تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   347   لسنة   1956   بتاريخ  20 / 9 / 1956

بشأن تعديل جدول الدرجات والمرتبات الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة وجدول الدرجات والمرتبات للوظائف ال

المادة () :

المادة (1) : يستبدل بالجدول رقم 1 الخاص بالوظائف العليا ذات المربوط الثابت والوارد بجدول

المادة (2) : يُمنح المديرون العامّون من فئة "ب" الموجودون الآن بالخدمة العلاوة المقررة من أول مايو سنة 1956 إذا

المادة (3) : لا تسري أحكام هذا القانون على موظفي هيئة البوليس المعا

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به م

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   348   لسنة   1956   بتاريخ  20 / 9 / 1956

بشأن إلغاء المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 بنظام وكلاء الوزارات الدائمين.

المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 بنظام وكلاء ال

المادة (1) : يلغى المرسوم بقانون رقم

المادة (2) : يعتبر الموظفون الذين يشغلون مناصب وكلاء وزارة دائمين، وكلاء ل

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به م

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   349   لسنة   1956   بتاريخ  1 / 10 / 1956

بشأن تنظيم الاستيراد.

المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1945 بشأن استمرار العمل بالتدابير الخاصة بشئون الاستيرا

المادة (1) : تسري تراخيص الاستيراد لمدة

المادة (2) : تلغى تراخيص الاستيراد التي مضى على إصدارها ستون يوماً قبل العمل بأحكام هذا القانون ولم يتم استعماله

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير ال

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   350   لسنة   1956   بتاريخ  6 / 10 / 1956

بشأن استمرار العمل بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 314 لسنة 1954 بشأن النهوض بصناعة الغزل خلال موسم 1956 - 1957.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 351 لسنة 1953 بإنشاء صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية. وعلى ال

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 350 لسنة 1956 قامت لجنة القطن في الموسم الماضي بتمويل بعض المغازل ا

المادة (1) : تستمر لجنة القطن في شراء القطن لحساب المغازل المحلية بالشروط

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير الت

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   351   لسنة   1956   بتاريخ  18 / 10 / 1956

بشأن الإذن للهيئة الإدارية التي حلت محل مجلس بلدي دمنهور في منح التزام استغلال خطي أتوبيس بمدينة دمنهور.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 351 لسنة 1956 طرح مجلس دمنهور البلدي في مزايدة مشروع استغلال خطوط ا

المادة (1) : يؤذن للهيئة الإدارية التي حلّت محل مجلس بلدي دمنهور في منح السيد/ توفيق قسطندي التزام ا

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ويعمل به م

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   352   لسنة   1956   بتاريخ  18 / 10 / 1956

بشأن الإذن للهيئة الإدارية التي حلت محل مجلس بلدي الزقازيق في منح التزام استغلال خطي أوتوبيس.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 352 لسنة 1956 طرح مجلس الزقازيق البلدي في مزايدة مشروع استغلال خطين

المادة (1) : يؤذن للهيئة الإدارية التي حلّت محل مجلس بلدي الزقازيق في منح أبناء عبد الخالق محمد بالزقازيق وهم: و

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   353   لسنة   1956   بتاريخ  18 / 10 / 1956

بشأن تعديل القانون رقم 121 لسنة 1947 في شأن إيجارات الأماكن.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجر

المادة (1) : يضاف إلى البند "هـ" من المادة 2 من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن العبارة التالية: "

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويك

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   354   لسنة   1956   بتاريخ  18 / 10 / 1956

بشأن حظر دخول الدوائر الجمركية بالمواني والمطارات.

المادة () : بناءً على ما ا

المادة (1) : يحظر دخول الدوائر الجمركية في جميع المواني والمطارات بغير ترخيص من وزير الحربية أو من ينيبه. وي

المادة (2) : استثناءً من أحكام المادة الأولى يؤذن للمسافرين في دخول الدائرة الجمركية بموجب جوازات سفرهم متى كانت

المادة (3) : لا يجوز الترخيص للأشخاص الآتي ذكرهم بدخول الدوائر الجمركية في جميع المواني والمطارات في غير حالات ا

المادة (4) : كل من يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الأولى يعاقب بالحبس مدة لا تز

المادة (5) : يصدُر قرار من وزير الحربية أو من ينيبه ببيان الإجراءات ال

المادة (6) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره. ولوزير الحربية أو

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   355   لسنة   1956   بتاريخ  18 / 10 / 1956

بشأن استمرار العمل بالقانون رقم 550 لسنة 1954 باعتبار وزارة الزراعة ومصالحها وحدة واحدة بالنسبة إلى الترقيات والتنقلات التي تتم بين موظفيها حتى نهاية شهر يونيه سنة 1956 لمدة سنة مالية أخرى.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 550 لسنة 1954 باعتبار وزارة الزراعة ومصالحها المختلفة وحدة واحدة بالنسب

المادة (1) : يستمر العمل بأحكام القانون رقم 550 لسنة 1954 المشار

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به م

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   356   لسنة   1956   بتاريخ  18 / 10 / 1956

بشأن تنظيم استغلال الملاحات وتحصيل رسم إنتاج على الأملاح التبخرية.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر والقوانين المعدلة له. وعلى القانو

المادة (1) : يُحصّل رسم الإنتاج على الملح عند صرفه من الملاحات. ويجوز تأجيل تحصيل رسم الإنتاج بحيث يُسوّى في نه

المادة (2) : يعفى من رسم الإنتاج المذكور الملح المنتج محليا الذي يتم تصديره إلى الخارج بشرط وض

المادة (3) : علاوة على الترخيص المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون رقم 151 لسنة 1956 المشار إليه لا يجوز ت

المادة (4) : على مستغلي الملاحات أن يمسكوا دفترين يخصص أحدهما لإثبات الناتج من الملح، ويخصص الآخر لإثبات المقادي

المادة (5) : على مستغلي الملاحات أن يسلموا إلى كل مشتر فاتورة عن الملح المبيع له من أصل وصورتين وترقم جميعها برق

المادة (6) : يُحظر على أي شخص أن يشترك في عملية إنتاج الملح محلياً خفية مع علمه بذلك سواءً كان ذلك ب

المادة (7) : تحظر حيازة الملح المنتج محلياً الذي لم تؤد عنه رسوم الإنتاج

المادة (8) : يعتبر مادة مهربة ويضبط: (‌أ) الملح المنتج محلياً الذي يوجد في أماكن غير مرخص لها طبقاً لما هو مبين

المادة (9) : علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 328 لسنة 1952 والقانون رقم 151 لسنة 1956 الم

المادة (10) : علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة يجوز الحكم على المخالفين بتعويض لا يزيد على

المادة (11) : يكون لموظفي الجمارك ومراقبة رسوم الإنتاج وغيرهم من الموظفين المختصين الذين يعينهم وزير المالية والا

المادة (12) : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات في جريمة تهريب الملح المنتج محلياً من رسوم الإنتاج إلا

المادة (13) : لمدير عام مصلحة الجمارك أن يقرر منح مكافآت مالية للأشخاص الذين يمدون المصلحة بالمعلومات عن تهريب ال

المادة (14) : تسري أحكام هذا القانون على الملاّحات القائمة وقت العمل به على أن يُمنح مستغلوها مهلة قدرها ثلاثون ي

المادة (15) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به م

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner