المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 148 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي
المادة () : تعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة بورسعيد الوزارات المختصة
المادة (1) : يستبدل بنص المواد 1 و2 و17 و19 و20 و21 و28 و35 و36 و37 والبند الثاني عشر من المادة 40 والمواد 41 و4
المادة (2) : تحذف المادة 51 ويستبدل بنص المادة 51 (مكرراً) من القانون المشار إليه مادة برقم (51) بالنص الآتي: "
المادة (3) : تضاف إلى القانون رقم 148 لسنة 1950 المشار إليه مادتان برقم (40 مكرراً) ورقم (48 مكرراً) بالنص الآتي
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به بعد ستين
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي لمدينة القاهرة والقوانين المعدلة له. وع
المادة (1) : لوزير الشئون البلدية والقروية وللمجالس البلدية كلٌ في حدود اختصاصه تعديل شروط عقود التزام استغلال ا
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به م
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 605 لسنة 1954 في شأن
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 289 لسنة 1956 نظَّمت المادة الثانية من القانون رقم 605 لسنة 1954 في
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 2 و7 من القانون رقم 605 لسنة 1954 المشار إليه النصان الآتيان: مادة 2- تنشأ في
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ويعمل به م
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 62 لسنة 1947 بشأن تحسين الصحة القروية المعدل بالقانونين رقم 329 لسنة 19
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 4 من القانون رقم 62 لسنة 1947 المشار إليه النص الآتي: "مادة 4ـ تدبَّر الأموال ال
المادة (2) : يستبدل بعبارات (وزارة الصحة العمومية) و(وزارة المالية) و(المجالس القروية) و(وزارة الصحة العمومية وا
المادة (3) : يلغى القانون رقم 329 لسنة 1953
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به م
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 656 لسنة 1954 في
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 2 من القانون رقم 656 لسنة 1954 النص الآتي: "يصرف الترخيص متى ثب
المادة (2) : يُعدَّل البند 7 من المادة 28 من القانون المشار إليه كما تضاف إليها أربعة بنود بأرقام 8 و9 و10 و11 ب
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به م
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1948 بحظر أخذ صور فوتوغرافية
المادة (1) : يُحظر بغير ترخيص خاص من وزير الحربية الاقتراب من الأماكن والمنشآت الآتية أو أخذ صور أو أفلام أو رسو
المادة (2) : يُحظر بغير ترخيص خاص من وزير الحربية إقامة أية منشآت بالمناطق العسكر
المادة (3) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه
المادة (4) : يلغى القانون رقم 10
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير الح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن ا
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 293 لسنة 1956 صدر القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية
المادة (1) : تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية نصها كالآتي: "مادة 8
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به م
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون الصادر في 21 أبريل سنة 1926 بشأن
المادة () : عقد التزام باستغلال مرفق صيد الإسفنج بالمنطقة الغربية من المياه الإقليمية المصرية إنه في يوم ـ
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 294 لسنة 1956 لما كان قسم الرأي مجتمعاً بمجلس الدولة قد انتهى إلى أ
المادة (1) : يُؤذن لوزير الحربية في منح حق استغلال مرفق صيد الإسفنج بالمنطقة الغربية من المياه الإقليمية المصرية
المادة (1) : (منطقة الامتياز) تحد منطقة الصيد التي يشملها الامتياز فيما بين خط عمودي وهمي شمال الحدود ال
المادة (2) : (مدة الامتياز) مع عدم الإخلال بما قد يصدر من قوانين لصالح الدفاع الوطني تكون
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به م
المادة (3) : (الالتزامات المالية) يلتزم الطرف الثاني بالالتزامات المالية الآتية: (أ) يدفع رسوم رخص الصيد للمر
المادة (4) : (رأس مال الطرف الثاني وعدد المراكب) (أ) رأس مال الطرف الثاني الابتدائي 100.000ج (مائة ألف جنيه مص
المادة (5) : (شروط الصيد) (أ) يلتزم الطرف الثاني باتباع القوانين والقرارات الوزارية المعمول بها الآن والتي تص
المادة (6) : (تجهيز المراكب قبل البدء في العمل) (أ) يتعهد الطرف الثاني بأن يقدم مراكب وأدوات الصيد وجميع الأجه
المادة (7) : (العمل والعمال) (أ) يلتزم الطرف الثاني بمراعاة جميع أحكام القوانين واللوائح الخاصة بالعمل والعمال
المادة (8) : (مسئولية الطرف الثاني عن الإضرار بالغير) (أ) الطرف الثاني هو المسئول وحده عن كل تلف أو ضرر يلحق ب
المادة (9) : (المدير المختص والإخطار بتعيينه) على الطرف الثاني أن يتعهد بإدارة العمل إلى مدير ونائب عنه من ذوي
المادة (10) : (نفقات المحافظة على الأمن) (أ) يؤدي الطرف الثاني جميع النفقات التي تتحملها الحكومة - بناءً على طل
المادة (11) : (الحسابات والسجلات) يجب أن يكون لدى الطرف الثاني ومركزه الرئيسي بالجمهورية المصرية أو بأي مكان آخر
المادة (12) : (امتيازات مندوبي الحكومة) (أ) إذا تراءى لمصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك أن تصرح لمعهد الأحيا
المادة (13) : (المنشآت والمحافظة على الإسفنج المصيد) (أ) تسمح الحكومة للطرف الثاني بإقامة مباني في أراضي الحكو
المادة (14) : (حق الطرف الثاني في صيد الأسماك بمنطقة الاستغلال) للطرف الثاني الحق في تشغيل مراكبه التي يشملها هذ
المادة (15) : (القوة القاهرة) لا يُسأل الطرف الثاني عن عجزه بسبب القوة القاهرة في تنفيذ أي نص أو التزام خاص بصيد
المادة (16) : (عدم جواز تنازل الطرف الثاني للغير إلا بموافقة الوزير) لا يجوز للطرف الثاني أن يشارك أو يؤجر للغير
المادة (17) : (مخالفة العقد والحق في إلغائه) (أ) للوزير الحق في إلغاء هذا العقد أو أي عقد آخر صدر بناءً عليه بق
المادة (18) : (الاختصاص القضائي) يكون الفصل في أي نزاع يقع بين الحكومة والطرف الثاني فيما يتعلق بأحكام هذا العقد
المادة () : بعد الاطلاع على قانون العقوبات والقواني
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 295 لسنة 1956 كشف العمل على أن الردع لم يعد كافياً في العقوبات الم
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 163 و164 من قانون العقوبات النص الآتي: "مادة 163- كل من عطَّل المخابرات التلغر
المادة (2) : تضاف إلى الباب الثامن من الكتاب الثاني من القانون سالف الذكر مادة جديدة برقم 316 مكرراً ثانية نصها
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويك
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 296 لسنة 1956 كان من آثار نهضتنا الإصلاحية أن زادت المشروعات الإنتا
المادة (1) : على كل مصري من خريجي كليات الهندسة في الجامعات المصرية أن يقدم خلال أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة ال
المادة (2) : تُكوَّن لجنة من وكلاء وزارات الأشغال العمومية والمواصلات والصناعة والشئون البلدية والقروية لترشح من
المادة (3) : يُصدِر الوزير المختص أو من ينيبه أمر تكليف إلى الخريجين الذين رشَّحتهم اللجنة
المادة (4) : لكل من صدر الأمر بتكليفه أن يعارض فيه خلال أسبوع من تاريخ إعلانه به وذلك بطلب يقدم إلى ا
المادة (5) : يحظر على مهندسي الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة من الدرجة الثالثة فما دونها الامتناع عن تأدية أع
المادة (5) : يُحظر تعيين أو تشغيل أو إلحاق أي مهندس من الخاضعين لأحكام هذا القانون، يعمل في الحكومة أو الهيئات أ
المادة (6) : يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة
المادة (7) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن