بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 490 لسنة 1955 بتنظيم إدارة المؤسسات العلاجية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال التجارية والصناعية.
وعلى القانون رقم 490 لسنة 1955 بتنظيم إدارة المؤسسات العلاجية.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير الصحة العمومية.
المادة (1) : يضاف إلى الفقرة (د) من المادة 1 من القانون رقم 490 لسنة 1955 المشار إليه الفقرة الآتية:
"عدا العيادات الخاصة بالأطباء"
المادة (2) : يضاف إلى القانون المشار إليه مادة جديدة برقم 1 مكررا بالنص الآتي:
"مادة 1 مكرراً ـ يشترط فيمن يرخص له في إنشاء أو إدارة مؤسسة علاجية أن يكون طبيباً مرخصاً له في مزاولة المهنة.
ويجوز الترخيص في إنشاء أو إدارة المؤسسة لمجلس بلدي أو لجمعية خيرية مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية أو لهيئة معترف بها يكون من بين أغراضها إنشاء وإدارة هذه المؤسسة أو لشركة لعلاج عمالها ومستخدميها.
ويجب أن تكون إدارة المؤسسة في جميع الأحوال لطبيب مرخص له في مزاولة المهنة وإذا تغير مدير إدارة المؤسسة وجب عليه إخطار وزارتي الصحة العمومية والشئون البلدية والقروية فوراً في خلال أسبوعين بخطاب موصى عليه وعلى صاحب المؤسسة أن يعين لها مديراً جديداً في خلال هذه المدة وأن يخطر الوزارتين باسمه وإلا وجب على صاحبها إغلاقها. وإذا لم يغلقها قامت السلطات المختصة بإغلاقها إدارياً.
وإذا توفي صاحب المؤسسة إذا كان فرداً جاز إبقاء الرخصة لصالح الورثة مدة أقصاها عشر سنوات ميلادية بشرط أن يتقدم الورثة بطلب ذلك في خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة وأن يعينوا وكيلاً عنهم تخطر عنه وزارتا الصحة العمومية والشئون البلدية والقروية وتغلق المؤسسة إدارياً بعد انتهاء هذه المدة ما لم تنقل ملكيتها إلى طبيب مرخص له في مزاولة المهنة أو إلى هيئة من الهيئات المشار إليها في الفقرة الثانية".
المادة (3) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين