بشأن تعديل القانون رقم 490 لسنة 1955 بتنظيم المؤسسات العلاجية.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 490 لسنة 1955 بتنظيم المؤسسات العلاجية المعدل بالقانون رقم 124 لسنة 1956.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 368 لسنة 1956
لوحظ عند تطبيق القانون رقم 490 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 124 لسنة 1956 بتنظيم إدارة المؤسسات العلاجية أن المادة الأولى من القانون لا تنطبق نصوصها على جميع المؤسسات العلاجية التي يجب أن يشملها هذا القانون وأن الفقرة "ج" من هذه المادة تنص على أن المستوصف أو العيادة الشاملة تعتبر مؤسسة علاجية متى كان معداً للعلاج الخارجي لفرع أو أكثر من فروع الطب ويعمل به أكثر من طبيب واحد.... الخ.
وبما أن الغرض الذي يهدف إليه القانون هو حماية المرضى بهذه المستوصفات وغيرها من المؤسسات العلاجية بصرف النظر عن عدد الأطباء الذين يعملون بها أو التسميات التي تطلق عليها.
لذلك رؤي إعادة صياغة المادة الأولى حتى تحقق الغرض المقصود وتشمل جميع نواحي المؤسسات العلاجية.
وتتشرف وزارة الصحة بعرض مشروع القرار المرفق على السيد رئيس الجمهورية رجاء الموافقة عليه وإصداره.
وزير الصحة العمومية
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 490 لسنة 1955 المشار إليه النص الآتي:
"في تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر مؤسسة علاجية كل مكان أعد للعلاج أو التمريض أو الكشف على المرضى أو إقامة الناقهين منهم أو إيوائهم أياً كان الاسم الذي يطلق عليه سواءً كان بالأجر أو بالمجان ويستثنى من حكم هذا القانون العيادات الخاصة بالأطباء التي ليس فيها أكثر من سرير واحد".
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر