تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الصحة العمومية،
المادة () : جدول الاشتراطات الطبية الواجب توافرها في المؤسسات العلاجية
المادة (1) : يشترط فيمن يرخص له في إنشاء أو إدارة مؤسسة علاجية أن يكون طبيبا مرخصا له في مزاولة المهنة. ويجوز الترخيص في إنشاء أو إدارة المؤسسة لمجلس بلدي أو لجمعية خيرية مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية أو لهيئة معترف بها يكون من بين أغراضها إنشاء وإدارة هذه المؤسسة أو لشركة لعلاج عمالها ومستخدميها. ويجب أن تكون إدارة المؤسسة في جميع الأحوال لطبيب مرخص له في مزاولة المهنة وإذا تغير مدير إدارة المؤسسة وجب عليه إخطار وزارتي الصحة العمومية والشئون البلدية والقروية فورا في خلال أسبوعين بخطاب موصى عليه وعلى صاحب المؤسسة أن يعين لها مديرا جديدا في خلال هذه المدة وأن يخطر الوزارتين باسمه وإلا وجب على صاحبها إغلاقها، وإذا لم يغلقها قامت السلطات المختصة بإغلاقها إداريا. وإذا توفى صاحب المؤسسة إذا كان فردا جاز إبقاء الرخصة لصالح الورثة مدة أقصاها عشر سنوات ميلادية بشرط أن يتقدم الورثة بطلب ذلك في خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة وأن يعينوا وكيلا عنهم تخطر عنه وزارتا الصحة العمومية والشئون البلدية والقروية وتغلق المؤسسة إداريا بعد انتهاء هذه المدة ما لم تنقل ملكيتها إلى طبيب مرخص له في مزاولة المهنة أو إلى هيئة من الهيئات المشار إليها في الفقرة الثانية.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر مؤسسات علاجية الوحدات الآتية: (أ) المستشفى متى كانت معدا لعلاج المرضى وإيوائهم وكان بها أكثر من سرير واحد. (ب) المصحة الدرنية متى كانت معدة لعلاج مرضى الدرن وإيوائهم ويجهز بسرير واحد فأكثر. (جـ) المستوصف أو العيادة الشاملة متى كان معداً للعلاج الخارجي لفرع أو أكثر من فروع الطب ويعمل به أكثر من طبيب واحد سواء أكان العلاج به بالأجر أو بالمجان. (د) كل مكان آخر أعد للعلاج أو التمريض أو إقامة الناقهين من المرض أياً كان الاسم الذي يطلق عليه وسواء كان بالأجر أو بالمجان.
المادة (2) : يجب أن تتوافر في المؤسسات العلاجية الاشتراطات الطبية المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون. ويجوز لوزير الصحة, بقرار يصدره, تعديل الاشتراطات الطبية المبينة في الجدول المذكور.
المادة (3) : يجب أن تكون المأكولات التي تقدمها المؤسسة للمرضى جيدة وصحية وأن تخصص لها أماكن الحفظ اللازمة لوقايتها من الأتربة والذباب والحشرات وكل ما يضبط منها ملوثاً أو بحالة غير صالحة يجوز للسلطة المختصة أن تأمر بما تراه من إجراءات في شانه.
المادة (4) : يجب أن تكون إقامة الأطباء وهيئة التمريض بالمؤسسات في غرف مستقلة عن أماكن إقامة المرضى ويجب أن تتوفر في تلك الغرف جميع المعدات اللازمة للصحة والراحة كما يجب أن يكون جميع الموظفين والمستخدمين والعمال خالين من الأمراض المعدية أو الجلدية وألا يكونوا حاملين لجراثيم الأمراض المعدية.
المادة (5) : إذا كان عدد الأسرة بالمؤسسة العلاجية مائة سرير فأكثر وجب أن يكون بها صيدلية خاصة مرخص بها فإذا كان عدد الأسرة أقل من ذلك وليس بها صيدلية خاصة وجب صرف الأدوية من صيدلية عامة على الوجه المعين بالقانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 253 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة ويجب أن تلصق على تذاكر صرف الدواء من الصيدلية العامة طابع الدمغة الطبية المقرر وأن يوضع على جميع تذاكر صرف الأدوية اسم الطبيب المعالج وتوقيعه ويجب أن تخلو من الرموز أو الاصطلاحات المتفق عليها بين المؤسسة العلاجية وصيدلية عامة معينة.
المادة (6) : المستوصفات والعيادات الشاملة والمؤسسات الأخرى المماثلة لا يجوز لها صرف الأدوية للمرضى إلا إذا كان بها صيدلي مرخص له بمزاولة المهنة أو مساعد صيدلي مقيد اسمه بسجلات وزارة الصحة العمومية وإلا فيجب تجهيز التذاكر الطبية في صيدلية عامة على الوجه المعين بالمادة السابقة.
المادة (7) : يجب أن يعين طبيب مقيم لكل مؤسسة علاجية يتراوح عدد الأسرة فيها بين 40-50 سريراً فإذا زاد عدد الأسرة عن ذلك وجب أن يكون بها طبيبان مقيمان على الأقل.
المادة (8) : لا يجوز أن يقل مجموع أفراد هيئة التمريض عن عشر عدد الأسرة في المصحات الدرنية وعن السبع في باقي المؤسسات الأخرى وفي جميع الأحوال يجب أن يكون أفراد هيئة التمريض من المرخص لهم بمزاولة المهنة.
المادة (9) : لا يجوز أن تقل نسبة الأطباء المصريين العاملين بالمؤسسة بالنسبة لمجموع الأطباء الذين يعملون بها بالأجر أو الجعل النسبي أو المرتب أو المكافأة عن النسب الآتية: (أ) الأطباء رؤساء الأقسام 40%. (ب) الأطباء المساعدون والمقيمون 50%. ويجب استيفاء هذه النسب في مدى خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بحيث ينفذ منها الخمس على الأقل في كل عام إلى أن يتم.
المادة (10) : يجب ألا تقل المرتبات والأجور والامتيازات التي تصرف للأطباء المصريين عما يتناوله أمثالهم من الأطباء الأجانب.
المادة (11) : لا يجوز للمؤسسة العلاجية أن تلجأ بأي وسيلة كانت إلى الإعلان عن نفسها إلا في حدود لائحة آداب المهن الطبية.
المادة (12) : يجب أن يحفظ في المؤسسة المخصصة للعلاج الداخلي أو الخارجي سجل مرقوم الصفحات يدون فيه أسم ولقب كل مريض يعالج فيها وسنه وجنسيته وعنوانه وتاريخ دخوله وخروجه أو تردده أما تشخيص المرض والحالة عند الدخول للمستشفى فيدون في سجل آخر مرقوم يحفظ لدى الطبيب.
المادة (13) : يجب التفتيش سنوياً على المؤسسات العلاجية للتثبت من توافر الاشتراطات الواردة بهذا القانون فإذا كشف التفتيش عن أي مخالفة لأحكامه يعلن مدير المؤسسة بها لإزالتها في مهلة أقصاها ثلاثون يوماً وفي حالات المخالفات الجسيمة يجوز لوزير الصحة العمومية بناء على عرض السلطة الصحية المختصة أن يأمر بغلق المؤسسة إدارياً للمدة التي يراها ولا يجوز العودة إلى إدارة المؤسسة إلا بعد التثبت من زوال أسباب الغلق.
المادة (14) : يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي قرش ولا تزيد على ألف قرش وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو كانت لسبب واحد وفي حالة عدم إزالة المخالفة خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 13 تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن 500 قرش ولا تزيد على ألفي قرش ويجوز للقاضي أن يحكم بناء على طلب السلطات بإغلاق المؤسسة نهائياً أو للمدة التي يحددها الحكم وله أن يأمر بتنفيذه فورا ولو مع المعارضة فيه أو استئنافه وفي جميع الأحوال ينفذ الحكم الصادر بإغلاق المؤسسة ولا يؤثر استشكال صاحب المؤسسة أو الغير في التنفيذ كما ينفذ حكم الغلق في المؤسسة كلها دون الاعتداد بما قد يزاول فيها من أنواع نشاط أخرى متى كانت المؤسسة لا تسمح بقصر الغلق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة.
المادة (15) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد عن مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار مؤسسة سبق أن صدر حكم بإغلاقها.
المادة (16) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح مؤسسة من المؤسسات العلاجية بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض ويعاقب بنفس العقوبة الطبيب الذي أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلا عن الحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح له, وللقاضي أن يأمر بتنفيذ حكم الغلق فوراً ولو مع المعارضة فيه أو استئنافه وفي جميع الأحوال ينفذ الحكم الصادر بالإغلاق ولا يؤثر استشكال صاحب المؤسسة أو الغير في التنفيذ وكل ذلك مع عدم الإخلال بتطبيق عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
المادة (17) : يكون لمديري العموم ومساعديهم ووكلائهم ومديري الأقسام ووكلائهم بمصالح الطب العلاجي والمسائل الصحية والتفتيش الفني ومفتشي صحة المديريات والمحافظات ومساعديهم ولكل موظف فني أخر يندبه وزير الصحة العمومية لذلك, صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو للقرارات المنفذة له. ولهم حق دخول المؤسسات العلاجية في أي وقت للتثبت من تنفيذ تلك الأحكام.
المادة (18) : على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه, ولوزير الصحة العمومية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن