بشأن تعديل المادة الثانية من القانون رقم 165 لسنة 1959 بشأن إعفاء الأسفلت المصدر من الإقليم الجنوبي إلى الإقليم الشمالي من رسم الصادر.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت,
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1930 بشأن الرسوم الجمركية والقوانين المعدلة له,
وعلى القانون رقم 208 لسنة 1955 في شأن فرض رسم على الأسفلت,
وعلى القانون رقم 165 لسنة 1959 بشأن إعفاء الأسفلت المصدر من الإقليم الجنوبي إلى الإقليم الشمالي من رسم الصادر,
وعلى القانون رقم 280 لسنة 1959 بشأن استمرار العمل بالتعريفة الجمركية ورسوم الإنتاج المعمول بها في الإقليم المصري حتى 6 أكتوبر سنة 1960,
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة,
المادة () : لما كان القانون رقم 165 لسنة 1959 بشأن إعفاء الإسفلت المصدر من الإقليم الجنوبي إلى الإقليم الشمالي من رسم الصادر المقرر بالقانون رقم 208 لسنة 1955 ينص في المادة الثانية منه على أن يعمل به اعتبارا من 31 مايو سنة 1959.
ولما كانت الأهداف التي من أجلها صدر هذا القانون لا تتحقق على الوجه الأكمل إلا إذا كان الإعفاء اعتبارا من تاريخ الوحدة بين الإقليمين.
لذلك رؤى تعديل المادة الثانية من القانون المشار إليه, وتتشرف وزارة الخزانة برفع مشروع القرار بقانون المرافق إلى السيد رئيس الجمهورية بعد إفراغه في الصيغة القانونية التي ارتآها مجلس الدولة, رجاء الموافقة عليه وإصداره,
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 165 لسنة 1959 بشأن إعفاء الأسفلت المصدر من الإقليم الجنوبي إلى الإقليم الشمالي من رسم الصادر النص التالي:
" ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من 22 فبراير سنة 1958 ".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة