بشأن وضع فئة موحدة للضرائب الجمركية على الطرود ذات الصبغة العائلية أو الشخصية البحتة.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 4 لسنة 1965
تتضمن بعض طرود البريد أو الطائرات محتويات ذات طابع شخصي أو عائلي وترسل هذه الطرود عادة في المناسبات العائلية أو في فترات الأعياد.
وكان تطبيق فئات الرسوم العادية المقررة على محتويات هذه الطرود مع إضافة نولون الطائرة على ما يصل منها بالطائرات مثار شكوى دائمة من الأجانب والمواطنين على السواء إذ أن الرسوم الواجبة الأداء تفقد هذه الطرود قيمتها المعنوية كهدايا.
ولعلاج هذه الحالة صدر القانون رقم 424 لسنة 1955 بفرض رسم موحد قدره 35% من القيمة إلا أنه وضع شروطا خاصة للانتفاع بهذا الرسم فلم يحسم الخلاف ولم تنقض أسباب الشكوى، فصدر القانون رقم 97 لسنة 1958 الذي استبعد بعض الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 424 لسنة 1955 وخفض الفئة السارية على الطرود من 35% إلى 25% مع زيادة القيمة المسموح بها للطرود إلى عشرة جنيهات بدلا من خمسة.
ولما كان قرار رئيس الجمهورية رقم 1953 لسنة 1961 بإصدار التعريفة الجمركية الجديدة قد أدمج رسم الوارد والرسم القيمي والرسم القيمي الإضافي في فئة واحدة هي ضريبة الوارد الجمركية، ونظراً لإدماج العلاوة في أسعار صرف العملات الأجنبية التي يعلنها البنك المركزي المصري اعتباراً من 16/5/1962 مما ترتب عليه أن جاوزت قيمة بعض الطرود مبلغ العشرة جنيهات نتيجة لضم 25% إلى قيمتها بالتطبيق لأسعار الصرف الجديدة، فضلا عن اللبس في تفسير الحد الأقصى لوزن الطرد، فقد توافرت المبررات لإصدار تشريع جديد يعالج هذا الموضوع ويقضي على الشكوى من تطبيق القانون الحالي وعلى اللبس في تفسيره.
وتحقيقاً لذلك أعدت وزارة الخزانة مشروع القانون المرافق الذي تنص المادة الأولى منه على تحصيل ضريبة الوارد الجمركية على محتويات الطرود المستوردة براً أو بحراً أو بطريق البريد أو الطائرات بنسبة 25% من قيمتها على أن تطبق هذه الفئة سواء كان الطرد يحتوي على صنف واحد أو أصناف متعددة بشرط ألا يحتوي على أدخنة وألا يزيد وزنه على عشرة كيلو جرامات وألا تجاوز قيمته خمسة عشر جنيها وأن يكون ذا صبغة عائلية أو شخصية.
ولم يشر المشروع المرافق إلى أن تحسب مصاريف النقل بالطائرات وفق الفئات المقررة لطرود البريد - خلافا لما قضت به المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنه 1958 المشار إليه - وذلك اكتفاء بما جاء في المادة 22 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك والتي نصت على أن "ما يستحق من نفقات نقل الطرود الواردة بطريق البريد أو الجو تحسب على أساس الفئات التي يحددها المدير العام للجمارك".
ونصت المادة الثانية من المشروع على إلغاء القانون رقم 97 لسنة 1958 المشار إليه.
وتتشرف وزارة الخزانة بعرض مشروع القانون المرافق، رجاء التفضيل بالموافقة عليه وإحالته إلى مجلس الأمة،
وزير الخزانة
المادة (1) : تحصل ضريبة الوارد الجمركية على محتويات الطرود المستوردة برا أو بحرا أو بطريق البريد أو الطائرات بنسبة 25% من قيمتها وذلك بدلا من فئات ضريبة الوارد الجمركية ورسم الإحصاء المقررة أصلا على محتويات هذه الطرود بالشروط والأوضاع الآتية:
(أ) أن تطبق هذه الفئة الموحدة سواء كان مشمول الطرد من صنف واحد أو متعدد الأصناف.
(ب) ألا يحتوي الطرد على أدخنة.
(ج) ألا يزيد الوزن الصافي للطرد الواحد على عشرة كيلو جرامات.
(د) ألا تجاوز قيمة ما يحتويه الطرد الواحد عشرين جنيها.
(هـ) أن يكون الطرد ذا صبغة عائلية أو شخصية بحتة.
المادة (2) : يلغى القانون رقم 97 لسنة 1958 بوضع فئة موحدة للرسوم الجمركية على الطرود ذات الصيغة العائلية أو الشخصية البحتة في الإقليم المصري.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره, وعلى وزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة