تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   195   لسنة   1956   بتاريخ  29 / 4 / 1956

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 417 لسنة 1954 في شأن حماية المزروعات من الآفات والأمراض الطفيلية الواردة من الخارج.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم 417 لسنة 1954 المشار إليه برقم (7 مكرراً) بالنص الآتي: "مادة 7 مكر

المادة (2) : على وزراء الزراعة والعدل والمالية والاقتصاد والتموين كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون،

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   196   لسنة   1956   بتاريخ  3 / 5 / 1956

بشأن تصفية الشركة العامة لمصانع السكر والتكرير المصرية وشركة التقطير المصرية وإنشاء شركة جديدة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : تعتبر مصفاة بحكم القانون الشركة العامة لمصان

المادة (2) : يقدر صافي أصول الشركتين المذكورتين وفقاً للنظام الآتي: (أ) بالنسبة للشركة العامة لمصانع السكر والت

المادة (3) : تنشأ شركة مساهمة مصرية باسم شركة السكر والتقطير المصرية تتولى

المادة (4) : تؤول إلى الشركة الجديدة جميع موجودات الشركة العامة

المادة (5) : تُقوَّم أموال الشركة الجديدة بقيمة ما يستحق لحملة الأسهم العادية والممتازة وحصص التأسيس في الشركتين

المادة (6) : يُقسَّم رأس المال المقدَّر طبقاً للمادة السابقة إلى أسهم قيمة كل منها أربعة جنيهات. ويعطى لمساهمي

المادة (7) : لا يجوز أن يقل نصيب الحكومة في أي حال عن 51% من أسهم الشركة فإذا كان ما يؤول إلى الحكومة من أسهم طب

المادة (8) : تمثل الحكومة في مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن حصتها في رأس المال ويكون رئيس مجلس الإدارة والعضو المن

المادة (9) : تبلغ قرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية إلى وزير التجارة والصناعة بخطاب موصى عليه خلال أسبوع من

المادة (10) : تحل الشركة الجديدة محل الشركتين السابقتين بقوة القانون فيما لها من حقوق قبل الغير، وتتحمل بكافة الت

المادة (11) : استثناءً من حكم المادة 15 من القانون رقم 26 لسنة 1954 يجوز تداول ال

المادة (12) : تعفى الشركة الجديدة من الضرائب والرسوم الخاصة بإعادة قيد أصول الشركتين السابقتين وتسجيلها باسمها وا

المادة (13) : جميع موظفي ومستخدمي وعمال الشركة العامة لمصانع السكر والتكرير المصرية وشركة التقطير المصرية القائمي

المادة (14) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤقت يتكون من الأعضاء الذين يعينون طبقاً للمادة الثامنة. ويكون لهذا

المادة (15) : يصرح للحكومة بأن تأخذ من الأموال الموجودة تحت يدها ما

المادة (16) : على وزراء المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة والعدل كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويصد

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   197   لسنة   1956   بتاريخ  6 / 5 / 1956

بشأن إنشاء مجلس أعلى لرعاية الشباب والتربية الرياضية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : ينشأ مجلس أعلى لرعاية الشباب والتربية الرياضية ويكون هيئة مستقل

المادة (2) : يهدف المجلس إلى تحقيق أسباب القوة والرعاية للشباب عن طريق التربية الرياضية والاجتماعية والقومية واس

المادة (3) : تكون قرارات المجلس بالنسبة إلى جميع الوزارات والمصالح والهيئات التي يضع سياستها ويشرف على تنفيذ هذه

المادة (4) : للمجلس حق الإشراف على الهيئات الأهلية المعنية بشئون ال

المادة (5) : يؤلف المجلس من: أولاً - رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه بقرار من مجلس الوزراء - رئيساً. ثانياً -

المادة (6) : يؤلف المجلس من بين أعضائه وغيرهم لجاناً تختص كل منها بناحية من

المادة (7) : يقدم المجلس تقريراً سنوياً مفصلاً عن أوجه نشاطه ومشروعاته وما ت

المادة (8) : على الوزارات والمصالح والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات الأهلية

المادة (9) : في الأحوال التي تقوم فيها الحكومة أو الهيئات الأهلية بتنفيذ مشروع من مشروعات المجلس أو البرامج التي

المادة (10) : يكون للمجلس ميزانية مستقلة للمشروعات والمهايا والمكافآت وأعمال الإدارة والسكرتارية وتكاليف البحوث و

المادة (11) : يختار المجلس سكرتارية فنية وأخرى إدارية ويقدر المكافآت التي يمنحونها وتق

المادة (12) : يضع المجلس اللائحة الداخلية لتنظيم أعماله ولجان

المادة (13) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   198   لسنة   1956   بتاريخ  6 / 5 / 1956

بشأن تنظيم مهنة العلاج النفسي.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة العلاج النفسي إلا إذا كان مرخصاً له في ذلك من وزارة الصحة العمومية.

المادة (2) : تُشكَّل اللجنة المشار إليها في المادة السابقة على الوجه الآتي: وكيل وزارة الصحة العمومية الدائم .

المادة (3) : يجب على طالب الترخيص تقديم طلبه إلى وزارة الصحة العمومية موضحاً فيه الاسم واللقب والجنسية ومحل الإق

المادة (4) : يجب على من يرخص له في مزاولة مهنة العلاج النفسي أن يحلف أمام اللجنة المذكورة يميناً بأن يؤدي أعمال

المادة (5) : يجب على المعالج النفسي أن يخطر وزارة الصحة العمومية بسكنه ومقر عمله خلال شهر من تاريخ حصوله على الت

المادة (6) : لا يجوز لمن يمنح ترخيصاً في مزاولة مهنة العلاج النفسي وكان من غير الأطباء أن يتولى علاج أية حالة نف

المادة (7) : إذا كانت الحالة نفسية وطرأت على المريض أعراض جديدة غير التي أثبتها الفحص من قبل بمعرفة الطبيب فعلى

المادة (8) : إذا كان المعالج النفسي غير طبيب فلا يجوز له بحال من الأحوال أن يتصدى لتشخيص العلل والآفات الجسمية أ

المادة (9) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يزاو

المادة (10) : إذا أخلَّ المعالج النفسي بواجبه عرض أمره على اللجنة المذكورة لمحاكمته تأديبياً ولها بعد تحقيق ما نس

المادة (11) : استثناءً من أحكام الفقرة أولاً من المادة الأولى. يجوز للأشخاص المشتغلين بالعلاج النفسي حالياً ممن ل

المادة (12) : استثناءً من أحكام المواد السابقة الخاصة بامتحان الطالب أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية.

المادة (13) : على وزيري الصحة العمومية والعدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   199   لسنة   1956   بتاريخ  6 / 5 / 1956

بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات الموقع عليها بنيويورك في 4 يونيه سنة 1954.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : ووفق على الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   200   لسنة   1956   بتاريخ  6 / 5 / 1956

بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بالتسهيلات الجمركية للسياحة الموقع عليها بنيويورك في 4 من يونيه سنة 1954.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : ووفق على الاتفاقية الدولية الخاصة بالتسهيلات الجمركية للسياحة الموقع عليها بنيويورك في 4 من يونيه س

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   201   لسنة   1956   بتاريخ  6 / 5 / 1956

بشأن استثناء وزارة الحربية من أحكام المواد 14 و15 و16 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يخول وزير الحربية حق التعيين في وظائف الدرجات السابعة فما دونها استثناءً من أحكام المواد 14 و15 و16

المادة (2) : على وزيري الحربية والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   202   لسنة   1956   بتاريخ  6 / 5 / 1956

بشأن تعديل المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 الخاص بتقدير إيجار الأراضي الزراعية لاتخاذه أساسا لتعديل ضرائب الأطيان والمعدل بالقانون رقم 225 لسنة 1951.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 المشار إليه النص الآتي: "مادة 7- يجوز للممو

المادة (2) : على وزراء المالية والاقتصاد والعدل والزراعة تنفيذ هذا القانون كلٌ فيما يخصه، ولوزير ال

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   203   لسنة   1956   بتاريخ  6 / 5 / 1956

بشأن الكلاب ومرض الكلب.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يجب قيد الكلاب في سجل خاص بأرقام مسلسلة مبيناً به أوصاف كل كلب واسم صاحبه وعنوانه ويحفظ هذا السجل ب

المادة (2) : على كل من يحوز كلباً أو أكثر في الجهات التي تعين بقرار من وزير الزراعة أن يبلغ الجهة الإدارية المخت

المادة (3) : يجب أن تكون جميع الكلاب مكممة ومقودة بزمام أثناء سيرها في الطرق و

المادة (4) : لوزير الزراعة أن يقرر حقن الكلاب إجبارياً لوقايتها من مرض الك

المادة (5) : على أصحاب الكلاب والحيوانات وحائزيها والمتولين حراستها أو ملاحظاتها عند ظهور أعراض مرض الكلب عليها

المادة (6) : على الجهة الإدارية بمجرد إبلاغها أن تقوم فوراً بترحيل الأشخاص المعقورين إلى مستشفى الكلب وضبط الكلا

المادة (7) : الكلاب والحيوانات التي يشتبه في إصابتها بمرض الكلب أو التي تعقر شخصاً أو حيواناً وكذلك الحيوانات ال

المادة (8) : إذا لم تظهر أعراض مرض الكلب على الكلاب والحيوانات العاقرة الموضوعة تحت الملاحظة بعد انتهاء المدة ال

المادة (9) : كل كلب خالطه أو عقره كلب ثبت إصابته بمرض الكلب يعدم وذلك دون أداء أي تعويض ما لم يطلب صاحب

المادة (10) : الحيوانات التي يعقرها كلب أو حيوان آخر ولم يتيسر وضع الحيوان العاقر تحت الملاحظة إما لنفوقه أو إعدا

المادة (11) : تُعدم في الحال الحيوانات التي تظهر عليها أعراض مرض الكل

المادة (12) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 3 على الإدارة البيطرية والبوليس تسميم الكلاب والقطط الضالة التي توجد ف

المادة (13) : لا يجوز دفن أو إلقاء جثث الحيوانات المصابة بالكلب أو المشتبه في إصاب

المادة (14) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجا

المادة (15) : يكون للمفتشين والأطباء البيطريين صفة مأموري الضبط القضائي فيما يختص بإ

المادة (16) : يسري هذا القانون على الجهات التي

المادة (17) : يلغى القانون رقم 22 لسنة 1905 والمرسوم بقا

المادة (18) : على وزراء الزراعة والشئون البلدية والقروية والعدل والداخلية والصحة العمومية كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   204   لسنة   1956   بتاريخ  6 / 5 / 1956

بشأن الإذن لوزير التجارة والصناعة في تجديد عقود استغلال البترول أرقام 6 و7 و8 و9 الممنوحة لشركة آبار الزيوت الإنجليزية المصرية لاستغلال البترول بجهة الغردقة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 204 لسنة 1956 حصلت شركة آبار الزيوت الإنجليزية المصرية على عقود است

المادة (1) : يؤذن لوزير التجارة والصناعة في تجديد عقود استغلال البترول أرقام 6 و7 و8 و9 الممنوحة لشركة آبار الزي

المادة (2) : على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner