بشأن فرض رسم تصدير على الأسفلت.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القانون الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1930 بشأن الرسوم الجمركية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 513 لسنة 1954 بشأن التعريفة الجمركية ورسوم الإنتاج،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 208 لسنة 1955
يقتضي النظام المعمول به حاليا عند تصدير كمية ما من الأسفلت إلزام شركة البترول المصرح لها بالتصدير باستيراد كمية من المازوت تعادل كمية الأسفلت المصدرة بشرط أن يباع المازوت المستورد بالسعر الرسمي المحدد للمازوت الوطني أي أن شركات البترول تتحمل في هذه الحالة فرق السعر بين المازوت المحلي بما يعادل في أغلب الأحيان مصاريف النقل البحري والتأمين ورسم الوارد.
وقد أدى التطبيق لهذا النظام إلى شكوى الشركات المنتجة للأسفلت المحلي لعدم تمكينها من تصدير كل ما يمكنها إنتاجه من الأسفلت وطلبت إلغاء هذا النظام وإعفاء المازوت المستورد من رسم الوارد حتى يمكن للأسفلت المصري منافسة الأسفلت المنتج في الخارج وخاصة في أسواق البلاد الشقيقة.
كما أن إنتاج معمل البترول الحكومي من الأسفلت المستخرج من المازوت الوطني يمكن زيادته بما يسمح بتصدير الفائض عن حاجات المصالح الحكومية نظرا لزيادة مقدرته الإنتاجية.
ولذلك فقد رؤى إعادة بحث موضوع تصدير الأسفلت وانتهى البحث إلى اقتراح العدول عن النظام الحالي فيما يتعلق باشتراط استيراد كميات من المازوت تعادل كميات الأسفلت.
وقد رأت وزارة التجارة والصناعة وضع نظام جديد يطبق على الأسفلت الذي يطلب تصديره مما سيؤدي إلى ارتفاع كمية الأسفلت المصدر وفي ذلك فائدة من تشغيل مصانع الأسفلت طول العام.
ولما كان المازوت المستورد بحالته الطبيعية أو في الخام المستورد للتكرير المحلي تدفع قيمته بالعملة الصعبة كما أن تكاليفهما تزيد عن مثيلاتهما من الإنتاج الوطني بما يقدر بحوالي ثلاثة جنيهات للطن فلذلك ترى وزارة التجارة والصناعة أن يكون تصدير الأسفلت وعبواته بالعملات الصعبة على أن يخول وزير التجارة والصناعة سلطة فرض رسم عن كل طن يصدر على ألا يجاوز هذا الرسم خمسة جنيهات ولا يقل عن جنيه عن الطن الواحد وذلك حسب مقتضيات الأسعار والفرق بين العبوات الجديدة والقديمة سواء تم التصدير عن طريق شركات البترول أو معمل البترول الحكومي ومن المفهوم أـن نتيجة التصدير سترصد لتعويض كل مستورد للمازوت الأجنبي بحالته الطبيعية أو عن طريق الخام المستورد وذلك بما يعادل فرق السعر بين المازوت المستورد والمازوت الوطني وتشمل مصاريف النقل البحري والتأمين ورسم الوارد.
وتحقيقا لهذه الأغراض أعد مشروع القانون المرافق بغرض رسم تصدير على الأسفلت.
وتتشرف وزارة التجارة والصناعة بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه وإصداره.
وزير التجارة والصناعة
المادة (1) : يرخص لوزير المالية والاقتصاد بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة في فرض رسم عن كل طن من الأسفلت يسمح بتصديره إلى الخارج وفي تعديل هذا الرسم على ألا يجاوز خمسة جنيهات عن الطن الواحد ولا يقل عن جنيه وتحصل مصلحة الجمارك الرسم سالف الذكر لحساب وزارة التجارة والصناعة (صندوق تثبيت أسعار المواد البترولية).
المادة (2) : على وزيري التجارة والصناعة والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء