بشأن وضع فئة محدودة للرسوم الجمركية على طرود البريد أو الطائرات ذات الصبغة العائلية أو الشخصية البحتة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1930 بتعديل التعريفة الجمركية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم الصادر في 14 فبراير سنة 1930 بوضع تعريفة جديدة للرسوم الجمركية والمراسيم المعدلة له،
وعلى المرسوم الصادر في 12 مايو سنة 1932 بفرض رسم قيمي قدره 1% على جميع البضائع والمراسيم المعدلة له،
وعلى المرسوم الصادر في 13 فبراير سنة 1949 بفرض رسم قيمي إضافي على بعض أصناف الواردات والمراسيم المعدلة له،
وعلى القانون رقم 513 لسنة 1954 بشأن التعريفة الجمركية ورسوم الإنتاج،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
المادة (1) : تحصل الرسوم الجمركية على مشمول الطرود الشخصية المستوردة بطريق البريد أو الطائرات بواقع 35% من قيمتها وذلك بدلاً من فئات رسم الوارد والرسم القيمي والرسم القيمي الإضافي المقررة أصلاً على مشمول هذه الطرود وبشرط أن تتوافر فيها الشروط الآتية:
(أ) أن يكون الطرد الواحد محتوياً على عدة أصناف تخضع لفئات متنوعة من التعريفة الجمركية.
(ب) ألا يحتوي الطرد على أدخنة.
(جـ) ألا يزيد وزن الطرد على عشرة كيلو جرامات.
(د) ألا تتجاوز قيمة الطرد خمسة جنيهات.
(هـ) أن يكون الطرد ذا صيغة عائلية أو شخصية بحتة.
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء