تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وعلى بناء ما عرضه وزير الصحة العمومية،
المادة () : لما صدر القانون رقم 127 لسنة 1955 ونشر في 10 مارس 1955 بالوقائع الرسمية شرعت الوزارة في إعداد القرارات الوزارية المنفذة لأحكامه قبل أن يحل موعد سريان القانون فلاحظت بعض الأخطاء المادية واللفظية في عدد من مواد القانون. كما أظهرت الدراسة الدقيقة لبعض المواد أن الحاجة ماسة إلى تعديل صياغتها لرفع الغموض عنها أو التعارض بينها وبين مواد التحري من نفس القانون. وفي سبيل ذلك أعدت الوزارة مشروع التعديل المقدم على التفصيل الآتي: تطلب المادة 11 في حالة تغيير المرخص إليه أن يحصل من حل محله على رخصة جديدة مع أن الرخصة تصرف عن المكان طبقاً للمعمول به في قانون المحلات التجارية والصناعية فلزم لذلك تعديل المادة على الوجه المعروض تصحيحاً للوضع ولكي يلتزم من حل محل المرخص إليه بأن يقدم طلباً لاعتماد الترخيص باسمه دون إلغاء الترخيص القائم. لوحظ التضارب بين أحكام المواد 14 و18 و81 فمن أدار المؤسسة لغير الغرض المرخص به أو أدار بها صناعة أخرى إلى جانب الصناعة المرخص بها يعاقب طبقاً للمادة 18 ويستفاد من العقوبة الوارد بها أن الرخصة قائمة وأن المخالف يتعرض لإغلاق المؤسسة إذا عاد لارتكاب المخالفة خلال ثلاث سنوات بينما نجد أن المادة 14 تعتبر الجزاء على هذه المخالفة هي إلغاء الترخيص بقوة القانون ووفقاً لهذا التعارض رؤى إلغاء الفقرة الرابعة من المادة 14 اكتفاء بما رتبته المادتان 18 و81 في شأن هذه المخالفة. لوحظ في عبارة "باب دخول مشترك" الواردة في المادة 18 أنها تثير اللبس في مفهومها فإيضاحاً لغرض المشرع رؤى تعديل النص على الوجه المقترح حتى يؤدي للغرض المقصود. جاء في المادة 25 في الحكم الخاص بالعمال والعاملات عبارة "الأعمال الفنية" مع أن الأعمال الفنية لا يجوز إسنادها للعمال بل هي من اختصاص الصيادلة ومساعديهم فلزم رفع كلمة الفنية. حتى لا يساء استخدامها بالتصريح للعمال في الاشتغال بالأمور الفنية. سقط سهواً كلمة الصيادلة من المادة 26 فلزم إضافتها بتعديل المادة على الوجه المقدم حتى يكون الحصر شاملاً للفئات جميعها. أخضعت المادة 27 المحل الذي يعده صاحب المؤسسة الصيدلية لخزن الفائض من مواده بحكم المادة 12 الخاصة بالترخيص للمؤسسات الصيدلية مع أن هذا الفعل ليس من المؤسسات الصيدلية فلزم تعديل الحكم رفعاً للتعارض بين أحكامه. ينص قانون نظام موظفي الدولة بتحريم اشتغال الموظف في الأعمال التجارية. وقد دأب بعض الصيادلة في الماضي على الرغم من اشتغالهم بوظائف حكومية إلى طلب الحصول على رخص لصيدليات بأسمائهم فلزم النص في القانون الجديد على تحريم الجمع بين الوظيفة وتلك المؤسسة الصيدلية حتى يمتنع على أن من هؤلاء أن يطلب الحصول على رخصة. وقع خطأ كتابي في لفظ "دواء" الوارد بالمادة 32 إذ ورد بلفظ "داء" فلزم التصحيح. عدل نص المادة 39 بحيث يشمل الشركات التي بها مستشفيات لمعالجة مرضاها وليتسنى لتلك الشركات أن تحصل على ترخيص في فتح صيدلية خاصة بها. رؤى أن يضاف إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة 45 عبارة طبقاً للسعر المحدد بعد كلمة الثمن رفع كلمة الثمن من الفقرة الثانية منعاً لتكرار القيد بالنسبة للثمن في دفاتر الوارد والمنصرف مع أن الثمن في الحالين هو نفسه الثمن المحدد بمعرفة الجهات المختصة. رؤى تعديل نص المادة 57 بحيث ينسق مع تسلسل الخطوات التي تتبع في تداول المستحضر الصيدلي منذ خروجه من المصانع حتى يتم تداوله سواء أكان مستورداً أو منتجاً محلياً. وردت عبارة مستحضرات طبية خطأ في المادة 58 والصحيح مستحضرات صيدلية. كما رؤى رفع العبارة الأخيرة من هذه المادة خاصاً بالقرارات الوزارية اكتفاء بورود الدساتير المعتمدة على سبيل الحصر في المادة 92. عدلت المادة 60 يحذف "صيدلي يمثل اتحاد المستوردين" من عضوية اللجنة الفنية المنصوص عليها في هذه المادة إذ أن عمل اللجنة فني محض ولا داعي لوجود من يمثل العنصر التجاري فيها على أن يكون للجنة الحق في استدعاء من ترى الاستئناس برأيه لحضور جلساتها. ورد حرف الواو خطأ قبل عبارة أن كان مسجلاً فتغير به المعنى فلزم رفعه من المادة 60. وردت عبارة وزارة الصحة العمومية في نهاية المادة 68 خطأ فلزم تصحيحها لأنها جاءت وزير الصحة العمومية والفارق بين العبارتين واضح. عدلت المادة 1/77 بحيث يتمشى النص مع هدف المشرع من إخضاع الأدوية بكافة أنواعها مستوردة أو محلية لرعاية اللجنة الفنية. وردت في المادة 1/72 العقوبة التي توقع على أصحاب مخازن الأدوية الذين يعمدون إلى البيع للجمهور مع أن القانون يحرم ذلك - والعقوبة هي الغرامة من 5 جنيه إلى 20جنيهاً لكن أثبتت التجارب في الماضي إن الغرامات التي من هذا القبيل غير رادعة أمام وفرة الربح الناشئ من تخطي المخزن للصيدلية والبيع رأساً للجمهور، لذلك رؤى التشديد في أحوال العود لارتكاب المخالفة خلال ثلاث سنوات من وقوع المخالفة السابقة عليها ردعاً لمن اعتاد مخالفة القانون. أضيفت إلى المادة 83 عبارة أو القرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له حتى تسري العقوبة الواردة في هذه المادة على ما يقع من مخالفات لأحكام القرارات الوزارية المنفذة للقانون. رؤى أن ترفع عبارة "من الصيادلة" من آخر المادة 85 حتى يتسنى للوزير أن يندب مفتش صحة المراكز والأقسام والمعاونين الصحيين بها لأعمال التفتيش الصحي السنوي على المؤسسات الصيدلية للتثبت من إتمام الاشتراطات المقررة في تلك المؤسسات ولدخول هذا النوع من التفتيش في صميم اختصاصاتهم بخلاف الصيادلة الذين سيكون عليهم أعمال التفتيش على المهام الفنية الأخرى. رؤى أن النص الوارد في المادة 10 لا يفي بالغرض المقصود منه وهو تحديد فترة انتقال مقدارها 24 شهراً لا يخضع خلالها التداول والاستيراد والإنتاج للقيود الواردة بالقانون من حيث الخضوع لإشراف اللجنة الفنية وجوب الحصول على الترخيص منها بذلك تعدلت - المادة بحيث تؤدي لهذا المعنى على أن يخضع الإنتاج والتداول والاستيراد خلال فترة الانتقال للقيود التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة العمومية. رؤى تعديل المادة 12 لتشمل ضمن الدساتير الواردة بها الدستور الدولي. ودستور الأدوية المصري باللغة الإنجليزية. نظراً إلى أن النية تتجه إلى فرض رسم نظر عند الحصول على طلب الترخيص لفتح محل المواد الصناعية فقد وجب النص على هذا الرسم في القانون حتى يكون فرضه مستنداً إلى نص المادة.
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 11 فقرة أخيرة و14 و18 و25 و26 فقرة أولى و27 و30 فقرة أولى و32 فقرة أولى و39 فقرة أولى و45 و57 و58 فقرة أولى و60 و64 و68 و77 فقرة أولى و82 فقرة أولى و83 و85 و90 فقرة أولى و92 من القانون رقم 127 لسنة 1955 سالف الذكر والجدول الثامن الملحق به النصوص الآتية: المادة 11- فقرة أخيرة "ويعتبر الترخيص شخصياً لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلباً لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون". المادة 14- "يعتبر الترخيص ملغي في الأحوال الآتية: (1) إذا لم يعمل به ولم يستغله خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه. (2) إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية. (3) إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر: وتخطر وزارة الصحة العمومية صاحب الشأن بالإلغاء وتؤشر به في الدفاتر والسجلات المخصصة لقيد رخص المؤسسات الصيدلية". المادة 18- "لا يجوز استعمال المؤسسة الصيدلية لغير الغرض المخصص لها بموجب الترخيص المعطى لها، كما لا يجوز أن يكون لها اتصال مباشر مع مسكن خاص أو محل مدار لصناعة أخرى أو منافذ تتصل بأي شيئ من ذلك". المادة 25- "على العمال والعاملات الذين يشتغلون بالمؤسسات الصيدلية أو بتوصيل الأدوية أن يحصلوا على ترخيص بذلك من وزارة الصحة العمومية بعد تقديم شهادة تحقيق شخصية وصحيفة عدم وجود سوابق على أن يكونوا ملمين بالقراءة والكتابة كما يخضعون للقيود الصحية التي يقررها وزير الصحة العمومية". المادة 26- فقرة أولى "يجب على أصحاب المؤسسات الصيدلية والصيادلة ومساعدي الصيادلة وطلبة الصيدلة تحت التمرين إخطار وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بتاريخ بدئهم العمل بهذه المؤسسات وكذلك إخطارها بمجرد تركهم العمل بها". المادة 27- "إذا أراد صاحب المؤسسة الصيدلية أو مديرها خزن أدوية لحاجة مؤسسته في محل آخر وجب عليه أن يحصل مقدماً على ترخيص في ذلك مقابل رسم قدره ثلاثة جنيهات مصرية وبالشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية". المادة 30- فقرة أولى "لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية ويعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكاً أو شريكاً في أكثر من صيدليتين أو موظفاً حكومياً". المادة 32- فقرة أولى "لا يجوز للصيدلي أن يصرف للجمهور أي دواء محضر بالصيدلية إلا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التي تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التي تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل في تركيبها مادة من المواد المذكورة في الجدول (1) الملحق بهذا القانون كما لا يجوز له أن يصرف أي مستحضر صيدلي خاص يحتوي على مادة من المواد المدرجة بالجدول (2) الملحق بهذا القانون إلا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف إلا بتأشيرة كتابية من الطبيب. المادة 39- فقرة أولى "لا يجوز منح ترخيص في فتح صيدلية خاصة إلا إذا كانت تابعة لهيئة حكومية أو بلدية أو لجمعية خيرية مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية ويكون من بين أغراضها فتح هذه الصيدلية الخاصة أو لهيئة معترف بها أو شركة يتبعهما مستشفى مخصص لعلاج مرضاهما". المادة 45- "يجب على مدير المستودع أن يمسك دفتر القيد الوارد من الأدوية إلى المستودع والمنصرف منه وتكون صفحات هذا الدفتر مرقومة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويثبت في الدفتر المشار إليه فيما يختص بالوارد اسم الصنف ومقداره ونسبة وحداته وعبوته وتاريخ وروده والثمن طبقاً للسعر المحدد. وفيما يختص بالمواد المنصرفة من المستودع يثبت في الدفتر نوع الأدوية المنصرفة ومقدارها ونسبة وحداتها واسم من صرفت إليه وعنوانه وتاريخ البيع. ويجب أن يكون القيد أولاً بأول حسب ترتيب التاريخ وبخط واضح دون أن يتخلله بياض بين السطور أو كشط وأن يكون البيع بمقتضى إيصالات من المشتري". المادة 57- "يجب أن يوضع على الأوعية التي تعبأ فيها المواد الدوائية أو المستحضرات الصيدلية وغلافاتها الخارجية بطاقات تذكر فيها البيانات الآتية: (1) إن كان من المستحضرات الخصوصية يذكر اسم المستحضر وأسماء المواد الفعالة في التركيب ومقاديرها على أن تذكر باسمها المعروف وليس بمرادفها الكيماوي. وإن كان الدواء مفرداً أو من المستحضرات الصيدلية الدستورية فيذكر اسمه حسب الوارد بالدستور واسم هذا الدستور وتاريخ صدوره. (2) اسم المصنع أو الصيدلية التي قامت بعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب وعنوانها واسم البلد الذي جهزت فيه. (3) كيفية استعماله إذا كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة ومقدار الجرعة الواحدة في حدود المقرر في دساتير الأدوية. (4) كمية الدواء داخل العبوة طبقاً للمقاييس المئوية. (5) الأثر الطبي المقدر له إن كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة. (6) الرقم المسلسل لعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب المنصوص عليه في المادة السابقة. (7) وإن كان من الأدوية التي يتغير مفعولها بمضي بعض الوقت فيذكر تاريخ التحضير وكيفية احتفاظه بقوته وتاريخ صلاحيته للاستعمال وكذلك كيفية وقايته من الفساد عند تخزينه. ويجب أن يرفق بالمستحضرات بيان المواد الملونة والحافظة والمذيبة ونسبة كل أن وجدت. وفي جميع الأحوال لا يسمح بتداول المستحضرات الصيدلية أياً كان نوعها إلا إذا كان ثابتاً على بطاقتها الخارجية رقم تسجيلها بدفاتر وزارة الصحة العمومية والثمن المحدد الذي تباع به للجمهور". المادة 58- فقرة أولى "في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر مستحضرات صيدلية خاصة المتحصلات والتراكيب التي تحتوي أو توصف بأنها تحتوي على مادة أو أكثر ذات خواص طبيعية في شفاء الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو الوقاية منها أو تستعمل لأي غرض طبي آخر ولو لم يعلن عن ذلك صراحة، والتي سبق تحضيرها لبيعها أو لعرضها للبيع أو لإعطائها للجمهور للاستعمال من الظاهر أو من الباطن أو بطريقة الحقن بشرط ألا تكون واردة في إحدى طبعات دساتير الأدوية وملحقاتها الرسمية". المادة 60- "لا يتم تسجيل أي مستحضر صيدلي خاص إلا إذا أقرته اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية والتي يصدر بتشكيلها قرار من وزارة الصحة العمومية وتؤلف من رئيس وتسعة أعضاء كالآتي: وكيل وزارة الصحة العمومية أو من ينوب عنه .......... رئيسا 1- أستاذ صيدلي من إحدى كليات الصيدلة .............. أعضاء 2- أستاذ طبيب من إحدى كليات الطب ............. أعضاء 3- مندوب صيدلي من وزارة الصحة العمومية ......... أعضاء 4- مدير معهد الأبحاث وطب المناطق الحارة بوزارة الصحة العمومية أو من ينوب عنه .............................................................. أعضاء 5- صيدلي من غير الموظفين ترشحه نقابة الصيادلة ..... أعضاء 6- طبيب من غير الموظفين ترشحه نقابة الأطباء البشريين... أعضاء 7- مندوب من اللجنة الدائمة لدستور الأدوية .................. أعضاء 8- صيدلي حكومي مختص بتحليل الأدوية .................. أعضاء 9- طبيب حكومي مختص بالتحاليل البيولوجية ................ أعضاء وتضع اللجنة اللائحة المنظمة لأعمالها ويصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية وتكون جميع قرارات هذه اللجنة نهائية، ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور سبعة أعضاء عدا الرئيس وللجنة استدعاء من تشاء لحضور جلساتها للاستئناس برأيه". المادة 64- "لوزير الصحة العمومية بناء على توصية اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية أن يصدر قرارات بحظر التداول لأي مادة أو مستحضر صيدلي يرى في تداوله ما يضر بالصحة العامة وفي هذه الحالة يشطب تسجيل المستحضر من دفاتر الوزارة إن كان مسجلاً وتصادر الكميات الموجودة منه إدارياً أينما وجدت دون أن يكون لأصحابها الحق في الرجوع على الوزارة بأي تعويض". المادة 68- "لا يجوز الإفراج عن المواد الدوائية أو المتحصلات الأقرباذينية أوالمستحضرات الصيدلية أو النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية المستوردة التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون إلا للأشخاص المرخص لهم بالاتجار في تلك المواد كل منهم في حدود الرخصة الممنوحة إليه بشرط أن تكون تلك الأصناف واردة إليهم من الخارج خصيصاً لهم كما لا يجوز لغير هؤلاء الأشخاص تصدير تلك الأصناف إلى الخارج. ومع ذلك يجوز للأفراد استيراد تلك الأصناف أو تصديرها على أن تكون بكميات محدودة للاستعمال الخاص بشرط الحصول مقدماً على تصريح بذلك من وزارة الصحة العمومية". المادة 77- فقرة أولى "لا يسمح بالإفراج عن أي رسالة من أي دواء مستورد من الخارج أو محضر محلياً أو تداول تلك الأدوية إلا بعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية عليها ويجب أن يوضع على كل عبوة من كل دواء ما يثبت موافقة اللجنة المذكورة عليه قبل السماح بتداوله". المادة 82- فقرة أولى "كل مخالفة لأحكام المادة 75 يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيهاً وتوقع العقوبة على كل من البائع وصاحب المؤسسة ومديرها وإذا تكررت المخالفة خلال ثلاثة أعوام من تاريخ وقوع المخالفة السابقة يحكم بأقصى العقوبة". المادة 83- "كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن جنيهين ولا تزيد على عشرة جنيهات. وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها أي قانون آخر". المادة 85- "يعتبر من مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون الصيادلة الرؤساء ومساعدوهم من مفتشي الصيدليات بوزارة الصحة العمومية وكذلك كل من يندبه وزير الصحة العمومية لهذا الغرض". المادة 90- فقرة أولى "لا تسري الأحكام الواردة في هذا القانون في شأن القيود على الإفراج الجمركي والتسجيل والتجهيز والتداول بالنسبة إلى المستحضرات الصيدلية المستوردة والمصنوعة محلياً إلا بعد مهلة قدرها أربعة وعشرون شهراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ويتم خلال هذه الفترة تسجيل المستحضرات المستوردة والمحلية على الوجه المبين بالقانون. على أن يخضع الإفراج الجمركي والتسجيل والتداول والتجهيز للقيود التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية". المادة 92- "إلى حين صدور دستور الأدوية المصري باللغة العربية تعتبر أحدث طبعة من دساتير الأدوية الدولي والفرنسي والبريطاني والأمريكي والألماني والسويسري والإيطالي والطبعة الإنجليزية من دستور الأدوية المصري دساتير أدوية رسمية في جمهورية مصر". الجدول الثامن (جميع المواد السامة وغير السامة ومستحضراتها التي تستعمل في الصناعة بوجه عام أياً كان شكلها والتي يصدر بتنظيم الإتجار فيها قرار من وزير الصحة العمومية يحدد فيه رسم نظر لا يجاوز خمسة جنيهات).
المادة (2) : على وزراء الصحة العمومية والعدل والداخلية والتموين والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 وينشر بالجريدة الرسمية ويصدر وزير الصحة العمومية القرارات اللازمة لتنفيذه،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن