اشتبه مدير السجن أو مأموره في أي زائر جاز له أن يأمر بتفتيشه، فإذا عارض ا
المادة (42) : يجوز أن تمنع الزيارة منعاً مطلقاً أو مقيداً بالنسبة إلى
المادة (43) : الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجونين هي:
(1) الإنذار.
(2) الحرمان من كل أو بعض الامتيازات الم
المادة (44) : لمدير السجن أو مأموره توقيع العقوبات الآتية:
(1) الإنذار.
(2) الحرمان من بعض الامتيازات المقررة ل
المادة (45) : تقيد بسجل خاص جميع العقوب
المادة (46) : يجب على مدير السجن أو مأموره أن يبلّغ فوراً محافظ المدينة أو مدير الم
المادة (47) : لا يحول توقيع أية عقوبة تأديبية صدر الأمر بها بالتطبيق لأحكام هذا القانون
المادة (48) : يعامل المحبوسون احتياطياً فيما يتعلق بالنظام التأديبي معاملة المحكوم
المادة (49) : يفرج عن المسجون ظهر اليوم
المادة (50) : إذا لم يكن مقرراً وضع المسجون تحت مراقبة البوليس أو مطلوباً تسليمه إليه أو ممن يقتضي تسليمهم إليه ب
المادة (51) : إذا لم يكن للمسجون ملابس أو لم يكن في قدرته الحصول علي
المادة (52) : يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيّدة للحرية إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مد
المادة (53) : يكون الإفراج تحت شرط بأمر من مدير عام السجون طبق
المادة (54) : إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن يكون الإفراج على أساس مجموع
المادة (55) : إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيّدة للحرية قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة واجباً خصمها من مدة العقوبة
المادة (56) : لا يجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا وفّى المحكوم عليه الالتزامات المالية المحكوم
المادة (57) : يصدر بالشروط التي يرى إلزام المفرج عنهم تحت شرط بمراعاتها قرار من وزير العدل, وتبيّن بالأمر الصاد
المادة (58) : يُسلّم المسجون إلى جهة الإدارة مع أمر الإفراج لتنفيذه مع تسليمه التذكرة المبيّن فيها اسمه, والعقوبة
المادة (59) : إذا خالف المفرج عنه الشروط التي وضعت للإفراج ولم يقم بالواجبات المفروضة عليه ألغي الإفراج عنه وأعيد
المادة (60) : لرئيس النيابة العامة من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المدير أو المحافظ إذا رأى إلغاء الإفراج أن يأمر
المادة (61) : إذا لم يلغ الإفراج تحت شرط حتى التاريخ الذي كان مقرراً لانتهاء مدة العقوبة المحكوم بها أصبح الإفراج
المادة (62) : يجوز بعد إلغاء الإفراج أن يفرج عن المسجون مرة أخرى إذا توافرت شروط الإفراج السابق الإشارة إليها, وف
المادة (63) : للنائب العام النظر في الشكاوى التي تقدم بشأن الإفر
المادة (64) : على إدارة السجن إخطار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بأسماء المحكوم عليهم قبل الإفراج عنهم بمدة كاف
المادة (65) : تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن أو في مكان آخر مستور بناءً على طلب كتابي من النائب العام إلى مدير عام
المادة (66) : يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور مندوب من مصلحة السجون وأحد وكلاء النائب العام ومندوب من وزارة الداخل
المادة (67) : يتلو مدير السجن أو مأموره منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه وذل
المادة (68) : يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على ا
المادة (69) : لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد
المادة (70) : لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يزوروه في اليوم السابق
المادة (71) : إذا كانت ديانة المحكوم عليه بالإعدام تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض ال
المادة (72) : تُسلّم جثة المحكوم عليه بالإعدام إلى أقاربه إذا طلبوا ذلك ووافقت جهة الإدار
المادة (73) : يتولى مدير عام السجون إدارة ال
المادة (74) : مدير السجن أو مأموره مسئول عن حراسة المسجونين في السجن ويتولى تنفيذ أحكام هذا القانون وجميع القواني
المادة (75) : يكون في كل سجن السجلات الآتية:
سجل عمومي للمسجونين ودفتر يومية حوادث السجن وسجل أمتعة للمسجونين وس
المادة (76) : يكون لمديري ومأموري السجون ووكلائهم وضباط مصلحة ا
المادة (77) : مدير السجن أو مأموره مسئول عن تنفيذ كل أمر يتلقاه من النيابة العامة أو من قاضي التحقيق في القضايا ا
المادة (78) : يجب على مدير السجن أو مأموره إبلاغ النيابة العامة والجهات المختصة فوراً بوفاة أي مسجون يموت فجأة أو
المادة (79) : لا يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس احتياطياً داخل السجن إلا بإذن كتابي من النيابة العامة
المادة (80) : يجب على مدير السجن أو مأموره قبول أية شكوى جدّية من المسجون، شفوية أو كتابية و
المادة (81) : يكون إعلان المسجونين إلى مدير السجن أو مأموره أو من يقوم مقامه، ويجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل الكف
المادة (82) : يجب أن يكون كل تقرير بالاستئناف أو بغيره يرغب أحد المسجونين في رفعه بواسطة مدير السجن أو مأموره محر
المادة (83) : يكون لمصلحة السجون مفتشون ومفتشات للتفتيش على السجون للتحقق من استيفاء شروط النظافة والصحة والأمن
المادة (84) : للمحافظين والمديرين حق الدخول في السجون الكائنة في دوائر اختصاصهم في كل
المادة (85) : للنائب العام ووكلائه في دوائر اختصاصهم حق الدخول في جميع أماكن السجن في أي وقت للتحقيق من:
(1) أن
المادة (86) : لرؤساء ووكلاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وقضاة التحقيق حق الدخول في كل وقت في السجون الكائ
المادة (87) : يجوز للسجّانين ولرجال الحفظ المكلّفين حراسة المسجونين أن يستعملوا أسلحتهم النارية ضد المسجونين في ا
المادة (88) : يجب أن ينبّه المسجونون عند دخولهم السجن وعند ما ي
المادة (89) : لمدير السجن أو مأموره أن يأمر - كإجراء تحفظي - بتكبيل المسجون بحديد الأيدي إذا وقع منه هياج أو
المادة (90) : يجوز لمدير السجن أو مأموره أن يأمر بتكبيل المحبوس احتياطياً بحديد الأرجل إذا حاول الهرب أو إذا خيف
المادة (91) : يجب أن يقيّد كل أمر بالتكبيل بالحديد في
المادة (91) : يعاقب بالحبس كل موظف عام أو مكلّف بخدمة عامة أودع أو أمر بإيداع من تُسلب حريته على أ
المادة (92) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألف قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين:
(1) كل
المادة (93) : يجب أن يُعلّق في محل ظاهر على البا
المادة (94) : لوزير الداخلية أن يُخصص مكاناً في السجن العمومي لقبول الأجانب الذين يأمر بحجز من يرى إبعاده منهم مؤ
المادة (95) : تظل السجون المركزية خاضعة للنظام المقرر ل
المادة (96) : يلغى الباب الرابع من الكتاب الرابع الصادر ب
المادة (97) : يلغى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1949 بلائحة السجون والقوانين المعدلة له والمرسوم بقانو
المادة (98) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعم
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر