بشأن حوالة أجر يوم 23 يوليه من كل عام من أجور العمال.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 111 لسنة 1951 بشأن عدم جواز توقيع الحجز على مرتبات الموظفين والمستخدمين أو معاشاتهم أو مكافآتهم أو حوالتها إلا في أحوال خاصة والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين والمراسيم بقوانين المعدلة له.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 309 لسنة 1956
لما كانت الحكومة تعنى كل العناية برفع مستوى معيشة العمال وتأمينهم اجتماعياً وكانت المؤسسة الاجتماعية العمالية تسهم في هذا الهدف بنصيب وافر ولما كانت الهيئات النقابية والروابط العمالية الحكومية قد قررت المساهمة في مشروع المؤسسة المذكورة وذلك بحوالة أجر يوم 23 يوليه من كل عام ابتداءً من 23 يوليه سنة 1956 لصالحها.
ولما كان القانون رقم 111 لسنة 1951 قد أجاز الحوالة من الأجر في حدود معينة وفي حالات معينة ليس منها الحالة المعنية.
وتمكيناً للمؤسسة المشار إليها من أداء رسالتها ولتمكين العمال من الانتفاع بخدماتها قد أعد مشروع القرار بقانون المرافق وذلك بإجازة حوالة أجر يوم 23 يوليه من كل عام إلى المؤسسة المذكورة، وذلك من أجور عمال اليومية الدائمين والمؤقتين الذين يعملون بخدمة الحكومة والمصالح العامة ومجالس المديريات والمجالس البلدية والقروية، كما روعي النص على ألا يدخل أجر اليوم المذكور في حساب القدر الجائز الحجز عليه أو حوالته.
وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد برفع مشروع القرار المذكور إلى السيد رئيس الجمهورية بعد إفراغه في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة - رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : تقبل الحوالة لصالح المؤسسة الاجتماعية العمالية بخصم أجر يوم 23 يوليه من كل عام اعتباراً من 23 يوليه الحالي وذلك من أجور عمال اليومية الدائمين والمؤقتين الذين يعملون بخدمة الحكومة والمصالح العامة، ومجالس المديريات والمجالس البلدية والقروية. ولا يدخل الأجر المذكور في حساب القدر الجائز الحجز عليه أو حوالته.
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر