المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 77 لسنة 1949 الخاص بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين ا
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة (2) من المادة 225 من قانون المرافعات المدنية والتجارية النص الآتي: "(2) الأمانة
المادة (2) : تضاف إلى المادة 21 من القانون رقم 1 لسنة 1948 فقرة جديدة نصها كالآتي: "لا يجوز أن تقل الأمانة ع
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ويعمل به م
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 1908 بشأن المجرمين المعتادين على الإجرام. وعلى قانون العقوبات.
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 308 لسنة 1956 قضت المادتان الأولتان من القانون رقم 5 لسنة 1908 بشأ
المادة (1) : يلغى القانون رقم 5 لسنة 1908 بشأن المجرمين المعتادين على الإجرام والمادتين 52 و53 من قانون العقوبات
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون, ويعمل به م
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 111 لسنة 1951 بشأن عدم جواز توقيع الحجز على مرتبات الموظفين والمستخدمين
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 309 لسنة 1956 لما كانت الحكومة تعنى كل العناية برفع مستوى معيشة ال
المادة (1) : تقبل الحوالة لصالح المؤسسة الاجتماعية العمالية بخصم أجر يوم 23 يوليه من كل عام اعتباراً من 23 يوليه
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير المالية
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظف
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 310 لسنة 1956 أدرج بميزانية وزارة التموين للسنة المالية 1956/ 1957
المادة (1) : استثناءً من أحكام المواد 2 فقرة أخيرة و38 فقرة 2 و47 فقرة 2 و4 و103 و104 و105 من القانون رقم 210 لس
المادة (2) : تسري الأحكام الواردة بهذا القرار بقا
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به م
المادة () : بعد الاطلاع على القرار رقم 101 لسنة 1956. وعلى القانون رقم 210 لسنة 195
المادة (1) : تعتبر ميزانية وزارة الصناعة بمصالحها وإداراتها المختلفة وحدة واحدة بالنسبة للترقيات والتنقلات التي
المادة (2) : تعتبر الدرجات الخالية عند صدور هذا القرار بقانون بميزانية وزارة الصناعة والتي تخلو حتى نهاية شهر فب
المادة (3) : يوقف حتى نهاية شهر فبراير سنة 1957 العمل بالفقرة الأولى من المادة 22 والمواد 38 و39 و40 من القانون
المادة (4) : يجوز لوزير الصناعة في المدة من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون حتى نهاية شهر فبراير سنة 1957 - أن ين
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره ولوزير
المادة () : بعد الاطلاع على لائحة المطبعة الأميرية الصادرة في مارس سنة 1915 والقرارات المعدلة له. وعلى القانون
المادة () : تعني الوزارة منذ بداية تكوينها بدراسة المرافق التي ضمت إليها عملا على النهوض بها إلى المستوى اللائق
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تلحق بوزارة الصناعة يطلق عليها "الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية" وتكون لها شخصي
المادة (2) : يكون لهذه الهيئة مجلس إدارة يهيمن على شئونها ويُصرِّف أمورها طبقاً لأحكام هذا القانون، دون التقيد ب
المادة (3) : يُشكَّل مجلس الإدارة من سبعة أعضاء على الأقل وعشرة أعضاء على الأكثر ويُصدِر وزي
المادة (4) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام
المادة (5) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، ويجب دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك وزير الصناعة أو نصف ال
المادة (6) : ترفع قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الصناعة لاعتمادها وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها. وللوزير ح
المادة (7) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يجوز لوزير الصناعة أن
المادة (8) : تُدَّون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في دفتر خاص يوقِّعه كل
المادة (9) : يكون تعيين مدير المطبعة بقرار من وزير
المادة (10) : يكون للهيئة رأس مال مستقل يتكون من مجموع قيمة الأصول التي تعتمد لهذا الغرض بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (11) : مع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبة يعين (مجلس الإدارة) مراقباً أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيع
المادة (12) : تبدأ السنة المالية للهيئة في أول يوليه وتنتهي في آخر يونيه من العام التالي، وتبدأ السنة المالية الأ
المادة (13) : "حكم وقتي" تسري في شأن موظفي الهيئة ومستخدميها وعمالها ال
المادة (14) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير ال
المادة () : بعد الاطلاع على م
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 313 لسنة 1956 لا يخفى ما لتشكيلات الجيش وتجهيزاته وعتاده من أهمية
المادة (1) : يُحظر نشر أو إذاعة أي أخبار عن القوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وأفرادها وعلى العموم كل
المادة (2) : كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 100 جنيه إلى 500
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 510 لسنة 1953 بإنشاء الحرس الوطني المعدل بالقانون رقم 571 لسنة 1954. و
المادة (1) : ينشأ جيش التحرير الوطني ويكون تابعاً لوزارة الحربية ويعتب
المادة (2) : يعين قائد جيش التحرير الو
المادة (3) : يتكون جيش التحرير الوطني من: (أولاً) الحرس الوطني ويضم المتطوعين لقوات الحرس الوطني الذين تتراوح أ
المادة (4) : يجوز أن يعمل المتطوعون بقوات الحرس الوطني خارج إقليمهم، أما المتطوع
المادة (5) : مدة التطوع في جيش التحرير سنتان تجدد سنة بعد سن
المادة (6) : يشترط فيمن يتطوع لقوات جيش التحرير الوطني: (أولاً) أن يكون مصرياً ومع ذلك يجوز لقائد جيش التحرير ب
المادة (7) : تقدم طلبات التطوع إلى قائد معسكر الحرس الوطني الموجود بالمنطقة ال
المادة (8) : يخضع المتطوعون في جيش التحرير الوطني أثناء تدريبه
المادة (9) : يعين قائد معسكر الحرس الوطني في المدين
المادة (10) : يحدد قائد جيش التحرير مدد التدريب اللا
المادة (11) : يكون استدعاء المتطوعين للتدريب السنوي أو للخدمة من ق
المادة (12) : تحتسب مدة الاستدعاء للخدمة العاملة في قوات
المادة (13) : على الجهات الحكومية والشركات والهيئات والمؤسسات والأفراد الذين يستخدمون متطوعين في قوات جيش التحرير
المادة (14) : تتحمل الحكومة أجور ومرتبات وعلاوات أفراد قوات جيش التحرير فيما يزيد ع
المادة (15) : يمنح أفراد جيش التحرير من غير الموظفين والعمال مكافآت شهرية عن مدد استدعائهم التي تزيد على خمسة عش
المادة (16) : تقوم الحكومة بتعويض المصابين من أفراد جيش التحرير الوطني أو تعويض ذويهم عن الإصابات التي تلحقهم أثن
المادة (17) : يعين قائد جيش التحرير، بعد موافقة القائد العام للقوات المسلحة، الزي الخاص بأفراد جيش التحري
المادة (18) : يجوز للضباط بالمعاش أن يتطوعوا للخدمة في جيش التحرير، ولوزير الحربية أن يصرح لهم بارتداء الزي ال
المادة (19) : يعاقب على مخالفة أحكام المادتين 13 و18 من
المادة (20) : يلغي القانون رقم 510 لسنة 1953
المادة (21) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ويعمل به م
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلا
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 39 مكرر (أ) النص الآتي: "تمتد لنهاية سنة 1958/ 1959 الزراعية عقود الإيجار التي ت
المادة (2) : في العقود التي امتدت بحكم الفقرة الأولى من المادة السابقة تؤدى أجرة السنة الباقية على المستأجر على
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به م
المادة () : بعد الاطلاع على اللائحة الجمركية الصادرة بالأمر العالي المؤرخ في 3 أبريل سنة 1884 والقوانين المعدلة
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 316 لسنة 1956 تقضي القواعد المقررة حالياً بأن تعفي من الرسوم الجمر
المادة (1) : يضاف بند جديد برقم (10) إلى المادة التاسعة (ثانياً) من اللائحة الجمركية المشار إليها وذلك بالنص الآ
المادة (2) : تسري الإعفاءات المنصوص عليها في المادة السابقة على الحالات التي لم ت
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن