بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 309 لسنة 1956 في حوالة أجر يوم 23 يوليه من كل عام من أجور العمال في الإقليم المصري.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 309 لسنة 1956 الصادر في مصر في شأن حوالة أجر يوم 23 يوليه من كل عام من أجور العمال؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 81 لسنة 1958
قضى القانون رقم 309 لسنة 1956 بأن تقبل الحوالة لصالح المؤسسة الاجتماعية العمالية بخصم أجر يوم 23 يوليو من كل عام اعتبارا من 23 يوليو سنة 1956، وذلك من أجور عمال اليومية الدائمين والمؤقتين الذين يعملون بخدمة الحكومة والمصالح العامة ومجالس المديريات والمجالس البلدية والقروية.
ونظرا لما تبين من أنه لا يمكن الحصول عمليا على إقرارات من كافة العمال حيث أن عددهم يبلغ مئات الألوف متفرقين في أنحاء الجمهورية.
وتحقيقا للأهداف التي أنشئت من أجلها المؤسسة الاجتماعية العمالية والتي أوحت بحوالة أجر اليوم المذكور من كل عام.
فقد أعد مشروع القرار بقانون المرافق بإضافة فقرة جديدة للمادة (1) من القانون رقم 309 لسنة 1956 المشار إليه من مقتضاها أن يقوم الإقرار المقدم من النقابة أو الرابطة العمالية التي ينتمي إليها العامل بحوالة أجر اليوم المذكور مقام الإقرار المقدم من العامل.
وتتشرف وزارة الخزانة برفع مشروع القرار بقانون المشار إليه للسيد/ رئيس الجمهورية بعد إفراغه في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة، رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره،
وزير الخزانة
المادة (1) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة (1) من القانون رقم 309 لسنة 1956 المشار إليه نصها كالآتي:
"ويقوم الإقرار الكتابي الذي تقدمه النقابة أو الرابطة التي ينتمي إليها العامل بحوالة أجر اليوم المذكور، مقام الإقرار الكتابي المقدم من العامل وفقا لحكم الفقرة السابقة".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه,
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة