المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : تفصل نواحي شوني وصناديد وكفر الشرقا الشرقي وكفر الشيخ سليم والكرمة من دا
المادة (2) : تفصل نواحي حصة أكوه وأكوه الحصة وقصر بغداد وقصر الأشقر وكفر أخشا ومشلة ومنشأة سليم
المادة (3) : تفصل نواحي جناج وشبراتا وشبرا طور وكنيسة شبرا طور وكفر الحمام وبار الحمام وكفر الدوار وكفر سالم
المادة (4) : تفصل نواحي العتوة البحرية والعتوة القبلية من دائرة اختصاص م
المادة (5) : تفصل نواحي العمة والرباينة وكفر محلة مسير ومحلة مسير وأسيوط من دائر
المادة (6) : تفصل نواحي أبو صوير وأبو صوير المحطة والسبع آبار الشرقية والسبع آبار الغربية وسرابيوم والمحسبة القد
المادة (7) : تفصل ناحية القنطرة الغربية من دائرة اختصاص محكمة فاقوس
المادة (8) : تفصل ناحية محلة انشاق من دائرة اختصاص محكمة فارسكو
المادة (9) : تفصل محكمة كفر الدوار الجزئية من دائرة اختصاص محكمة الإسك
المادة (10) : جميع القضايا المنظورة الآن أمام المحاكم التي فصلت منها هذه النواحي والتي أصبحت بمقتضى المواد السابق
المادة (11) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويع
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 224 لسنة 1956 أبرمت حكومة جمهورية مصر اتفاقاً مع الحكومة الأمريكي
المادة (1) : يعفى مبلغ المعونة الاقتصادية الأمريكية ومقداره أربعون مليون دولار بما فيه السبعة الملايين ونصف المل
المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وتسري أحكامه من تاريخ العمل بالاتفاقية المعقودة بين حكو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : تضاف إلى المادة 29 من القانون رقم 73 لسنة 1956 فقرة جديدة بالنص الآتي: "ومع ذلك، فإنه يجوز للمكفوف
المادة (2) : تضاف إلى المادة 32 من القانون المذكور، فقرة جديدة بالنص الآتي: "على أنه في حالات الاستفتاء يجوز لل
المادة (3) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون المذكور النص الآتي: "أما بالنسبة لأفراد القوات ا
المادة (4) : يستبدل بنص المادة 53 من القانون المذكور النص الآتي: "يجوز بقرار من وزير الداخلية تعديل الموا
المادة (5) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يؤذن لوزير المواصلات في منح الشركات المذكورة فيما بعد التزام النقل العام للركاب بالسيارات في الخطوط
المادة (2) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون و
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : تقبل لجان تحرير جداول الانتخاب في المدة من صباح يوم 7 يونيه سنة 1956 إلى مساء يوم 10 منه، الطلبات ا
المادة (2) : يجرى فوراً تعديل جداول الانتخاب طبقاً لما تقتضيه الطلبات المشار إليها في ال
المادة (3) : على الوزراء، كلٌ فيما يخصه، تنفيذ هذا القان
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 238 لسنة 1956 نصت المادة 27 من اللائحة العامة لبورصات العقود الصاد
المادة (1) : تضاف فقرة جديدة قبل الفقرة الأخيرة من المادة 27 من اللائحة العامة لبورصات العقود المشار إليها ويكون
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 239 لسنة 1956 نصت المادة الثانية من القانون رقم 432 لسنة 1955 في شأ
المادة (1) : تضاف فقرة جديدة قبل الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 432 لسنة 1955 المشار إليه ويكون
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 240 لسنة 1956 في 30 مارس سنة 1954 رقم 187 لسنة 1954 بالإذن للحكومة
المادة (1) : يؤذن لوزير المالية والاقتصاد في أن يأخذ من الأموال الموجودة تحت يد الحكومة مبلغ 3500
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : استثناءً من أحكام القانون رقم 80 لسنة 1947 المشار إليه يجوز لأصحاب السفن ومستأجريها أن يؤدوا رسوم ا
المادة (2) : استثناءً من أحكام المادة الثالثة من القانون سالف الذكر تعفى شركة قناة السويس لغاية التاريخ المشا
المادة (3) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : تنشأ هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية يطلق عليها
المادة (2) : غرض المركز هو النهوض بالبحوث العملية الأساسية والتطبيقية وخاصةً ما يتصل منها بالصناعة والزراعة والص
المادة (3) : يعين للمركز مدير يتولى إدارة أعماله الفنية والإدارية ويصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء بناءً على ع
المادة (4) : يؤلف برئاسة المدير مجلس يضم رؤساء الأقسام الفنية بالمركز لمناقشة الأعمال الفنية وإبداء الرأي فيها.
المادة (5) : يرسم مجلس رؤساء الأقسام الفنية الاتجاهات الرئيسية لأعمال المركز ويشرف على تنفيذها ويتولى بوجه خاص ا
المادة (6) : على مدير المركز أن يرفع إلى رئيس مجلس الوزراء عن طريق المجلس الأعلى للعلوم تقريراً بأعم
المادة (7) : يجوز أن تُشكَّل بالمركز لجان فنية تضم المتخصصين في نواحي نشاطه المختلف
المادة (8) : يكون للمركز ميزانية خاصة. ويدير المركز أمواله وشئون موظفيه طبقاً لأحكام اللائحة التي يعتمدها مجلس
المادة (9) : يلغى ما جاء بالقانون رقم 533 لسنة 1953 خاصا بإدماج مجلس فؤا
المادة (10) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ ه
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن