بشأن فرض رسم ثابت على أعمال التنفيذ المقررة بالقانون رقم 90 لسنة 1944 والقانون رقم 1 لسنة 1948.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1948 الخاص بالرسوم أمام المحاكم الحسبية.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة (1) : يضاف إلى القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه مادة جديدة برقم 46 مكرراً نصها كما يأتي:
مادة 46- مكرراً - علاوة على رسم التنفيذ المبين في المواد 43 و44 و45 و46 يفرض رسم ثابت على الوجه الآتي:
(1) عشرون قرشاً على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الجزئية أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة.
(2) خمسون قرشاً على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة وعلى تنفيذ أحكام محكمة النقض.
(3) خمسون قرشاً على تنفيذ العقود الرسمية والإشهادات وأحكام المُحكِّمين والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية التي يجيز القانون تنفيذ أحكامها.
وفي حالة إعادة التنفيذ على النوع الواحد المبينة بالبند (أولاً) من المادة 43 يخفض الرسم الثابت إلى الثلث بشرط أن لا يقل عن عشرة قروش.
ويعفى من هذا الرسم الأحكام وأوامر الأداء والإشهادات وأحكام المُحكِّمين والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية متى كان المبلغ المطلوب التنفيذ من أجله يقل عن ثلاثة جنيهات".
المادة (2) : يسري الرسم المبين بالمادة السابقة على تنفيذ الأحكام والأوامر المشار إليها في المادة 25 من القانون رقم 1 لسنة 1948 الخاص بالرسوم أمام المحاكم الحسبية.
المادة (3) : يُفوَّض وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد في تنظيم ما يستحق للمحضرين مقابل مصاريف انتقال عن قيامهم بالتنفيذ على ألا يتجاوز ما يُصرف لهم 20% من حصيلة الرسم المقرر بهذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر