بشأن بعض الإعفاءات الجمركية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى اللائحة الجمركية الصادرة بالأمر العالي المؤرخ 2 أبريل سنة 1884 المعدلة بالقانون رقم 507 لسنة 1955؛
وعلى القرار رقم 137/ل. ر الصادر في 15 حزيران سنة 1935 المتضمن قانون الجمارك بالإقليم الشمالي؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : تعفى المنتجات الحيوانية والزراعية والثروات الطبيعية والمنتجات الصناعية التي يكون منشؤها الإقليم الشمالي أو الإقليم الجنوبي من الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الأجنبية في كل من الإقليمين.
ويجوز بالاتفاق بين وزيري الاقتصاد والتجارة بالإقليمين الشمالي والجنوبي استثناء بعض المواد والمنتجات من هذا الإعفاء الشامل وتحديد نسبة معينة للإعفاء من الرسوم السائدة.
المادة (2) : يجب أن تصحب كل بضاعة تتمتع بالإعفاء الجمركي بموجب هذا القانون بشهادة منشأ صادرة من السلطات المختصة في كل من الإقليمين.
ولا تعتبر المنتجات الصناعية ذات منشأ سوري أو مصري إلا إذا كانت المواد الأولية العربية واليد العاملة المحلية الداخلة في الصنع لا تقل عن 25% من الإنتاج الكلي.
المادة (3) : تنظم المدفوعات بين الإقليمين باتفاق وزيري الاقتصاد والتجارة في كل منهما.
المادة (4) : تعتبر أحكام الاتفاق التجاري واتفاق الدفع الموقعين سابقاً بتاريخ 29 يناير سنة 1956 بين إقليمي الجمهورية العربية المتحدة سارية المفعول حتى تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة