المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف
المادة (1) : يستعاض عن المادة الثالثة من القانون رقم 86 لسنة 1954 سالف الذكر بالنص الآتي: "تعرض على مجلس الإدار
المادة (2) : على وزيري المواصلات والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف
المادة (1) : يخضع للاختبار بالتيوبركلين الأفراد الآتي بيانهم وذلك في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الص
المادة (2) : يخضع للتحصين باللقاح الواقي من الدرن (ب
المادة (3) : على الأشخاص الخاضعين للاختبار والتحصين طبقاً لأحكام المادتين السابقتين التقدم إلى المراكز المختصة ل
المادة (4) : يجوز تأجيل الاختبار إذا كانت هناك موانع طبية ثابتة بشهادة من طبيب
المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يع
المادة (6) : يستمر وجوب التقدم للاختبا
المادة (7) : يعتبر من مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون أطباء مراكز
المادة (8) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويُصدِر وزير الصحة العمومية القرار
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف
المادة (1) : يضاف إلى الفقرة (د) من المادة 1 من القانون رقم 490 لسنة 19
المادة (2) : يضاف إلى القانون المشار إليه مادة جديدة برقم 1 مكررا بالنص الآتي: "مادة 1 مكرراً ـ يشترط فيمن يرخص
المادة (3) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم 495 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتي: يشرف على المعهد مجل
المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953؛ وعلى ال
المادة (1) : يؤذن لوزير الشئون البلدية والقروية في منح التزام استغلال سوق كفر الدوا
المادة (2) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا الق
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 127 لسنة 1956 نصت المادة 17 من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال
المادة (1) : خوَّلت وزارة المالية والاقتصاد سلطة التصرف في الأموال المصادرة بمقتضى الإعلان الصادر في 17 يناير سن
المادة (2) : تنقل إدارة تصفية الأموال المصادرة المنشأة بمقتضى القانون رقم 598 لسنة 1953 إلى
المادة (3) : يلغى كل حكم يتعارض
المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير المالية وا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف
المادة (1) : يرخص للحكومة في الاشتراك في تأسيس شركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة المزمع إنشاؤها في مدينة عم
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف
المادة (1) : يؤذن لوزير المالية والاقتصاد في أن يأخذ من الأموال الموجودة تحت يد الحكومة قيمة السندات التي يكتتب
المادة (2) : ترد هذه المبالغ بدون فوائد إلى الأموال الموجودة تحت يد الحكومة عند تحصيلها على أقساط من ال
المادة (3) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف
المادة (1) : تضاف الفقرة الآتية إلى المادة 4 من القانون رقم 80 لسنة 1947.
المادة (2) : على وزراء التربية والتعليم والإرشاد القومي والمالية
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 135 لسنة 1956 إن من أهم الأهداف التي تسعى إليها حكومة الثورة تشجيع
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تلحق بوزارة التجارة والصناعة يطلق عليها (الهيئة العامة لشئون البترول) تكون لها شخصية
المادة (2) : يكون لهذه الهيئة مجلس إدارة، ويعتبر السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها طبقاً لأحكام هذ
المادة (3) : يُشكَّل مجلس الإدارة المنصوص عليه في المادة السابقة من سبعة أعضاء على الأقل وعشرة أعضاء على الأكثر
المادة (4) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء سواء أكانت مدع
المادة (5) : يكون تعيين المديرين الفنيين بقرار من مجلس الإدارة يعتمده و
المادة (6) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه. وتجب دعوة المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل. ول
المادة (7) : ترفع قرارات مجلس الإدارة إلى وزير التجارة والصناعة خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها وللوزير حق طلب إع
المادة (8) : تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في دفتر خاص يوقعه كل من
المادة (9) : يكون للهيئة رأس مال مستقل يتكون من مجموع قيمة الأصول التي تعتمد بقرار من مجلس الوزراء، وتوضع للهيئة
المادة (10) : مع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبة يعين "مجلس الإدارة" مراقباً أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيع
المادة (11) : يعين مجلس الدولة عدداً من أعضائه بطريق الإعارة تحت إشراف إدارة الفتوى والتشريع
المادة (12) : تبدأ السنة المالية للهيئة في أول يوليه وتنتهي في آخر يونيه من العام التالي. وتبدأ السنة المالية الأ
المادة (13) : يلغى القانون رقم 391 لسنة 1953 في شأن إنشاء مجلس لإدارة معمل تكرير
المادة (14) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير التجارة والصناعة إصدار القر
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن