بشأن المركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة بالإسكندرية.* تم تعديل اسم بمقتضى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقــم 2380 لسنة 2019.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى القانون رقم 415* لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب,
وعلى قانون الهي ...
المادة (1) : ينشأ مركز يسمى "مركز سوزان مبارك الإقليمي لصحة وتنمية المرآة" تكون له الشخ ...
المادة (2) : يهدف المركز إلى عدم البحث العلمي في مجال صحة وتنمية المرآة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وحوض ...
المادة (3) : يكون للمركز مجلس أمناء يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من وزير الص ...
المادة (4) : مجلس الأمناء هو السلطة العليا المهيمنة على شئون المركز، ويباشر كافة السلطات والاختصاصات المتعلقة بش ...
المادة (5) : يجتمع مجلس الأمناء بدعوى من رئيسه مرتين على الأقل في السنة، أو كلما رأي رئيس المجلس ضرورة لذلك، ويك ...
المادة (6) : يكون للمركز مدير يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتولى إدارة ...
المادة (7) : يباشر مدير المركز جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض المركز والفروع الملحقة به ...
المادة (8) : يكون للمركز شراء الأجهزة والمستلزمات ا ...
المادة (9) : يكون تحديد مدى لزوم الأجهزة والمستلزمات الطبية والإدارية والأدوات العلمية والسيارات الم ...
المادة (10) : تتكون موارد المركز من:
الاعتمادات التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.
الإعانات والتبرعات وا ...
المادة (11) : يكون للمركز موازنة مستقلة على غرار الموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية للمركز ببداية السنة ...
المادة (12) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية