بشأن تعديل القانون رقم 131 لسنة 1958.
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1955 الخاص بنظام المجالس البلدية بالإقليم الجنوبي؛
وعلى القانون رقم 383 الصادر في 28 أبريل سنة 1957 بشأن رسم الدفاع الوطني في الإقليم الشمالي؛
وعلى القانون رقم 222 الصادر في 31 مارس سنة 1956 والقانون رقم 150 لسنة 1958 الخاصين برسوم المدارس التي تحصل لحساب مؤسسة أبنية التعليم في الإقليم الشمالي؛
وعلى القانون رقم 131 لسنة 1958 في شأن بعض الإعفاءات الجمركية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : تضاف إلى المادة 1 من القانون رقم 131 لسنة 1958 فقرة جديدة بعد الفقرة الأولى نصها:
"كما تعفى المنتجات والثروات المشار إليها في الفقرة السابقة من رسم الأبنية المدرسية ورسم الدفاع الوطني المفروضين على البضائع الأجنبية الواردة إلى الإقليم الشمالي ومن عوائد البلدية وعوائد الرصيف ورسم الإحصاء الجمركي المفروضة على البضائع الأجنبية الواردة إلى الإقليم الجنوبي".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة