تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   387   لسنة   1956   بتاريخ  5 / 11 / 1956

بشأن تخويل وزير الحربية ووكيلها سلطات استثنائية.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 337 لسنة 1953 بت

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 387 لسنة 1956 نظراً لحالة الضرورة وللظروف التي تجتازها البلاد ونتيج

المادة (1) : لوزير الحربية ممارسة السلطات المالية والإدارية المخوّلة لجميع هيئات الوزارة وفروعها والمؤسسات العام

المادة (2) : يجوز لوزير الحربية أن يُنيب عنه وكيل الوزارة في ممارسة ما يرى أن

المادة (3) : يجوز لوكيل وزارة الحربية إذا رأى ضرورةً لذلك تفويض من يرى تفويضه في ممارسة سلطاته ا

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتباراً من 29 أكتوبر سنة 1956، و

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   388   لسنة   1956   بتاريخ  8 / 11 / 1956

بشأن الأثمان والتعويضات المشار إليها في المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1953 الخاص بالتعبئة العامة.

المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1953 الخاص بالتعبئة العامة. وعلى

المادة (1) : تباشر اللجان المشار إليها في المادة 47 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 19

المادة (2) : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية, ويكون له قوة القانون، ويعمل به من 30

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   389   لسنة   1956   بتاريخ  12 / 11 / 1956

بشأن وقف الإجراءات المترتبة على التأخير في أداء الديون.

المادة () : بعد الاطلاع على قانون التجار

المادة (1) : مع عدم الإخلال بحق الدائن في اتخاذ الإجراءات التحفظية, توقف لمدة شهر من تاريخ العمل بهذا القرار بقا

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وتكون له قوة القانون, ويعمل به م

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   390   لسنة   1956   بتاريخ  14 / 11 / 1956

بشأن التفويض بالاختصاصات.

المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 137 و148 م

المادة (1) : لرئيس الجمهورية أن يعهد ببعض الاختصاصات المخوّل

المادة (2) : للوزير أن يعهد ببعض الاختصاصات المخوّلة له بموجب القوانين إلى وكيل

المادة (3) : للوزير أن يعهد ببعض الاختصاصات المخوّلة لوكيل الوزارة بموجب القوانين إلى الوكلاء المساعدين أو رؤساء

المادة (4) : تعتبر القرارات المتعلقة بمسائل من اختصاص الوزراء صادرة من جهة مختصة متى كانت صادرة في الفترة من 18

المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   391   لسنة   1956   بتاريخ  20 / 11 / 1956

بشأن القانون الخاص بالجنسية المصرية.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 30 من الدستور. وعلى القانون رقم 160 لسنة 1950 في شأن الجنسية المصرية والقوا

المادة (1) : المصريون هم: (أولاً) المتوطنون في الأراضي المصرية قبل أول يناير سنة 1900 المحافظون على إقامتهم فيه

المادة (2) : يكون مصرياً: (أولاً) من وُلد لأب مصري. (ثانياً) من وُلد في الأراضي المصرية من أم مصرية وأب مجهول

المادة (3) : يجوز بقرار من وزير الداخلية أن يعتبر مصرياً من وُلِدَ في الخارج من أم مصرية وأب مجهول أو لا جنسية ل

المادة (4) : يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية كل أجنبي وُلد في جمهورية مصر وتوافرت فيه الشروط الآ

المادة (5) : يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبي توافرت فيه الشروط الآتية: (أولاً) أن يكو

المادة (6) : يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبي توافرت فيه شروط المادة السابقة إذا كان بق

المادة (7) : يجوز دون توافر الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة منح الجنسية المصرية بقانون لكل أجنبي يكون

المادة (8) : لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية المصرية أن تصبح زوجته مصرية ما لم تقرر برغبتها كسب هذه الجنسية وتع

المادة (9) : المرأة الأجنبية التي تتزوج من مصري لا تدخل في الجنسية المصرية إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها ف

المادة (10) : إذا كسبت الزوجة الأجنبية الجنسية المصرية طبقاً لأحكام المادتين 8 و9 فإنها لا تفقدها عند انتهاء الزو

المادة (11) : لا يكون للأجنبي الذي كسب الجنسية المصرية عملاً بأحكام المواد 3 و4 و5 و6 و8 و9 و10 حق التمتع بالحقوق

المادة (12) : لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية دون إذن سابق يصدر بقرار من وزير الداخلية. والمصري الذي يتجنس

المادة (13) : يترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية متى أذن له في ذلك أن تفقد زوجته الجنسية المصرية إذا كانت تدخل ف

المادة (14) : المرأة المصرية التي تتزوج من أجنبي تحتفظ بجنسيتها المصرية إلا إذا رغبت في الدخول في جنسية زوجها وأث

المادة (15) : يجوز للمرأة المصرية التي فقدت الجنسية المصرية وفقاً لأحكام المادتين 13 و14

المادة (16) : يجوز للمرأة التي تزوجت من أجنبي وفقدت الجنسية المصرية قبل العمل بأحكام هذا القانون أن تسترد هذه ا

المادة (17) : يجوز بقرار مسبب من وزير الداخلية أن تُسحب الجنسية من كل من دخل فيها - وذلك خلال السنوات الخمس التال

المادة (18) : يجوز بقرار مسبب من وزير الداخلية إسقاط الجنسية المصرية عن كل مصري في أية حالة من الحالات الآتية: (

المادة (19) : يجوز بقرار من وزير الداخلية لأسباب هامة يقدّرها إسقاط الجنسية المصرية عن كل مصري غادر الجمهورية الم

المادة (20) : يترتب على سحب الجنسية المصرية في الأحوال المنصوص عليها في المادة 17 زوال هذه الجنسية عن صاحبها. وي

المادة (21) : يجوز بقرار من وزير الداخلية أن تُردّ الجنسية المصرية إلى م

المادة (22) : لا يكون للدخول في الجنسية المصرية أو سحبها أو إسقاطه

المادة (23) : الإقرارات وإعلانات الاختيار والأوراق والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون يجب أن توجّه إلى وزير ال

المادة (24) : يعطي وزير الداخلية كل ذي شأن شهادة بالجنسية المصرية مقابل أداء الرسوم التي تُفرض بمقتضى قرار منه عل

المادة (25) : جميع القرارات الخاصة بكسب الجنسية المصرية أو بسحبها أو بإسقاطها أو باستردادها تحدث أثرها من تاريخ ص

المادة (26) : يعمل بأحكام جميع المعاهدات والاتفاقات الدولية الخاصة بالجنسية الت

المادة (27) : يكون تحديد سن الرشد الواردة في هذا

المادة (28) : جميع الأحكام التي تصدر في مسائل الجنسية تعتبر

المادة (29) : يقع عبء الإثبات في مسائل الجنسية على من يدعي أنه

المادة (30) : لا يترتب أثر للزوجية في كسب الجنسية أو فقدها إلا إذ

المادة (31) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تز

المادة (32) : يلغى القانون رقم 160 لسنة

المادة (33) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير الدا

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   392   لسنة   1956   بتاريخ  26 / 11 / 1956

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 131 لسنة 1947 الخاص بالترخيص للحكومة بالاشتراك في بنك صناعي.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 131 لسنة 1947 بالترخيص للحكومة بالاشتراك في بنك صناعي. وع

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 392 لسنة 1956 صدر القانون رقم 140 لسنة 1955 في 9 مارس سنة 1955 معد

المادة (1) : يستبدل بنص البند "ج" من المادة 2 من القانون رقم 131 لسنة 1947 المشار إليه النص الآتي: "ج- أن تأذن

المادة (2) : يلغى القانون رقم 140 لسنة 1955 ب

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به م

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   393   لسنة   1956   بتاريخ  26 / 11 / 1956

بشأن الموافقة على اتفاقية الدفاع المشترك المعقودة بين جمهورية مصر والمملكة العربية السعودية والمملكة المتوكلية اليمنية والموقع عليها بجدة في 11 من رمضان سنة 1375 هـ الموافق 21 من أبريل سنة 1956 م.

المادة () : بناءً على ما ا

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 393 لسنة 1956 رغبةً في زيادة وتقوية توثيق التعاون العسكري بين حكوما

المادة (1) : ووفق على اتفاقية الدفاع المشترك المعقودة بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة العربية السعودية وحكو

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   394   لسنة   1956   بتاريخ  25 / 11 / 1956

بشأن إنشاء صندوق للتأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين وآخر لموظفي الهيئات ذات الميزانيات المستقلة.

المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية، والقوانين المعدلة له. وعل

المادة () :

المادة (1) : ينشأ صندوق للتأمين والمعاشات لجميع موظفي الدولة المدنيين غير المثبتين المربوطة مرتباتهم على وظائف د

المادة (2) : يعهد بإدارة الصندوقين المنصوص عليهما في المادة السابقة إلى مصلحة صناديق التأمين والادخار الحكومية و

المادة (3) : يكون للمصلحة مجلس إدارة ويُشكّل على الوجه الآتي: وزير المالية والاقتصاد...........................

المادة (4) : تسقط العضوية عمن تغيّب من أعضاء مجلس الإدارة من غير المعينين بحكم وظائفهم وذلك إذا تخلّف عن حضور جل

المادة (5) : يختص مجلس الإدارة بتولي إدارة شئون المصلحة في حدود هذا القانون ولوائحه التنفيذية وعلى الأخص المهام

المادة (6) : تُشكّل من بين أعضاء مجلس الإدارة لجنة تسمى "لجنة الاستثمار" على الوجه الآتي: رئيس مجلس الإدارة أو

المادة (7) : تختص لجنة الاستثمار بالنظر في المسائل الخاصة باستثمار أموال الصناديق وبالأخص ما يأتي: (1) اقتراح ا

المادة (8) : يقدم مدير عام المصلحة إلى مجلس الإدارة خلال الستة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية ما يأتي: (أ

المادة (9) : تخضع المصلحة في إدارة أموالها والتصرف فيها وفي حساباتها للأحكام والقواعد المقررة

المادة (10) : يقوم الخبير الرياضي "الاكتواري" لمصلحة صناديق التأمين والمعاشات بفحص المركز المالي لكل من الصندوقين

المادة (11) : تتكون أموال كل من الصندوقين من الموارد الآتية: (أولاً) الاشتراكات التي تقتطع شهرياً بواقع 10% من م

المادة (12) : تحسب الاشتراكات التي يؤديها الموظفون وكذلك المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة أو الهيئات ذات الميزا

المادة (13) : إذا خفض المرتب لأي سبب من الأسباب فيكون الاقتطاع على أساس المرتب المخفض ولا تؤدى أية اشتراكات إلى ا

المادة (14) : تستحق مبالغ التعويض التي يؤديها كل من الصندوقين في الحالتين الآتيتين: (أ‌) وفاة الموظف وهو بالخدمة

المادة (15) : يكون مبلغ التعويض الذي يؤديه كل صندوق طبقاً للمادة السابقة معادلاً لنسبة من المرتب السنوي تختلف تبع

المادة (16) : يعفى مبلغ التعويض المستحق من الخضوع للضرائب والرسوم بسائر أنواعها. وعل

المادة (17) : مع عدم الإخلال بحكم المادة 108 من القانون رقم 210 لسنة 1951 والمادة الأولى من القانون رقم 27 لسنة 1

المادة (18) : يستحق الموظف معاشاً عند انتهاء خدمته وذلك متى بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش عشرين سنة على الأقل

المادة (19) : يقصد بمدة خدمة الموظف المحسوبة في المعاش المدد التي قضاها في إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة ا

المادة (20) : استثناءً من أحكام المادة 13 تدخل مدة الإعارة والتجنيد والتكليف والأجازات الدراسية بغير مرتب ضمن الم

المادة (21) : يمنح الموظف أو المستحقون عنه في حالتي الفصل بسبب عدم اللياقة الصحية أو الوفاة معاشاً يح

المادة (22) : تسوى المعاشات المشار إليها في المادتين 18 و21 باعتبار جزء واحد عن خمسين جزءاً من متوسط المرتبات طبق

المادة (23) : يسوى معاش الموظف أو المستحقين عنه في حالة فصله من الخدمة بسبب عدم اللياقة الصحية أو الوفاة وذلك نتي

المادة (24) : يجب ألا يجاوز الحد الأقصى للمعاش تسعين جنيهاً في الشهر على أنه بالنسبة إلى الوزراء ونواب الوزراء وم

المادة (25) : فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادتين 21 و23 إذا انتهت خدمة الموظف ولم تكن مدة خدمته المحسوبة

المادة (26) : لا تسري الأحكام الخاصة بالاستقالة المنصوص عليها في المادتين 18 و25 على الوزراء

المادة (27) : إذا توفي الموظف أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في اقتضاء معاشات وفقاً للجدول رقم (3) المرافق

المادة (28) : أرملة الموظف التي تم زواجه بها أثناء الخدمة وبعد بلوغه سن الخمسين وكذا أرملة صاحب المعاش التي تم زو

المادة (29) : يقف صرف المعاش المستحق للذكور من الأولاد والأخوة إذا جاوزوا سن الحادية والعشرين. واستثناءً مما تقد

المادة (30) : لا يؤدي الصندوق معاشاً إلى البنات والأخوات المتزوجات ولا إلى الأرملة إذا تزوجت, ولا إلى الأمهات إذا

المادة (31) : يستحق الزوج في حالة وفاة زوجته ثلاثة أثمان المعاش إذا كان مصاباً بعجز صحي كامل يمنع

المادة (32) : يقف صرف المعاش إلى المستحقين عن الموظف أو المستحقين عن صاحب المعاش إذا التحقوا بأي عمل وكان دخلهم م

المادة (33) : إذا حُكم على موظف أو صاحب معاش بعقوبة جناية وقف حقه في الحصول على معاش مدة وجوده في السجن تنفيذاً ل

المادة (34) : كل موظف أو صاحب معاش حُكم عليه في جريمة غدر أو اختلاس الأموال الحكومية أو رشوة أو تزوير في أوراق رس

المادة (35) : إذا حُكم على الموظف تأديبياً بالحرمان من الحق في كل معاشه أو مكافأته وكان له أشخاص يستحقون معاشاً أ

المادة (35) : إذا كان قد حُكم على الموظف طبقاً للمواد الثلاث السابقة ولم يكن قد أدى اشتراكات مدة الخدمة السابقة ك

المادة (36) : يجب تقديم طلب المعاش أو المكافأة في ميعاد أقصاه سنتان من تاريخ صدور قرار فصل الموظف أو تاريخ وفاته

المادة (37) : كل معاش لا يطالب به صاحبه في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ آخر صرف يسقط الحق في اقتضا

المادة (38) : المعاشات والمكافآت التي تسوى طبقاً لأحكام هذا القانون هي وحدها التي يلتزم صندوقا التأمين والمعاشات

المادة (39) : يجب لاستمرار صرف المعاشات التي تمنح في حالات العجز الصحي أن يوقّع الكشف الطبي على صاحب المعاش كل سن

المادة (40) : على الصندوق أن يصرف مؤقتاً من أصل المعاش أو المكافأة الجزء الذي لا يكون محلاً لأية منازعة وذلك إلى

المادة (41) : إذا أعيد موظف سبقت معاملته بهذا القانون

المادة (42) : إذا أعيد إلى الخدمة صاحب معاش سبقت معاملته بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى قوانين معاشات أخرى, عومل بم

المادة (43) : إذا أعيد الموظف إلى وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون وكان قد حصل على

المادة (44) : لا يجوز لمصلحة صناديق التأمين والمعاشات ولا لصاحب الشأن المنازعة في قيمة المعاش أو المكافأة بعد مضي

المادة (45) : يرخص لكل من صندوقي التأمين والمعاشات في أن يستبدل نقوداً بحقوق الموظفين وأصحاب المعاشات في معاشهم

المادة (46) : لا تستبدل المعاشات إلا في حدود نصف قيمتها وبشرط ألا يقل ما يبقى من المعاش عن خمسة جنيهات في الشهر.

المادة (47) : المستحقون عن الموظف أو صاحب المعاش الذي استبدل جزءاً من معاش

المادة (48) : لا يجوز للمستحقين عن الموظف

المادة (49) : تنتقل حقوق والتزامات كل من صندوقي التأمين والادخار المنشأين بمقتضى أحكام المرسوم بقانون رقم 316 لسن

المادة (50) : تؤدي الخزانة العامة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة إلى كل من صندوقي التأمين والمعاشات مبالغ عن

المادة (51) : يجوز للموظفين غير المثبتين المنتفعين بأحكام هذا القانون أداء اشتراكات في كل من الصندوقين عن مدة خدم

المادة (51) : يجوز للموظفين المنتفعين بأحكام هذا القانون الذين تقاضوا مكافأة أو أموالاً مدّخرة عن بعض مدد خدمتهم

المادة (51) : يفرض رسم قدره جنيه واحد على طلب الاستبدال المقدم من الموظفين المنتفعين بهذا القانون ومن ترك الخدمة

المادة (52) : استثناءً من أحكام المادة 22 تدخل مدد الخدمة السابقة في إحدى الوظائف المنصوص عليها في الفقرات الثلاث

المادة (53) : المبالغ التي أدتها الخزانة العامة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة إلى صناديق الادخار المشار إليه

المادة (54) : تصفى صناديق الادخار في الوزارات والمصالح بالنسبة إلى الموظفين المنضمين إليها والمنتفعين بهذا القانو

المادة (55) : تستخدم المبالغ التي أداها الموظفون المنتفعون بأحكام هذا القانون في صناديق الادخار المشار إليها في ا

المادة (56) : إذا قلّت حصيلة استثمار أموال الصندوقين في أي سنة عن 4.5% التزمت الخزانة العامة أو الجهات ذات الميزا

المادة (57) : استثناءً من أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه تعفى من المبالغ التي تربط عليها الضريبة على

المادة (58) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة تعفى أموال مصلحة صناديق التأمين والمعاشات الثابتة والمنقولة وج

المادة (59) : لا تطبق على الموظفين الذين يلتحقون بالخدمة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون فيمن عدا يعيّنون بق

المادة (60) : لا يلتزم كل من الصندوقين بأداء أية مبالغ عن مدد الخدمة التي لم تشملها أحكام هذا الق

المادة (61) : في حالة نقل أحد موظفي الحكومة المنتفعين بهذا القانون من إحدى وظائف الميزانيات المستقلة إلى إحدى وظا

المادة (62) : لموظفي مصلحة صناديق التأمين والمعاشات الذي يندبهم المدير العام حق الاطلاع وفحص المستندات والدفاتر ا

المادة (63) : لوزير المالية والاقتصاد بصفته رئيساً لمجلس الإدارة أن يطلب إحالة كل موظف منوط به تنفيذ أحكام هذا ال

المادة (64) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا ت

المادة (65) : تلغى أحكام المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 المشار إليه بالنسبة إلى الموظفين غي

المادة (66) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القرارات الل

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   395   لسنة   1956   بتاريخ  25 / 11 / 1956

بشأن ضمان التسليف على محصول قطن موسم 1956 - 1957.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 266 لسنة 1956 في شأن شراء محصول قطن موسم 1956/ 1957. وعلى قرار رئيس ال

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 395 لسنة 1956 في 30 أكتوبر سنة 1956 قررت الحكومة إقفال بورصة العقود

المادة (1) : تضمن الحكومة سداد القروض التي قدمتها البنوك أو التي تقدمها عن أقطان محصول 1956 - 1957 في حدود 90% م

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير الت

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   396   لسنة   1956   بتاريخ  29 / 11 / 1956

بشأن تنظيم السجون.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات والقوانين المعدلة له. وعلى المرسوم

المادة (1) : السجون على أربعة أنواع: (أ) ليمانات. (ب) سجون عمومية. (ج) سجون مركزية. (د) سجون خاصة تنشأ بقرار

المادة (1) : يودع كل من يُحجز أو يُعتقل أو يُتحفظ عليه أو تُسلب حريته على أي وجه، في أحد السجون المبينة في الماد

المادة (2) : تنفذ الأحكام الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقّة على الرجال في الليمان. ولا يجوز وضع القيد الحديدي في ق

المادة (3) : تنفذ الأحكام الصادرة ضد الأشخاص الآتي ذكرهم في سجن عمومي: (أ) المحكوم عليهم بعقوبة السجن. (ب) الن

المادة (4) : تنفذ العقوبة في سجن مركزي على الأشخاص الذين لم يرد ذكرهم في المادتين السابقتين وعلى الأشخاص الذين ي

المادة (5) : لا يجوز إيداع أي إنسان في سجن إلا بأمر كتابي موقّع من السلطات الم

المادة (6) : يجب على مدير السجن أو مأموره أو الموظف الذي يعين لهذا الغرض قبل قبول أي إنسان في السجن أن يتسلم صور

المادة (7) : عند نقل المسجون من سجن إلى آخر ترسل معه إلى السجن المنقول إليه صورة أمر الإيداع الم

المادة (8) : عند دخول المسجون السجن يجب تسجيل ملخص الأمر بحبسه بالسجل العموم

المادة (8) : يُحاط المسجون علماً فور دخوله السجن بحقوقه وواجباته والأعمال المحظورة عليه والجزاءات التي توقع عليه

المادة (9) : يجب تفتيش كل مسجون عند دخوله السجن وأن يؤخذ ما يوجد معه من ممنوعات أو نقود أو أشياء ذات قيمة. وإذا

المادة (10) : يحتفظ للمسجون بالأشياء ذات القيمة التي توجد معه عند دخوله السجن والتي لا تُباع استيفاءً لم

المادة (11) : تعدم ثياب كل مسجون يتضح أنها مضرة بالصحة داخل السجن, أما الثياب الأخرى فيحتفظ بها للمسجون إذا كانت

المادة (12) : يجوز مصادرة ما يخفيه المسجون أو يمتنع من تس

المادة (13) : يُقسّم المحكوم عليهم إلى درجات لا تقل عن ثلاث. وتبيّن كيفية المعاملة والمعيشة لكل درجة بقرار من وز

المادة (14) : يقيم المحبوسون احتياطياً في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين، ويجوز التصريح للمحبوس احتياطي

المادة (15) : للمحبوسين احتياطياً الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة، وذلك ما لم تقرر إدارة السجن مر

المادة (16) : يجوز للمحبوسين احتياطياً استحضار ما يلزمهم من الغذاء من خارج السجن أو شراؤه من

المادة (17) : يجوز لمدير عام السجون بعد موافقة النائب العام أن يمنح المحكوم ع

المادة (18) : إذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه في السجن على أربع سنين وجب قبل الإفراج عنه أن يمر بفترة انتقال وتحدد

المادة (19) : تعامل المسجونة الحامل ابتداءً من الشهر السادس للحمل معاملة طبية خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم

المادة (20) : يبقى مع المسجونة طفلها حتى يبلغ من العمر سنتين فإن لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذه السن سُلّم لأبي

المادة (20) : يعامل كل من تُسلب حريته بغير حكم قضائي، المعاملة المقررة لل

المادة (21) : تحدد أنواع الأشغال التي تفرض على المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة أو بالس

المادة (22) : لا يجوز أن تنقص مدة تشغيل المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة أو بالسجن أو بالحبس مع الشغل عن ست ساعات في

المادة (23) : إذا اقتضى الأمر تشغيل المسجونين في أعمال تتعلق بالمنافع العامة وفي جهات بعيدة عن السجن جاز إيواؤهم

المادة (24) : لا يجوز تشغيل المحبوسين احتياطياً والمحكو

المادة (25) : تبيّن اللائحة الداخلية الشروط اللازمة لاستحقاق المحكوم

المادة (26) : لا يجوز توقيع الحجز على أجور المسجونين, وذلك دون إخلال بح

المادة (27) : إذا تُوفي المسجون يُصرف

المادة (28) : تقوم إدارة السجن بتعليم المسجونين مع

المادة (29) : يضع وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم منه

المادة (30) : تنشأ في كل سجن مكتبة للمسجونين تحوي كتباً دينية وعلمية وأخلاقية يشجع المسجونون على الانتفاع بها في

المادة (31) : على إدارة السجن أن تشجع المسجونين على الاطلاع والتعلم وأن تيسر الاستذكار للمسجونين الذين على درجة م

المادة (32) : يكون لكل ليمان أو سجن عمومي واعظ أو أكثر لترغيب المسجونين في الفضيلة وحثهم على أداء الفرائض الدين

المادة (33) : يكون في كل ليمان أو سجن غير مركزي طبيب أو أكثر أحدهم مقيم تناط به الأعمال الصحية وفقاً لما تحدده ال

المادة (33) : تلتزم المنشآت الطبية الحكومية والجامعية بعلاج المسجونين المحالين إليها من السجون لعلاجهم، وفق

المادة (34) : لكل مسجون محكوم عليه بعقوبة مع الشغل أن يطلب إعفاءه من الشغل لظروف صحية، وعلى مأمور السجن عرض طلبه

المادة (34) : كل محكوم عليه بالأشغال الشاقة يتبين لطبيب الليمان أنه عاجز عن العمل في الليمان يُعرض أمره على مدير

المادة (35) : كل مسجون محكوم عليه نهائياً يتبيّن لطبيب السجن أنه مصاب بخلل في قواه العقلية يُعرض أمره على مدير ال

المادة (36) : كل محكوم عليه يتبيّن لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزاً كلياً يُعرض أمره عل

المادة (37) : إذا بلغت حالة المسجون المريض درجة الخطورة وجب على إدارة السجن أن تبادر إلى إبلاغ جهة الإدارة التي ي

المادة (38) : لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون التصريح لممثلي السفارات والقناصل بزيارة المسجونين المنتمين لجنسية

المادة (38) : يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل ولذويه أن يزوروه وذلك طبقاً لما تبينه اللائحة الداخلية, و

المادة (39) : يُرخّص لمحامي المسجون في مقابلته على انفراد بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة, ومن قاضي

المادة (40) : للنائب العام أو المحامي العام ولمدير عام السجون أو من ينيبه أن يأذنوا

المادة (41) : إذا اشتبه مدير السجن أو مأموره في أي زائر جاز له أن يأمر بتفتيشه، فإذا عارض ا

المادة (42) : يجوز أن تمنع الزيارة منعاً مطلقاً أو مقيداً بالنسبة إلى

المادة (43) : الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجونين هي: (1) الإنذار. (2) الحرمان من كل أو بعض الامتيازات الم

المادة (44) : لمدير السجن أو مأموره توقيع العقوبات الآتية: (1) الإنذار. (2) الحرمان من بعض الامتيازات المقررة ل

المادة (45) : تقيد بسجل خاص جميع العقوب

المادة (46) : يجب على مدير السجن أو مأموره أن يبلّغ فوراً محافظ المدينة أو مدير الم

المادة (47) : لا يحول توقيع أية عقوبة تأديبية صدر الأمر بها بالتطبيق لأحكام هذا القانون

المادة (48) : يعامل المحبوسون احتياطياً فيما يتعلق بالنظام التأديبي معاملة المحكوم

المادة (49) : يفرج عن المسجون ظهر اليوم

المادة (50) : إذا لم يكن مقرراً وضع المسجون تحت مراقبة البوليس أو مطلوباً تسليمه إليه أو ممن يقتضي تسليمهم إليه ب

المادة (51) : إذا لم يكن للمسجون ملابس أو لم يكن في قدرته الحصول علي

المادة (52) : يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيّدة للحرية إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مد

المادة (53) : يكون الإفراج تحت شرط بأمر من مدير عام السجون طبق

المادة (54) : إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن يكون الإفراج على أساس مجموع

المادة (55) : إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيّدة للحرية قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة واجباً خصمها من مدة العقوبة

المادة (56) : لا يجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا وفّى المحكوم عليه الالتزامات المالية المحكوم

المادة (57) : يصدر بالشروط التي يرى إلزام المفرج عنهم تحت شرط بمراعاتها قرار من وزير العدل, وتبيّن بالأمر الصاد

المادة (58) : يُسلّم المسجون إلى جهة الإدارة مع أمر الإفراج لتنفيذه مع تسليمه التذكرة المبيّن فيها اسمه, والعقوبة

المادة (59) : إذا خالف المفرج عنه الشروط التي وضعت للإفراج ولم يقم بالواجبات المفروضة عليه ألغي الإفراج عنه وأعيد

المادة (60) : لرئيس النيابة العامة من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المدير أو المحافظ إذا رأى إلغاء الإفراج أن يأمر

المادة (61) : إذا لم يلغ الإفراج تحت شرط حتى التاريخ الذي كان مقرراً لانتهاء مدة العقوبة المحكوم بها أصبح الإفراج

المادة (62) : يجوز بعد إلغاء الإفراج أن يفرج عن المسجون مرة أخرى إذا توافرت شروط الإفراج السابق الإشارة إليها, وف

المادة (63) : للنائب العام النظر في الشكاوى التي تقدم بشأن الإفر

المادة (64) : على إدارة السجن إخطار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بأسماء المحكوم عليهم قبل الإفراج عنهم بمدة كاف

المادة (65) : تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن أو في مكان آخر مستور بناءً على طلب كتابي من النائب العام إلى مدير عام

المادة (66) : يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور مندوب من مصلحة السجون وأحد وكلاء النائب العام ومندوب من وزارة الداخل

المادة (67) : يتلو مدير السجن أو مأموره منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه وذل

المادة (68) : يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على ا

المادة (69) : لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد

المادة (70) : لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يزوروه في اليوم السابق

المادة (71) : إذا كانت ديانة المحكوم عليه بالإعدام تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض ال

المادة (72) : تُسلّم جثة المحكوم عليه بالإعدام إلى أقاربه إذا طلبوا ذلك ووافقت جهة الإدار

المادة (73) : يتولى مدير عام السجون إدارة ال

المادة (74) : مدير السجن أو مأموره مسئول عن حراسة المسجونين في السجن ويتولى تنفيذ أحكام هذا القانون وجميع القواني

المادة (75) : يكون في كل سجن السجلات الآتية: سجل عمومي للمسجونين ودفتر يومية حوادث السجن وسجل أمتعة للمسجونين وس

المادة (76) : يكون لمديري ومأموري السجون ووكلائهم وضباط مصلحة ا

المادة (77) : مدير السجن أو مأموره مسئول عن تنفيذ كل أمر يتلقاه من النيابة العامة أو من قاضي التحقيق في القضايا ا

المادة (78) : يجب على مدير السجن أو مأموره إبلاغ النيابة العامة والجهات المختصة فوراً بوفاة أي مسجون يموت فجأة أو

المادة (79) : لا يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس احتياطياً داخل السجن إلا بإذن كتابي من النيابة العامة

المادة (80) : يجب على مدير السجن أو مأموره قبول أية شكوى جدّية من المسجون، شفوية أو كتابية و

المادة (81) : يكون إعلان المسجونين إلى مدير السجن أو مأموره أو من يقوم مقامه، ويجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل الكف

المادة (82) : يجب أن يكون كل تقرير بالاستئناف أو بغيره يرغب أحد المسجونين في رفعه بواسطة مدير السجن أو مأموره محر

المادة (83) : يكون لمصلحة السجون مفتشون ومفتشات للتفتيش على السجون للتحقق من استيفاء شروط النظافة والصحة والأمن

المادة (84) : للمحافظين والمديرين حق الدخول في السجون الكائنة في دوائر اختصاصهم في كل

المادة (85) : للنائب العام ووكلائه في دوائر اختصاصهم حق الدخول في جميع أماكن السجن في أي وقت للتحقيق من: (1) أن

المادة (86) : لرؤساء ووكلاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وقضاة التحقيق حق الدخول في كل وقت في السجون الكائ

المادة (87) : يجوز للسجّانين ولرجال الحفظ المكلّفين حراسة المسجونين أن يستعملوا أسلحتهم النارية ضد المسجونين في ا

المادة (88) : يجب أن ينبّه المسجونون عند دخولهم السجن وعند ما ي

المادة (89) : لمدير السجن أو مأموره أن يأمر - كإجراء تحفظي - بتكبيل المسجون بحديد الأيدي إذا وقع منه هياج أو

المادة (90) : يجوز لمدير السجن أو مأموره أن يأمر بتكبيل المحبوس احتياطياً بحديد الأرجل إذا حاول الهرب أو إذا خيف

المادة (91) : يجب أن يقيّد كل أمر بالتكبيل بالحديد في

المادة (91) : يعاقب بالحبس كل موظف عام أو مكلّف بخدمة عامة أودع أو أمر بإيداع من تُسلب حريته على أ

المادة (92) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألف قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين: (1) كل

المادة (93) : يجب أن يُعلّق في محل ظاهر على البا

المادة (94) : لوزير الداخلية أن يُخصص مكاناً في السجن العمومي لقبول الأجانب الذين يأمر بحجز من يرى إبعاده منهم مؤ

المادة (95) : تظل السجون المركزية خاضعة للنظام المقرر ل

المادة (96) : يلغى الباب الرابع من الكتاب الرابع الصادر ب

المادة (97) : يلغى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1949 بلائحة السجون والقوانين المعدلة له والمرسوم بقانو

المادة (98) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعم

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner