تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يفرض رسم نسبي قدره خمسة مليمات عن كل جنيه من قيمة نصيب كل قاصر أو من قيمة أموال المحجور عليه أو الغائب وذلك عن كل طلب بتعيين وصي عند بدء الوصاية أو تثبيت الوصي المختار أو سلب الولاية أو الحد منها أو توقيع الحجر أو إثبات الغيبة. ويفرض على طلبات الفصل في الحساب رسم نسبي قدره عشرة مليمات عن كل جنيه من مقدار صافي الإيرادات السنوية لكل قاصر أو محجور عليه أو غائب.
المادة (1) : يلغى المرسوم الصادر في 2 مارس سنة 1926 بالتصديق على لائحة الرسوم أمام المجالس الحسبية ويستعاض عنه بقانون الرسوم أمام المحاكم الحسبية المرافق لهذا القانون. وكذلك يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المذكور.
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
المادة (2) : تعتبر أوراق الحصر أساساً أولياً للتقدير ومتى اعتمدت قائمة الجرد تسوّى الرسوم نهائياً على مقتضاها. وإذا أضيف إلى القائمة في أي وقت مال جديد يؤول للقاصر أو المحجور عليه أو الغائب عن طريق الهبة أو الميراث أو الوصية فيكمّل الرسم على أساسه ويعتبر كشف حساب الأوصياء والقامة أو الوكلاء عن الغائبين أساساً أولياً لتقدير الإيراد.
المادة (3) : تقدّر في قائمة الجرد حصة عديم الأهلية أو الغائب في الوقف بقيمة الاستحقاق السنوي مضروبة في 20 وتقدّر قيمة المعاش باعتبار المعاش السنوي مضروبة في 10 إذا كان لمدى الحياة. وأما إذا كان مؤقتاً فتقدّر قيمة المعاش باعتبار قيمته السنوية مضروبة في عدد سنيه على ألا يتعدى عشر سنوات.
المادة (4) : يفرض على المعارضات المنصوص عليها في المادتين 14 و15 من هذا القانون وعلى المعارضات في عقوبة الحرمان من المكافأة كلها أو بعضها المنصوص عليها في قانون المحاكم الحسبية رسم قدره اثنان في المائة من المبلغ المرفوعة في شأنه المعارضة.
المادة (5) : لا يفرض في أي حال من الأحوال رسم نسبي أقل من عشرة قروش.
المادة (6) : يفرض رسم ثابت على أموال عديمي الأهلية والغائبين والمقضي بمساعدتهم قضائياً في الحالات الآتية: (أ) طلبات تقرير المساعدة القضائية المنصوص عليها في المادة 47 من قانون المحاكم الحسبية وطلبات استمرار الوصاية ورفعها ورفع الحجر ورد سلطة الولي الشرعي إليه والإذن للقاصر أو المحجور عليه لسفه أو غفلة بإدارة أمواله أو منعه من ذلك ووضع المحجور عليه لسفه أو غفلة تحت الاختبار وذلك طبقاً للجدول الآتي: جنيه جنيه مليم جنيه ما زاد على 100 إلى 200 500 ــ ما زاد على 200 إلى 400 ــ 1 ما زاد على 400 إلى 600 ــ 2 ما زاد على 600 إلى 1000 ــ 3 ما زاد على 1000 إلى 3000 ــ 5 ما زاد على 3000 إلى 6000 ــ 10 ما زاد على 6000 إلى 10000 ــ 15 ما زاد على 10000 ــ 20 (ب) في الطلبات المقدمة من النائبين عن عديمي الأهلية والغائبين عن إجراء تصرف من التصرفات التي يشترط طبقاً لقانون المحاكم الحسبية وجوب الحصول على إذن بها. وفي الطلبات المقدمة من غير النائبين عن عديمي الأهلية ومن غير الوكلاء عن الغائبين والشكاوى المقدمة بالطعن في تصرفات هؤلاء أو بطلب عزلهم يكون الرسم خمسين قرشاً أمام المحكمة الحسبية الجزئية ومائة قرش أمام المحكمة الحسبية الابتدائية فإذا قضي بالعزل بناءً على الشكوى لا يستحق رسم جديد على تعيين بدل المعزول. (ج) في المعارضات المقدمة عن الغرامات في جميع الأحوال وكذلك المعارضات في عقوبة الحرمان من المكافأة التي لم تقدّر يكون الرسم ثلاثين قرشاً. (د) في طلب التصديق على القسمة بالتراضي يفرض رسم ثابت قدره مائتا قرش، أما في حالة القسمة القضائية فيتبقى بما سبق تحصيله من الرسم.
المادة (7) : (أ) تخفض الرسوم النسبية والثابتة إلى النصف في المعارضات التي ترفع طبقاً لأحكام قانون المحاكم الحسبية. (ب) ويفرض على الاستئناف رسم مساو لرسم الطلب الابتدائي. (ج) ويفرض على الالتماس رسم ثابت بالتطبيق لما هو مبين بالفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون على ألا يزيد هذا الرسم على 200 قرش في الدعاوى الجزئية و500 قرش في الدعاوى الكلية والاستئناف. (د) ويفرض رسم ثابت قدره 800 قرش في الدعاوى التي تقدم إلى محكمة النقض والإبرام وتشمل هذه الرسوم جميع إجراءات الطعن بما فيها المذكرات.
المادة (8) : يفرض على الصور التي يرخص في إعطائها من أحكام المحاكم الحسبية وقراراتها ومحاضر جلساتها وتقارير الخبراء ومحاضر أعمالهم ومحاضر الجرد والأوراق الأخرى وكذلك على الشهادات والملخصات رسم قدره عشرة قروش عن كل ورقة من أوراق المحكمة الحسبية الجزئية وعشرون قرشاً عن كل ورقة من أوراق المحكمة الحسبية الابتدائية وثلاثون قرشاً عن كل ورقة من أوراق محكمة الاستئناف أو محكمة النقض والإبرام. على ألا يزيد الرسم أمام كل درجة على عشرة جنيهات. ويصدر قرار وزاري ببيان محتويات الورقة وعدد سطورها وغير ذلك من البيانات المتعلقة بحساب الرسم. ويفرض علاوة على رسم الصورة أو الشهادة رسم قدره خمسون مليماً مقابل الكشف من الجداول عن كل اسم وفي كل سنة.
المادة (9) : لا رسم على ما يأتي: (أ) الطلبات المبينة في المادة الأولى وفي الفقرة الأولى والثانية من المادة السادسة إذا كانت قيمة نصيب كل قاصر أو إذا كان مال المحجور عليه أو الغائب أو المطلوب تقدير مساعدته قضائياً لا تتجاوز مائة جنيه. (ب) ما يطلب من الصور والشهادات لمصالح الحكومة. (ج) الصورة الأولى التي تعطى لمقدمي الطلبات من الأحكام والقرارات الصادرة في طلباتهم. (د) الصورة الأولى التي تعطى للنائبين عن عديمي الأهلية والغائبين والمساعدين القضائيين من القرارات والأحكام الصادرة في الطلبات المبينّة في المادتين الأولى والسادسة. (هـ) طلبات الإذن بتقرير نفقة.
المادة (10) : يجب أن يدفع مقدم الطلب الرسم بتمامه بمجرد تقديمه إذا كان الرسم ثابتاً أو كانت قيمة المادة موضوع الطلب مبينة بها. فإذا كانت غير مبينة دفع أمانة قدرها ثلاثة جنيهات أمام المحكمة الحسبية الجزئية وستة جنيهات أمام المحكمة الحسبية الابتدائية. ولا يجوز نظر الطلب إلا بعد دفع الرسم أو الأمانة. ويستثنى من ذلك طلبات تعيين الأوصياء والوكلاء عن الغائبين وتثبيت الأوصياء المختارين والفصل في الحساب فلا يتوقف النظر فيها على دفع الرسم أو الأمانة. وينفذ قلم الكتاب بالرسوم المستحقة على نصيب عديمي الأهلية أو الغائب إذا فصل في الطلب بالقبول فإذا رفض نفذ على الطالب بالرسوم المستحقة وإن تعدد مقدمو الطلب نفذ عليهم بالتضامن.
المادة (11) : يقدّر رئيس المحكمة الحسبية أو القاضي على حسب الأحوال أتعاب ومصروفات الخبراء وبدل انتقال الشهود والمصروفات الأخرى كما يقدّر الأمانة الواجب إيداعها على ذمة الخبراء أو التحقيق.
المادة (12) : يجب على كاتب المحكمة الحسبية أن يكتب في هامش كل قرار أو حكم بياناً بالرسوم المستحقة وما حصل منها والباقي وتاريخ ورقم الإيصال المحرر بورود الرسم ويجب أن يكون البيان المذكور بالرقم والحروف بغير محو ولا زيادة. وفي حالة الإعفاء من الرسم يؤشر بتاريخ القرار الصادر بالإعفاء ورقمه.
المادة (13) : تقدّر الرسوم بأمر يصدر من رئيس الجلسة بناءً على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر إلى المطلوب منه الرسم.
المادة (14) : يجوز لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه في المادة السابقة وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في خلال الثمانية أيام التالية لتاريخ إعلان الأمر. ويعين المحضر في الإعلان أو قلم الكتاب في التقرير اليوم الذي تنظر فيه المعارضة. وتفصل المحكمة الحسبية الصادر منها أمر التقدير المعارض فيه في المعارضة بعد سماع أقوال ممثل قلم الكتاب والمعارض إذا حضر.
المادة (15) : يكون تنفيذ أوامر التقدير بمعرفة قلم المحضرين بالمحاكم المدنية بالطرق المقررة للتنفيذ في قانون المرافعات بناءً على طلب قلم كتاب المحكمة الحسبية المختصة أو صاحب الشأن ومتى تم التنفيذ أشّر الكاتب بالتحصيل على هامش الحكم أو القرار بتاريخ ورقم التنفيذ وأرسل القسيمة الدالة على ذلك لنائب عديم الأهلية أو الغائب أو من في حكمه. ويكون للحكومة في تحصيل الرسوم أو المصروفات حق امتياز على جميع أموال الملزمين بهذه الرسوم أو المصروفات.
المادة (16) : يجوز بموجب أوامر التقدير الحصول على حق اختصاص بعقارات الملزم بالرسوم والمصروفات.
المادة (17) : الأتعاب التي تقدّر للخبراء الموظفين تأخذ بعد الفصل في الدعوى حكم الرسوم القضائية وتضاف للخزانة العامة.
المادة (18) : يُردّ من الرسوم المستحقة ما زاد على ثلاثة جنيهات في المحاكم الحسبية الجزئية. وما زاد على ستة جنيهات في المحاكم الحسبية الابتدائية والاستئنافية إذا قررت المحكمة رفض طلب من الطلبات المبينة في المادتين الأولى والسادسة عدا طلبات الحجر وسلب الولاية والحد منها أو رفعها وتقرير المساعدة القضائية. ويرد رسم طلب الحجر وطلب تقرير المساعدة القضائية لدافعه إذا قررت المحكمة قبوله مقابل الرجوع به على مال المحجور عليه أو من تقررت مساعدته القضائية.
المادة (19) : يجوز أن يعفى من الرسوم كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها ويشمل الإعفاء رسوم جميع الأوراق القضائية والإدارية ورسوم التنفيذ. وتدفع من الخزانة العامة مصروفات انتقال الخبراء أو الشهود إذا اقتضى الحال.
المادة (20) : تقدم طلبات الإعفاء من الرسوم إلى لجنة تؤلف على الوجه الآتي: أمام محكمة النقض والإبرام - من اثنين من مستشاريها وأحد رؤساء النيابة. وأمام محاكم الاستئناف - من اثنين من مستشاريها وأحد أعضاء النيابة. وأمام المحاكم الابتدائية - من اثنين من قضاتها وأحد أعضاء النيابة. وأمام المحاكم الجزئية - من القاضي الجزئي وأحد أعضاء النيابة. ويجب على كاتب المحكمة عند تقديم طلب الإعفاء أن يخبر طالب الإعفاء وخِصمَه باليوم الذي يُعيّن للنظر في الطلب. ويجوز للمحكمة أثناء نظر الموضوع أن تفصل في طلب الإعفاء من الرسوم الذي يقدم إليها.
المادة (21) : تفصل اللجنة المشار إليها في المادة السابقة في طلب الإعفاء بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال من يحضر من الخصوم ومن يمثل قلم كتاب المحكمة.
المادة (22) : الإعفاء من الرسوم شخصي لا يتعدى أثره إلى ورثة المعفي أو إلى من يحل محله. إلا إذا رأت المحكمة الحسبية استمرار الإعفاء بالنسبة إلى الورثة.
المادة (23) : إذا زالت حالة عجز طالب الإعفاء جاز لخصمه أو لقلم الكتاب أن يطلب إلغاء الإعفاء من المحكمة المنظورة أمامها المادة.
المادة (24) : إذا حكم على الخصم وجبت مطالبته بالرسوم فإن تعذّر تحصيلها منه - جاز الرجوع بها على من تقرر إعفاؤه منها إذا كانت قد زالت حالة عجزه إلا إذا رأت المحكمة جعل الرسم على الخزانة العامة.
المادة (25) : يفرض رسم على تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم الحسبية والجائز تنفيذها بواسطة المحضرين وفقاً لما هو مبين بقانون رسوم المحاكم المدنية.
المادة (26) : يفرض على طلبات رد القضاة رسوم ثابتة كالمفروضة أمام المحاكم المدنية.
المادة (27) : يفرض رسم قدره عشرة قروش عن كل ورقة من أصل وصورة الأوراق التي تعلن بواسطة المحضرين وذلك علاوة على الرسوم المبينة بهذا القانون.
المادة (28) : تعتبر كسور الجنيه جنيهاً عند تقدير قيمة التركات والأموال وكذلك تعتبر كسور القرش قرشاً عند تقدير الرسوم.
المادة (29) : لا يجوز إعطاء أية صورة أو شهادة أو ملخص من أية ورقة إلا بعد تحصيل ما يكون مستحقاً عن المادة من رسوم وذلك فيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 10 إلا إذا أذن القاضي أو رئيس المحكمة بإعطاء الصورة أو الشهادة بناءً على عريضة تقدم من صاحب الشأن.
المادة (30) : تشمل الرسوم المفروضة جميع الإجراءات من بدء إلى حين الحكم في الموضوع وإعلانه ومصروفات انتقال القضاة وأعضاء النيابة والمترجمين والكتبة والمحضرين وما يستحقونه من التعويض مقابل الانتقال، كما تشمل أوامر التقدير الخاصة بالمصروفات وأتعاب الخبراء وتعويض الشهود وأتعاب المحاماة التي تقدرها المحكمة. وأوامر تقدير الرسوم القضائية وذلك فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون.
المادة (30) : لا يُردّ أي رسم حُصّل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا في الأحوال المنصوص عليها صراحةً فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير في الإجراء الذي حصل عنه الرسم.
المادة (31) : يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن