بشأن فرض رسم إنتاج على الأملاح التبخرية وتنظيم استغلالها.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1930 بشأن الرسوم الجمركية والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 513 لسنة 1954 بشأن التعريفة الجمركية ورسوم الإنتاج.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير التجارة والصناعة.
المادة (1) : يلغى نظام الإتاوات ومقابل حق الاستغلال ورسم الصادر المقرر على الأملاح التبخرية. ويفرض رسم إنتاج على الملح المستهلك محلياً ويحدد هذا الرسم بقرار يصدر من وزير المالية والاقتصاد بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بشرط ألا يجاوز عن الطن الواحد 800 مليم (ثمانمائة مليم).
المادة (2) : يكون الترخيص باستغلال الأملاح التبخرية وتقدير القيمة الإيجارية السنوية بقرار يصدر من وزير التجارة والصناعة على أن يعفى مالك السطح من القيمة الإيجارية.
ويعاقب بعقوبة السرقة أو الشروع فيها كل من استخرج أو شرع في استخراج الأملاح التبخرية بدون ترخيص، كما يحكم بمصادر الأدوات وآلات التشغيل.
المادة (3) : على وزير التجارة والصناعة والعدل والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين