بشأن تعديل القرار بقانون رقم 131 لسنة 1958 المعدل بالقرار بقانون رقم 270 لسنة 1960.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 33 لسنة 1961
بتاريخ 19/7/1960 صدر القانون رقم 270 لسنة 1960 بإضافة فقرة جديدة بعد الفقرة الأولى من المادة 1 من القانون رقم 131 لسنة 1958 الخاص بإعفاء المنتجات الحيوانية والزراعية والثروات الطبيعية والمنتجات الصناعية التي يكون منشؤها الإقليم الشمالي أو الإقليم الجنوبي من الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الأجنبية في كل من الإقليمين، بحيث يشمل الإعفاء رسم الأبنية المدرسية ورسم الدفاع الوطني المفروضين على البضائع الأجنبية الواردة إلى الإقليم الشمالي ومن عوائد البلدية وعوائد الرصيف ورسم الإحصاء الجمركي المفروضة على البضائع الأجنبية الواردة إلى الإقليم الجنوبي.
نظرا لأن الإعفاء بموجب هذا القانون لم يشمل رسم الاستهلاك المقرر بالقانون رقم 61 بتاريخ 31/12/1950 والقوانين اللاحقة المعدلة له والذي تحصله إدارة الجمارك لحساب البلديات على المواد المستوردة للإقليم الشمالي والمحددة نسبته بـ 4% من قيمة هذه المواد في حين أنه اشتمل على إعفاء المنتجات التي منشؤها الإقليم الشمالي من عوائد البلدية المفروضة على البضائع الواردة إلى الإقليم الجنوبي.
لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق نص فيه على أن تستبدل بالفقرة الثانية من المادة 1 من القانون رقم 131 لسنة 1958 التي أضيفت بالمادة 1 من القانون رقم 270 لسنة 1960 فقرة نص فيها على إعفاء المنتجات والثروات الطبيعية التي منشؤها الإقليم الجنوبي من رسم الاستهلاك المشار إليه المفروض على البضائع الأجنبية الواردة إلى الإقليم الشمالي مع إبقاء الإعفاءات المقررة سابقا بالنسبة لكل الإقليمين.
وإني أتشرف برفع مشروع القانون المرافق مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة.
رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
وزير الخزانة المركزي
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الثانية من المادة 1 من القرار بقانون رقم 131 لسنة 1958 في شأن بعض الإعفاءات الجمركية المعدل بالقرار بقانون رقم 270 لسنة 1960 النص التالي:
"كما تعفى المنتجات والثروات المشار إليها في الفقرة السابقة من رسم الأبنية المدرسية ورسم الدفاع الوطني ورسم الاستهلاك المفروضة على البضائع الأجنبية الواردة إلى الإقليم الشمالي ومن عوائد البلدية وعوائد الرصيف ورسم الإحصاء الجمركي المفروضة على البضائع الأجنبية الواردة إلى الإقليم الجنوبي"
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة