تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر منشأة طبية كل مكان أعد للكشف على المرضى أو علاجهم أو تمريضهم أو إقامة الناقهين وتشمل ما يأتي: (أ) العيادة الخاصة: وهي كل منشأة يملكها أو يستأجرها ويديرها طبيب أو طبيب أسنان كل حسب مهنته المرخص له في مزاولتها ومعدة لاستقبال المرضى ورعايتهم طبياً ويجوز أن يكون بها أسرة على ألا يتجاوز عددها ثلاثة أسرة. ويجوز أن يساعده طبيب أو أكثر مرخص له في مزاولة المهنة من ذات التخصص. (ب) العيادة المشتركة: وهي كل منشأة يملكها أو يستأجرها طبيب أو أكثر مرخص له في مزاولة المهنة ومعدة لاستقبال المرضى ورعايتهم طبياً ويجوز أن يكون بها أسرة لا يتجاوز عددها خمسة أسرة ويعمل بالعيادة المشتركة أكثر من طبيب من تخصصات مختلفة تجمعهم إدارة مشتركة يكون أحدهم هو المدير الفني المسئول عن العيادة ويجوز الترخيص في إنشاء عيادة مشتركة لجمعية خيرية مسجلة في وزارة الشئون الاجتماعية أو لهيئة عامة يكون من بين أغراضها إنشاء وإدارة هذه العيادة المشتركة أو شركة لعلاج العاملين بها على أن يديرها طبيب مرخص له بمزاولة المهنة. (جـ) المستشفى الخاص: وهي كل منشأة أعدت لاستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم ويوجد بها أكثر من خمسة أسرة على أن يكون ذلك تحت إشراف وإدارة طبيب مرخص له بمزاولة المهنة. (د) دار النقاهة: وهي كل منشأة أعدت لإقامة المرضى ورعايتهم طبياً أثناء فترة النقاهة من الأمراض، على أن يكون ذلك تحت إشراف وإدارة طبيب مرخص له بمزاولة المهنة. كما يعتبر صاحب المنشأة هو من صدر باسمه ترخيص بمزاولة نشاط المنشأة.
المادة (2) : لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة مقابل رسم تسجيل يؤدى للنقابة ويحدد على النحو التالي: 1- 20 (عشرون جنيها) للعيادة الخاصة. 2- 50 (خمسون جنيها) للعيادة المشتركة. 3- 20 (عشرون جنيها) عن كل سرير بالمستشفى الخاص أو دار النقاهة. ويجوز بقرار من وزير الدولة للصحة مضاعفة هذه الرسوم بعد أخذ رأي النقابة المختصة. وتقوم المحافظة المختصة عند الترخيص للمنشأة الطبية بمزاولة نشاطها بإخطار وزارة الصحة بالبيانات اللازمة لتسجيلها في سجل مركزي ينشأ لهذا الغرض.
المادة (3) : يجب أن تكون إدارة المنشأة الطبية لطبيب مرخص له في مزاولة المهنة على أن تكون إدارة المنشأة الطبية المخصصة لطب وجراحة الأسنان لطبيب أسنان مرخص له في مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان. وإذا تغير مدير المنشأة وجب على صاحب المنشأة إخطار الجهة الإدارية بالمحافظة والنقابة الطبية الفرعية المختصة بذلك خلال أسبوعين بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وعليه أن يعين لها مديرا جديدا خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار على أن يخطر الجهة الصحية المختصة باسمه وإلا وجب إغلاقها ، فإذا لم يتم إغلاقها قامت السلطات المختصة بإغلاقها إداريا لحين تعيين المدير.
المادة (4) : إذا توفى صاحب المنشأة جاز إبقاء الرخصة لصالح الورثة مدة عشرين عاما تبدأ من تاريخ الوفاة على أن يتقدموا بطلب ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة ويشترط وفي هذه الحالة تعيين مدير للمنشأة يكون طبيبا مرخصا له بمزاولة المهنة وعليه إخطار الجهة الإدارية ونقابة الأطباء المختصة بذلك، فإذا تخرج أحد أبناء المتوفى من إحدى كليات الطب خلال هذه الفترة نقل ترخيص المنشأة باسمه فإذا كان لا ينال بإحدى سنوات الدراسة بالكلية عند انتهاء المدة منح المهلة اللازمة لحين تخرجه لتنقل إليه الرخصة، أما إذا انقضت المدة دون أن يكون من بين أبناء صاحب المنشأة طبيب أو طالب بإحدى كليات الطب وجب على الورثة التصرف فيها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة قبل انقضاء المدة، وإلا تم التصرف فيها بمعرفة الجهة الإدارية المختصة بمنح الترخيص.
المادة (5) : لا ينتهي عقد إيجار المنشأة الطبية بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال ويجوز له ولورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين.
المادة (6) : يشترط للترخيص بإنشاء وإدارة عيادة خاصة أن يكون المرخص له طبيباً أو طبيب أسنان مرخصاً له في مزاولة المهنة كما يجوز الترخيص لأكثر من طبيب بإدارة عيادة خاصة بكل منهم في نفس المقر بعد تسجيلها وموافقة النقابة الفرعية المختصة طبقا للمادة الثانية من هذا القانون. ويجوز لمن يستأجر عيادة خاصة أن يؤجر جزءاً منها لطبيب أو لأكثر للعمل معه في نفس المقر وبترخيص مستقل لكل منهم وبموجب عقد تودع نسخة منه النقابة الفرعية المختصة وفي هذه الحالة يكون المستأجر الأصلي ملزما بدفع زيادة قدرها 70% من القيمة الإيجارية للمالك. وفي جميع الأحوال يقتصر نشاط المنشأة على تخصص الطبيب المرخص له طبقا لجداول الأخصائيين والممارسين العامين بالنقابة. ولا يجوز للطبيب أن يمتلك أو يدير أكثر من عيادة خاصة إلا لأسباب تقررها النقابة الفرعية المختصة ولمدة أقصاها خمس سنوات، ولا يجوز تجديد هذه المدة لأي سبب من الأسباب.
المادة (7) : يجب أن تتوافر في المنشأة الطبية الاشتراطات الصحية والطبية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للصحة وتشمل الاشتراطات الصحية كل ما يتعلق بالتجهيزات وكيفية أداء الخدمة الطبية، مع مراعاة استيفاء الشروط والمواصفات الخاصة بحجرة العمليات في حالة إجراء جراحات وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 59 لسنة 1960 في شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها، في حالة وجود جهاز أشعة.
المادة (8) : يشترط في الطبيب الذي يعمل في إحدى المنشآت الطبية ما يأتي: 1- أن يكون مصريا. 2- أن يكون اسمه مقيدا في سجلات نقابة الأطباء. ومع ذلك يجوز لغير المصريين العمل في المنشآت المذكورة في الحالتين الآتيتين: (أ) الأطباء غير المصريين الذين يجيز قانون نقابة المهن الطبية تسجيلهم في سجلاتها ويشترط المعاملة بالمثل وموافقة السلطات المختصة. (ب) الترخيص للخبراء الأجانب الذين لا يتوافر نوع خبرتهم في مصر أو الخبرة التي تحتاجها طبيعة ممارسة المهنة، وفي هذه الحالة يجب الحصول على موافقة مسبقة من وزير الدولة للصحة ومن مجلس نقابة الأطباء، وأن يكون الترخيص بمزاولة المهنة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ويسجل في سجل خاص بنقابة الأطباء بعد تسديد الرسوم المقررة. وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل المرتبات والأجور والامتيازات التي تتقرر للأطباء المصريين عما يقرر لنظرائهم من الأطباء الأجانب العاملين في المنشأة.
المادة (9) : تحدد بقرار من وزير الدولة للصحة نسبة عدد الممرضات الواجب توافرها في كل منشأة طبية بالنسبة إلى عدد الأسرة المخصصة للعلاج الداخلي بها على أن يكن من المرخص لهن بمزاولة المهنة.
المادة (10) : تلتزم كل منشأة طبية بلائحة آداب المهن الطبية في جميع تصرفاتها وعلى الأخص في وسائل الدعاية والإعلان.
المادة (11) : يجب التفتيش على المنشأة الطبية مرة على الأقل سنويا للتثبت من توافر الاشتراطات المقررة في هذا القانون والقرارات المنفذة له، فإذا كشف التفتيش عن أي مخالفة يعلن مدير المنشأة بها لإزالتها في مهلة أقصاها ثلاثين يوما وفي حالة المخالفة الجسيمة يجوز للمحافظ المختص بناء على عرض من السلطة الصحية المختصة أن يأمر بإغلاق المنشأة إداريا للمدة التي يراها ولا يجوز العودة إلى إدارتها إلا بعد التثبت من زوال أسباب الإغلاق.
المادة (12) : تشكل بقرار من وزير الدولة للصحة لجنة تمثل فيها نقابة الأطباء ووزارة الصحة وممثل لأصحاب المنشآت الطبية. وتختص اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة، ويصدر بهذا التحديد قرار من المحافظ المختص، على أن يؤخذ في الاعتبار عناصر التكلفة التي تمت الموافقة عليها عند الترخيص. وتلتزم المنشأة الطبية بإعلان قائمة أسعارها في مكان ظاهر بها، وبإخطار النقابة العامة للأطباء، ومديري الشئون الصحية المختصة بهذه الأسعار لتسجيلها لديها.
المادة (13) : يلغى الترخيص بالمنشأة الطبية في الأحوال الآتية: 1- إذا طلب المرخص له إلغاءه. 2- إذا أوقف العمل بالمنشأة مدة تزيد على عام وفي حالة العيادات الخاصة بوقف الترخيص في حالة تغيب المرخص له بها أكثر من عام ويتم إعادة سريانه بعد عودته وعليه إخطار النقابة الفرعية والإدارة المختصة بمديرية الشئون الصحية في الحالتين. 3- إذا نقلت المنشأة من مكانها إلى مكان آخر أو أعيد بناؤها. 4- إذا أجرى تعديل في المنشأة يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ولم تعد الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعديل في المدة التي تحددها السلطة المختصة. 5- إذا أديرت المنشأة لغرض آخر غير الغرض الذي منح من أجله الترخيص. 6- إذا صدر حكم بإغلاق المنشأة نهائياَ أو بإزالتها.
المادة (14) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق.
المادة (15) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح عيادة خاصة أو عيادة مشتركة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذي أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلا عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها، وللقاضي أن يأمر بتنفيذ حكم الإغلاق فوراً ولو مع المعارضة فيه أو استئنافه، وفي جميع الأحوال ينفذ الحكم الصادر بالإغلاق ولا يؤثر استشكال صاحب المنشأة أو الغير في التنفيذ، وكل ذلك مع عدم الإخلال بتطبيق أية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
المادة (16) : كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، وفي حالة عدم إزالة المخالفة خلال الأجل المحدد لذلك تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، ويجوز للقاضي أن يحكم بناء على طلب السلطة الصحية المختصة بإغلاق المنشأة نهائياً أو للمدة التي يحددها الحكم وله أن يأمر بتنفيذه فوراً ولو مع المعارضة فيه أو استئنافه، وفي جميع الأحوال ينفذ الحكم بإغلاق المنشأة ولا يؤثر استشكال صاحبها أو الغير في التنفيذ. كما ينفذ حكم الإغلاق في المنشأة كلها دون الاعتداد بما قد يزاول فيها من أنشطة أخرى متى كانت حالة المنشأة لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة.
المادة (16) : مع مراعاة حكم المادة (14) من هذا القانون إذا زاولت المنشأة نشاطها قبل الحصول على الترخيص. يتم غلقها بقرار من السلطة الصحية المختصة مباشرة، ويجوز للقاضي أن يحكم بناء على طلبها بتوقيع غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه على المنشأة المخالفة ولا يتم مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على الترخيص.
المادة (17) : يكون لمديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات ومديري العلاج الحر بها ومديري الإدارات الصحية المتفرغين ومن ينتدبهم وزير الدولة للصحة بالاتفاق مع وزير العدل من بين الأطباء المتفرغين صفة مأموري الضبط القضائي بإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ولهم في سبيل ذلك حق دخول المنشآت الطبية والتفتيش عليها في أي وقت.
المادة (18) : يستمر العمل بالتراخيص السابق إصدارها بمنشأة طبية قبل العمل بهذا القانون على أن تقدم خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه إلى مديرية الشئون الصحية لتنفيذ ما جاء بالمادة الثانية من هذا القانون وذلك في فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الترخيص السابق إليها، أما بالنسبة للأطباء الذين يديرون أكثر من عيادة خاصة فيمنحون مهلة مدتها خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتحديد عيادة واحدة لمزاولة المهنة.
المادة (19) : يلغى القانون رقم 490 لسنة 1955 بتنظيم إدارة المؤسسات العلاجية.
المادة (20) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاث أشهر من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن