بشأن تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 495 لسنة 1954 بإنشاء معهد لأبحاث البناء.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى القانون رقم 495 لسنة 1954 بإنشاء معهد لأبحاث البناء المعدل بالقانونين رقم 539 لسنة 1954 ورقم 180 لسنة 1955.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم 495 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتي:
يشرف على المعهد مجلس إدارة يُشكَّل على الوجه الآتي:
(أ) أخصائي في بحوث البناء رئيساً.
(ب) وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية نائباً للرئيس.
(ج) مدير المعهد.
(د) ممثل لكل من:
وزارة الشئون البلدية والقروية................................
وزارة الأشغال العمومية........................................
وزارة الحربية...................................................
المجلس الدائم للخدمات العامة.................................
المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي.......................... أعضاء.
بعثة العمليات الخارجية لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية
في مصر.........................................................
هيئة التدريس بالجامعات المصرية............................
مجالس إدارة الجمعيات الهندسية المعمارية..................
(هـ) أربعة أعضاء من المشتغلين بصناعات البناء أو المعنيين بشئون البناء وبحوثه".
المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين