تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 4 لسنة 1932 برسم إنتاج على حاصلات الأرض أو منتجات الصناعة المحلية، والقوانين المعدلة له. وعلى المرسوم بقانون رقم 328 لسنة 1952 في شأن العقوبات التي توقع على المخالفات الخاصة بالإنتاج. وعلى القانون رقم 482 لسنة 1955 بشأن التعريفة الجمركية ورسوم الإنتاج. وعلى القانون رقم 151 لسنة 1956 بفرض رسم إنتاج على الأملاح التبخرية وتنظيم استغلالها. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة (1) : يُحصّل رسم الإنتاج على الملح عند صرفه من الملاحات. ويجوز تأجيل تحصيل رسم الإنتاج بحيث يُسوّى في نهاية كل شهرين إذا قدّم صاحب الشأن ضماناً كافياً لدفع الرسوم المستحقة عما يصرف خلال الشهرين، وبشرط أن يتحمل مرتبات ومصروفات الموظفين الذين ترى مصلحة الجمارك ضرورة وجودهم لضمان الرقابة وتحصيل الرسوم. وتجرّد الأماكن التي يودع فيها الملح مرة كل عام على الأقل ويلزم أصحابها أداء رسوم الإنتاج المستحقة عن أي عجز يظهر نتيجة لهذا الجرد.
المادة (2) : يعفى من رسم الإنتاج المذكور الملح المنتج محليا الذي يتم تصديره إلى الخارج بشرط وضعه تحت رقابة مصلحة الجمارك من وقت صرفه إلى وقت تصديره، وتقديم الضمان المالي اللازم.
المادة (3) : علاوة على الترخيص المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون رقم 151 لسنة 1956 المشار إليه لا يجوز تشغيل أي مكان لصنع الملح محلياً إلا بعد الحصول على ترخيص خاص من وزارة الصناعة وفقاً للشروط والأوضاع التي يقررها وزير الصناعة بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد، وإذا وقف العمل بالمكان المرخص فيه بصنع الملح مدة سنة على الأقل لأي سبب كان اعتبر الترخيص الخاص سالف الذكر ملغى.
المادة (4) : على مستغلي الملاحات أن يمسكوا دفترين يخصص أحدهما لإثبات الناتج من الملح، ويخصص الآخر لإثبات المقادير المبيعة منه ويحرران باللغة العربية، ويكون إمساكهما بالكيفية التي تقررها مصلحة الجمارك. وللمصلحة المذكورة الحق في أي وقت جرد كميات الملح الموجودة لدى المستغل لمطابقتها على البيانات المدونة في هذين الدفترين.
المادة (5) : على مستغلي الملاحات أن يسلموا إلى كل مشتر فاتورة عن الملح المبيع له من أصل وصورتين وترقم جميعها برقم مسلسل واحد ويوضح بها اسم المشتري وعنوانه وبيان صنف الملح المبيع له وكمياته بالطن أو بالكيلو جرام ورقم وتاريخ قسيمة أداء الرسوم أو ما يقوم مقامها من بيانات أو مستندات تقبلها مصلحة الجمارك.
المادة (6) : يُحظر على أي شخص أن يشترك في عملية إنتاج الملح محلياً خفية مع علمه بذلك سواءً كان ذلك بتأجير مكان مباشرةً أو من الباطن أو بتقديم نقود أو أجهزة أو أجزاء منها أو بأية وسيلة أخرى.
المادة (7) : تحظر حيازة الملح المنتج محلياً الذي لم تؤد عنه رسوم الإنتاج ويعفى الحائز من العقاب إذا أقام الدليل على أنه حازه بحسن نية.
المادة (8) : يعتبر مادة مهربة ويضبط: (أ) الملح المنتج محلياً الذي يوجد في أماكن غير مرخص لها طبقاً لما هو مبين بالمادة الثالثة. (ب) الملح المنتج محلياً في أماكن مرخص لها إذا لم تسو بشأنه رسوم الإنتاج سواءً وجد هذا الملح في الطريق العام أو في المخازن أو في محال السكن أو في غيرها. (ج) الملح المنتج محلياً الذي يوجد داخل أماكن صنعه بحالة مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له. كما تضبط الآلات والأجهزة التي استعملت في صناعة الملح المذكور وكذلك وسائل النقل التي استعملت في نقله.
المادة (9) : علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 328 لسنة 1952 والقانون رقم 151 لسنة 1956 المشار إليهما يحكم بالإغلاق ومصادرة ما يضبط من المنتجات والآلات والأجهزة ووسائل النقل وفي جميع الأحوال يحكم بأداء الرسم الذي يكون مستحقاً حتى ولو لم تضبط المنتجات.
المادة (10) : علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة يجوز الحكم على المخالفين بتعويض لا يزيد على ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الرسوم وإذا تعذّر معرفة مقدارها فيقضى بتعويض لا يزيد على خمسة آلاف جنيه.
المادة (11) : يكون لموظفي الجمارك ومراقبة رسوم الإنتاج وغيرهم من الموظفين المختصين الذين يعينهم وزير المالية والاقتصاد بقرار منه صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ويجوز لهم ولسائر رجال الضبط القضائي في أي وقت وبدون إجراءات سابقة أن يقوموا بمعاينة وتفتيش أي مكان من الأمكنة المرخص فيها باستغلال الملح وصنعه.
المادة (12) : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات في جريمة تهريب الملح المنتج محلياً من رسوم الإنتاج إلا بناءً على طلب مكتوب من مدير عام مصلحة الجمارك أو من ينيبه كتابةً في ذلك ويجوز للمدير العام لمصلحة الجمارك التصالح في جميع الأحوال وذلك بخفض مبلغ التعويض إلى ما لا يقل عن النصف وفي هذه الحالة يجوز رد الملح المضبوط مقابل أداء عُشر قيمته على الأقل حسب تقدير مصلحة الجمارك علاوة على رسوم الإنتاج المستحقة. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة الجنائية حسب الأحوال.
المادة (13) : لمدير عام مصلحة الجمارك أن يقرر منح مكافآت مالية للأشخاص الذين يمدون المصلحة بالمعلومات عن تهريب الملح المنتج محلياً والمحال التي يصنع فيها خفية، وكذلك للأشخاص الذين يقومون بالضبط أو يشتركون فيه أو في استيفاء الإجراءات المتصلة به.
المادة (14) : تسري أحكام هذا القانون على الملاّحات القائمة وقت العمل به على أن يُمنح مستغلوها مهلة قدرها ثلاثون يوماً للحصول على ترخيص وزارة الصناعة وبشرط أن يقوموا بإخطار الوزارة المذكورة فور صدور هذا القانون بكتاب موصى عليه بعلم وصول بجميع البيانات الخاصة بأماكن الاستخراج ومدى الإنتاج.
المادة (15) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن