بشأن التعريفة الجمركية ورسوم الإنتاج.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1930 بتعديل التعريفة الجمركية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1932 بفرض رسم إنتاج على حاصلات الأرض أو منتجات الصناعة المحلية المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1936 الخاص بميعاد عرض مشروع قانون التعريفة الجمركية ومشروع القانون الخاص برسم الإنتاج على البرلمان.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 513 لسنة 1954
تقضي المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1930 بتعديل التعريفة الجمركية المعدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1936 بأن تحدد بمرسوم تعريفة الرسوم الجمركية ورسوم الإنتاج المقررة على الحاصلات المستوردة وكل مرسوم من هذا القبيل تبقى له قوة القانون إلى أن يصبح قانون التعريفة الجمركية ساري المفعول – كما استلزمت عرض مشروع هذا القانون على البرلمان أثناء الدورة البرلمانية لسنة 1936/1937.
وتقضي المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1932 يفرض رسم إنتاج على حاصلات الأرض أو منتجات الصناعة المحلية المعدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1936 بأنه يجوز أن تقرر بمراسيم رسوم إنتاج على حاصلات الأرض أو منتجات الصناعة المحلية وكل مرسوم من هذا القبيل تبقى له قوة القانون إلى أن يصدر بشأن قانون ساري المفعول – كما استلزمت عرض مشروع هذا القانون على البرلمان أثناء الدورة البرلمانية لسنة 1936/1937.
ومن هذا الوقت أطرد العمل على مد الميعاد الخاص بعرض مشروعي القانونين المشار إليهما على البرلمان بقوانين تصدر كل سنة آخرها القانون رقم 483 لسنة 1953 الذي نص فيه على أن تظل التعريفة الجمركية ورسوم الإنتاج معمولا بها حتى يوم 6 أكتوبر سنة 1954.
ونظرا للضرورة القصوى التي تستدعي مد العمل بهذا القانون لمدة سنة أخرى، فقد أعدت هذه الوزارة مشروع القانون المرافق الذي يحقق هذا الغرض.
وتتشرف وزارة المالية بعرضه على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة على استصداره.
المادة (1) : تظل التعريفة الجمركية ورسوم الإنتاج المعمول بها حتى يوم 6 أكتوبر سنة 1954 نافذة المفعول لمدة تنتهي في 6 أكتوبر سنة 1955.
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من يوم 7 أكتوبر سنة 1954.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية