بشأن وضع فئة موحدة للرسوم الجمركية على الطرود ذات الصبغة العائلية أو الشخصية البحتة في الإقليم المصري.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى اللائحة الجمركية الصادرة بالأمر العالي المؤرخ 2 أبريل سنة 1884؛
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1930 بتعديل التعريفة الجمركية؛
وعلى المرسوم الصادر في 14 فبراير سنة 1930 بوضع تعريفة جديدة للرسوم الجمركية؛
وعلى المرسوم الصادر في 12 مايو سنة 1932 بفرض رسم قيمي على جميع البضائع؛
وعلى المرسوم الصادر في 13 فبراير سنة 1949 بفرض رسم قيمي إضافي على بعض أصناف الواردات؛
وعلى القانون رقم 424 لسنة 1955 بوضع فئة موحدة للرسوم الجمركية على طرود البريد أو الطائرات ذات الصبغة العائلية أو الشخصية البحتة؛
وعلى القانون رقم 174 لسنة 1956 بفرض رسم إحصاء جمركي بواقع 1% من القيمة؛
وعلى القانون رقم 193 لسنة 1957 بسريان مفعول قرارات رئيس الجمهورية بالنسبة لتحديد الرسوم الجمركية ورسوم الإنتاج عن المدة من 7 أكتوبر سنة 1957 إلى 6 أكتوبر سنة 1958؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : تحصل الرسوم على محتويات الطرود المستوردة براً أو بحراً أو بطريق البريد أو الطائرات بواقع 25% من قيمتها وذلك بدلاً من فئات رسم الوارد والرسم القيمي والرسم القيمي الإضافي ورسم الإحصاء المقررة أصلاً على محتويات هذه الطرود على أن تحتسب مصاريف النقل بالطائرات وفق الفئات المقررة لطرود البريد.
وذلك بالشروط والأوضاع الآتية:
(أ) أن تطبق هذه الفئة الموحدة سواءً كان مشمول الطرد من صنف واحد أو متعدد الأصناف.
(ب) ألا يحتوي الطرد على أدخنة.
(ج) ألا يزيد وزن الطرد على عشرة كيلو جرامات.
(د) ألا تجاوز قيمته عشرة جنيهات.
(هـ) أن يكون الطرد ذا صبغة عائلية أو شخصية بحتة.
المادة (2) : يبطل العمل بأحكام القانون رقم 424 لسنة 1955 المشار إليه.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في إقليم مصر من تاريخ نشره،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة