تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية. وعلى القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المعدل بالقانون رقم 253 لسنة 1955. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وبناءً على ما عرضه وزير الصحة العمومية.
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 7 لسنة 1956 صادفت وزارة الصحة في تطبيق قانون الصيدلة في الفترة ما بين 9 مايو سنة 1955 حتى الآن صعوبات عملية في بعض نواحي ذلك التطبيق كما تلقت العديد من شكاوى أصحاب الشأن وكان مرد ذلك جميعاً إما إلى تعارض بين بعض مواد القانون وبعضها الآخر أو لحاجة بعض تلك النصوص إلى التعديل الذي يرفع عنها الغموض أو التعارض وقد رؤي معالجة الأمر بتعديلات للمواد 12 و14 و19 و39 و88 وكان أهم ما تضمنه التعديل هو: عن المادة 12: كانت تقضي بإلزام طالب رخصة المؤسسة الصيدلية بأن يقدم مع طلب الترخيص إقراراً يوقعه صيدلي يتعهد بإدارة المؤسسة عند الترخيص بها فرؤي إلغاء هذا الالتزام لأن إجراءات الترخيص قد تطول أو ينتهي الأمر برفض الطلب مع أن طالب الرخصة قد تعاقد مع مدير صيدلي منذ تقديم الطلب بغير مبرر لذلك. عن المادة 14: كانت تقضي هذه المادة بإلغاء رخصة المؤسسات الخاضعة للقانون إذا نقلت من مكانها إلى مكان آخر باعتبار أن الرخصة مكانية - لكن رؤي أن تطبيق هذا الحكم على إطلاقه يؤثر في حقوق العديدين ممن يضطرون للنقل تحت مؤثرات طارئة لا يد لهم فيها كالهدم بسبب الزلزال أو التنظيم في تخطيط الشوارع أو الحريق أو لغير ذلك من الأسباب القهرية ثم يتعذر عليهم إيجاد المكان الذي يسمح لقيام رخصة جديدة إما لعدم توفر شرط المسافة أو لعدم توفر شروط التملك فرؤي من باب العدالة إبقاء التراخيص بكافة أنواعها سواء أكانت للصيدليات العامة أو الخاصة أو لمستودعات الوسطاء أو لمخازن الأدوية السامة أو البسيطة. قائمة في حالات النقل اضطراراً ليُتاح لأصحابها الانتقال بنفس الرخصة إلى أي مكان آخر بغير التقيد بشرطي المسافة أو الملكية وحتى يقتصر إلغاء الرخصة عند النقل من مكان لآخر على حالات النقل اختيارياً وبرغبة من صاحب الشأن نفسه. عن المادة 19: رؤي أن النص على أن يقتصر المدير على إدارة مؤسسة دون سواها يثير اللبس والمتاعب في التطبيق العملي خصوصاً وأن الشكوى عامة من قلة الصيادلة فرؤي رفعاً لهذا اللبس والتقييد الذي لا يحقق مصلحة معينة إلغاء العبارة الواردة في ذيل الفقرة الأولى من المادة اكتفاءً بما تضمنه القانون من وجوب إسناد الإدارة في الصيدلية العامة لصيدلي يلتزم بالبقاء بها طول ساعات العمل المقررة. عن المادة 39- رؤي أن يفسح مجال الحصول على ترخيص بصيدلية خاصة لكل من يدير مؤسسة علاجية مرخص بها طبقاً لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 الخاص بالمحلات التجارية والصناعية حتى لا يُحرم أحد من أصحاب تلك المؤسسات من حق إعداد الأدوية وبيعها لمرضاها الخصوصيين في صيدلية خاصة يديرها داخل مؤسسته المرخص بها. عن المادة 88 - تقضي المادة 11 بوجوب إسناد إدارة الصيدليات الخاصة إلى صيدلي أو مساعد صيدلي - ولما كانت محال الإتجار في النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية والوحدات العلاجية الخيرية أو التابعة لهيئات معترف بها ليست جميعاً على استعداد للقيام بهذا الواجب في الوقت الحاضر للنقص الملحوظ في الصيادلة والمساعدين فقد رؤي إفساح الوقت أمام تلك المؤسسات لثلاث سنوات حتى تدبر الأمر بما يلزم للنهوض بهذا الواجب فتسند الإدارة بعد انقضاء تلك الفترة إلى صيدلي أو مساعد صيدلي بحسب الأحوال. هذا وقد صادف الإتجار في النباتات الطبية في ظل القيود القائمة صعوبات لما في تطبيق المادة 71 من أحكام تحظر هذا الإتجار على غير أصحاب المحال المرخص بها فكان لزاماً على المنتجين أن يلجأوا إلى تلك المحال لتصريف منتجاتهم. فرؤي تيسيراً على هؤلاء المنتجين أن يضاف النص المقترح للمادة 88 حتى تتاح لهم فرصة تصريف إنتاج مزارعهم إما بيعها لأصحاب المؤسسات الصيدلية مباشرةً أو إعدادها للتصدير إلى الخارج وذلك كله في ظل القيود التي تحدد لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة العمومية ضماناً لحسن التصرف في تلك المنتجات ومطابقتها للشروط الفنية المقررة. فإذا حاز هذا التعديل موافقة هيئة المجلس الموقر فأرجو التفضل بإصداره. وزير الصحة العمومية
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 12 و14 و19 و39 و88 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 12- يقدم طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية على الأنموذج المعد لذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقاً به المستندات الآتية: (1) شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق. (2) شهادة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها. (3) الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدره خمسة جنيهات. (4) رسم هندسي من أربع صور للمؤسسة المراد الترخيص بها. وتعلن الوزارة طالب الترخيص برأيها في موقع المؤسسة بكتاب موصى عليه في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الطلب مستوفياً للوزارة. ويعتبر في حكم الموافقة على الموقع فوات الميعاد المذكور دون إبلاغ الطالب بالرأي". "مادة 14- تلغى تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الأحوال الآتية: (2) إذا أُغلِقَت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية. (3) إذا نُقِلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر (ما لم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة إلى مكان آخر متى توفرت فيه الشروط الصحية المقررة ويؤشر بالإلغاء أو النقل على الترخيص وفي السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة العمومية)". "مادة 19- يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلي مضى على تخرجه سنة على الأقل أمضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية. فإذا كان الأمر يتعلق بصيدلية خاصة أو بمستودع وسيط جاز إسناد الإدارة لمساعد صيدلي يكون اسمه مقيد بهذه الصفة بوزارة الصحة العمومية وليس لمدير المؤسسة الصيدلية أن يدير أكثر من مؤسسة واحدة". "مادة 39- لا يجوز منح ترخيص في فتح صيدلية خاصة إلا إذا كانت ملحقة بمؤسسة علاجية مرخص بها طبقاً لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 الخاص بالمحال التجارية والصناعية. ويشترط في الصيدليات الخاصة ألا تكون متصلة بالطريق العام وتسري عليها أحكام الصيدليات العامة عدا أحكام المادتين 30 و32. ويجوز لهذه الصيدليات أن تصرف بالثمن الأدوية بالعيادات الخارجية لغير مرضاها في البلاد التي لا يوجد بها صيدلية عامة وفي هذه الحالة تسري عليها أحكام المادة 32". "مادة 88 - لا تسري أحكام المادة 30 على الصيدليات الموجودة وقت العمل بهذا القانون - كما لا تسري أحكام المادة 19 لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على محال الإتجار في النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية والمؤسسات الصيدلية الخاصة الملحقة بوحدة علاجية تابعة لجمعية خيرية مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل أو لهيئة معترف بها". استثناءً من أحكام المادة 71 يرخص لمنتجي النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية في بيعها أو طرحها أو عرضها للبيع أو لتصديرها للخارج متى كانت مطابقة للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية.
المادة (2) : على وزراء الصحة العمومية والعدل والداخلية والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن