تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى اللائحة الجمركية الصادرة بالأمر العالي المؤرخ في 2 من أبريل سنة 1884 والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 2 لسنة 1930 بتعديل التعريفة الجمركية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 4 لسنة 1932 بفرض رسم إنتاج على حاصلات الأرض ومنتجات الصناعة المحلية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي مدينة القاهرة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 98 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 148 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة بورسعيد والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 191 لسنة 1953 بتنظيم الإعفاءات الجمركية الممنوحة لرجال السلك السياسي والقنصلي الأجنبي ودور السفارات والمفوضيات والقنصليات، وعلى القانون رقم 513 لسنة 1954 بشأن التعريفة الجمركية ورسوم الإنتاج، وعلى القانون رقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس البلدية، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزيرا المالية والاقتصاد والشئون البلدية والقروية،
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 507 لسنة 1955 1- تنص الفقرة الرابعة من المادة 8 من اللائحة الجمركية الصادرة بالأمر العالي في 2 أبريل سنة 1884 على أنه "لا يفرج عن أية بضاعة كانت قبل دفع الرسوم الجمركية أو رسم الإنتاج أو الاستهلاك أو عوائد الرصف أو البلدية المقررة عليها - ومع ذلك يجوز لوزير المالية والاقتصاد أن يأمر بالإفراج عنها مع إعفائها من الرسوم والعوائد المشار إليها على أن يعاد تصدرها وذلك وفقا للشروط التي يقررها". وقد رؤى تعديل هذه الفقرة بحيث يجوز الإفراج مؤقتا على البضائع ريثما يتحقق مما إذا كان تستحق عليها الرسوم والعوائد سالفة الذكر أو يتحقق مما إذا كان هناك سبب موجب لإعفائها من تلك الرسوم والعوائد، وقد قصد بهذا التعديل التسهيل في الإجراءات الخاصة ببعض البضائع كالبضائع التي ترد إلى الوزارات والمصالح الحكومية والبضائع التي ترد إلى أشخاص يتمتعون بالإعفاء من الرسوم الجمركية وذلك بالإفراج عن البضائع بصفة مؤقتة حتى يتم استيفاء المستندات الخاصة بها. 2- صدر القانون رقم 191 لسنة 1953 بتنظيم الإعفاءات الجمركية الممنوحة لرجال السلك السياسي والقنصل الأجنبي ودار السفارات والمفوضيات والقنصليات، وهذا القانون لا يبدو أن يكون تعديلا للبند (ثامنا) من المادة (9) من اللائحة الجمركية الخاصة بالإعفاء من المراجعة ومن رسوم الصادر والوارد، وقد رؤى إعادة صياغة المادة 9 سالفة الذكر وذلك بتضمينها أحكام القانون رقم 191 لسنة 1953 المشار إليه وإلغاء بعض الأشياء والبضائع التي كانت تتمتع بالإعفاء وإضافة أشياء وبضائع أخرى إليها. 3- نص في المشروع المرافق على إعفاء الأشياء التي تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها من الرسوم الجمركية وذلك في المادة (9)، ولما كان ذلك يتعارض مع حكم الفقرة الأولى من المادة (12) من اللائحة الجمركية، فقد رؤى حذف هذه الفقرة وإعادة صياغة المادة (12) بعد هذا الحذف. 4- تقضي المادة 37 من اللائحة الجمركية على فرض غرامة على القبطان إذا كانت البضائع الواردة تزيد أو تنقص عما هو مبين في المانيفستو، وتنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة على ما يأتي: "ومع ذلك فالزيادة التي لا تتجاوز 10 في المائة والنقصان الذي لا يتجاوز 5 في المائة لا يستوجبان تقرير الغرامة. ولما كانت قد صدرت أخيرا عدة أحكام تقضي بأن حكم هذه الفقرة يسري سواء كانت البضاعة صبا أو في طرود، ولما كان المقصود من هذه الفقرة أن تسري على البضاعة الواردة صبا دون غيرها، فمنعا لكل لبس رؤى تعديل هذه الفقرة بالنص صراحة على سريانها إذا وردت البضاعة صبا، ولما كانت العدالة تقتضي عدم إدخال النقص بالنسبة المنصوص عليها في الفقرة سالفة الذكر في حساب الرسوم الجمركية فقد رؤى النص على ذلك صراحة. هذا ويتشرف وزير المالية والاقتصاد بعرض مشروع القانون سالف الذكر مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه وإصداره، وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الرابعة من المادة 8 وبالمادتين 9 و12 وبالفقرة الأخيرة من المادة 37 من اللائحة الجمركية المشار إليها النصوص الآتية: "مادة 8 (الفقرة الرابعة) - ولا يفرج عن أية بضاعة قبل أداء الرسوم الجمركية ورسم الإنتاج أو الاستهلاك وعوائد الرصيف والرسوم البلدية المقررة عليها، ومع ذلك يجوز الإفراج مؤقتا عن هذه البضاعة دون تحصيل الرسوم والعوائد المذكورة إلى أن يحدد مصير البضاعة سواء بتحصيل تلك الرسوم والعوائد أو التحقق من توافر أسباب الإعفاء، كل ذلك بالشروط والأوضاع التي يقررها وزير المالية والاقتصاد". "مادة 9 - أولا - تعفى من المراجعة ومن رسوم الوارد والصادر والرسم القيمي والقيمي الإضافي ورسم الاستهلاك ورسوم الإنتاج على البنزين وعوائد الرصيف والرسوم البلدية: (أ) الأمتعة الشخصية وكل ما يرد للاستعمال الشخصي للسفراء والوزراء المفوضين والقائمين بالأعمال والمستشارين والسكرتيرين والقناصل ونوابهم (de carriere) والملحقين المقيدين بالجداول التي تنشرها وزارة الخارجية وكذلك أزواجهم وأولادهم القصر. (ب) ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات ووكالات القنصليات بقصد الاستعمال الرسمي فيما عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة. ولا تمنح الإعفاءات المشار إليها في البندين السابقين إلا بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود تلك المعاملة وبعد اعتماد طلبات الإعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية وبشرط أن تكون بوليصة الشحن محررة باسم من له الحق في الإعفاء أما إذا كانت محررة باسم آخر أو لأمر حاملها فلا يجوز الإعفاء إلا بإذن من وزير المالية والاقتصاد. ويجوز بقرار من وزير المالية والاقتصاد بناء على اقتراح وزارة الخارجية إعفاء الأشياء المنصوص عليها في البند (أ) من الرسوم والعوائد المشار إليها وذلك بالنسبة إلى بعض ذوي الحيثية من الأجانب غير المذكورين بقصد المجاملة الدولية وذلك بشرط المعاملة بالمثل. على انه إذا تصرف صاحب حق الإعفاء في الأشياء التي تم إعفاؤها خلال خمس سنوات من تاريخ سحبها من الدائرة الجمركية إلى شخص لا يتمتع بحق الإعفاء استحقت الرسوم والعوائد سالفة الذكر ما لم يكن نظام المعاملة بالمثل يقضى بغير ذلك. ثانيا: تعفى من رسوم الوارد والصادر والرسم القيمي والقيمي الإضافي ورسم الاستهلاك وعوائد الرصيف والرسوم البلدية ولكنها تكشف وتراجع: (1) الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاثات المنزلية الخاصة بالأشخاص القادمين إلى مصر بقصد الإقامة بها للمرة الأولى ولمدة لا تقل عن سنة وذلك بالشروط الآتية: (أ) أن تكون الأشياء مستعملة ومتكافئة مع مركز الشخص الاجتماعي. (ب) أن تصل هذه الأشياء خلال ستة أشهر من تاريخ حضور صاحب الشأن إلى مصر. ويجوز لمصلحة الجمارك مد هذه المهلة ستة أشهر أخرى بشرط أن تكون مدة الإقامة قد تجددت لمدة لا تقل عن سنة. (جـ) أن يقدم صاحب الشأن شهادة من الجهة المختصة تثبت حضوره بقصد الإقامة في مصر. (2) الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية والاقتصاد. (3) العينات التجارية إذا لم تكن صالحة للبيع أو كانت قيمتها لا تجاوز خمسة جنيهات. (4) الأشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والمداليات والجوائز الرياضية والعلمية وغيرها من الأشياء المماثلة. (5) المؤن ومواد الوقود والمهمات اللازمة لسفن أعالي البحار والطائرات المدنية وكذلك ما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها. (6) الأثاثات والأمتعة الشخصية التي سبق تصدريها من مصر بصفة مؤقتة والخاصة بأشخاص يعتبر محل إقامتهم الأصلي في مصر. (7) الأشياء التي تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها وذلك بالشروط والأوضاع التي صدر بها قرار من وزير المالية والاقتصاد. (8) الحاصلات والمنتجات المصرية التي تصدر للخارج ويعاد استيرادها بحالتها الأصلية خلال سنة واحدة من تاريخ التصدير، ويجوز التجاوز عن شرط المدة بقرار من وزير المالية والاقتصاد، وإذا كانت هذه البضائع قد ردت عنها رسوم أو عوائد جمركية عند التصدير فلا يفرج عنها إلا بعد تحصيل تلك الرسوم والعوائد، وإذا كانت قد عوملت بنظام السماح المؤقت فلا يفرج عنها إلا بعد تحصيل الرسوم والعوائد الجمركية على ما سبق استيراده تحت النظام المذكور. (9) البضائع والأشياء التي يصدر بإعفائها قرار من مجلس الوزراء". "مادة 12- تحصل عن البضائع الأجنبية عند إعادة تصديرها رسوم الصادر المقررة على الحاصلات المصرية ما لم يقدم عنها كشف يبين فيه أنها هي بعينها التي سبق استيرادها وموضح فيه تاريخ أداء رسوم الوارد، فتعفى في هذه الحالة من رسوم التصدير". وفي حالة تصديرها قبل ستة أشهر يمكن لصاحبها أن يطلب رد الفرق بين رسم الوارد ورسم الصادر وفي كلتا الحالتين يجب تقديم الكشف المنصوص عليه في المادة 11. "مادة 37- (فقرة أخيرة) - ومع ذلك فالزيادة التي لا تجاوز 10% والنقص الذي لا يجاوز 5% من البضائع المشحونة صبا لا يستوجبان تقرير الغرامة، ولا تستحق الرسوم الجمركية على ما نقص من البضاعة في حدود النسبة المشار إليها".
المادة (2) : يلغى القانون رقم 191 لسنة 1953 المشار إليه.
المادة (3) : على الوزراء كل فيا يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن