بشأن الأمانة الواجب إيداعها على ذمة مصاريف وأتعاب الخبير في القضايا.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 77 لسنة 1949 الخاص بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1948 الخاص بالرسوم أمام المحاكم الحسبية.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة (2) من المادة 225 من قانون المرافعات المدنية والتجارية النص الآتي:
"(2) الأمانة التي يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصاريف الخبير وأتعابه والخصم الذي يكلف إيداع هذه الأمانة والأجل الذي يجب فيه الإيداع والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته.
ولا يجوز أن تقل الأمانة عن ثمانية جنيهات في القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية واثني عشر جنيهاً في القضايا الأخرى".
المادة (2) : تضاف إلى المادة 21 من القانون رقم 1 لسنة 1948 فقرة جديدة نصها كالآتي:
"لا يجوز أن تقل الأمانة عن مبلغ ثمانية جنيهات في القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية واثني عشر جنيهاً في القضايا الأخرى".
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر