تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المعدل بالقانونين رقم 253 لسنة 1955 ورقم 7 لسنة 1956. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 360 لسنة 1956 في مجال صرف التراخيص للمؤسسات الصيدلية ظهرت صعوبة في التطبيق أوجبت تعديل المادتين 12 و13 ذلك أن التنافس على فتح صيدليات عامة في مكان واحد سبّب المتاعب في العمل بسبب شرط المسافة فقد كانت المادة 12 تنص على معاينة موقع المؤسسة في بحر ثلاثين يوماً - وتخطر الطالب برأيها في الموقع خلال هذه الفترة - ويعد فوات هذا الميعاد دون إخطار الطالب بالرأي - موافقة ضمنية على الموقع. وتطبيق هذا الحكم على إطلاقه فيه إخلال بشرط المسافة الذي نصت عليه المادة 30 من نفس القانون إذا كانت الموافقة الضمنية على الموقع قد صادفت حالة لا تتوافر فيها شرط المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وصيدلية أخرى مرخص بها - ولذلك رؤى تعديل المادتين 12 و13 على نسق ما يجرى عليه العمل في قانون المحال التجارية والصناعية - فيكون للطالب اكتساب الحق في الموقع بفوات ذلك الميعاد دون إخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون حتى لا تمس حقوق أصحاب الصيدليات القائمة بسبب فوات ميعاد الثلاثين يوماً واكتساب الطالب الجديد الموافقة الضمنية على موقع لا تتوفر فيه شرط المسافة. كما رؤي تعديل المادة 58 من القانون وهي التي تعنى بتصريف المستحضر الصيدلي الخاص فقد أثبت العمل أن الحاجة ماسة إلى إخضاع بعض المستحضرات كالمبيدات الحشرية للرقابة ولشروط معينة في إنتاجها كما وجد أن بعض المواد الدوائية التي لا تخضع من حيث صرفها لقيود خاصة يساء استعمالها كما هو الشأن بالنسبة إلى السكارين والسيكونال والمتدرين وغيرها وحتى تضع الوزارة يدها على تداول تلك الأصناف والمواد بحيث لا يضار الجمهور من تركها بغير رقابة رؤي إعطاء وزير الصحة سلطة إصدار القرارات المنظمة لشروط تحضير تلك المواد وتداولها ومن يحق لهم عرضها للبيع للجمهور وغير ذلك من الأمور التي تنظم التداول بوجه عام. وقد أدخل المشروع تعديلاً على المادة 77 بحيث يرفع عن اللجنة الفنية بعض الأعباء التي كانت ملقاة عليها بمقتضى النص القائم إذ كان منوطاً بها إصدار الأمر بالإفراج الجمركي عن كل رسالة من رسائل الأدوية - مع أن مهمة اللجنة الفنية أساساً هي تسجيل الأدوية الصالحة ورفض ما عدا ذلك. أما الإفراج الجمركي بغير التسجيل فهو عمل إداري رؤي إسناده لقسم مراقبة الأدوية بمصلحة الصيدلة على الأسس والقواعد التي تضعها اللجنة الفنية لهذا الغرض كما رؤي إخضاع عمليات تشغيل الأدوية المحلية المسجلة لرقابة القسم ذاته فكل عملية تشغيل يبلغ المصنع عنها قسم مراقبة الأدوية لكي يحصل على تصريح ذلك القسم بالإفراج عن تلك العملية متى ثبت للقسم مطابقتها للشروط التي سجل الدواء على أساسها. أما عن المادة 90 وهي المادة التي تحدد فترة الانتقال بين نظامين نظام تداول الأدوية المستوردة بغير تسجيل ونظام حظر تداولها إلا إذا كانت مسجلة - حددت لهذا الغرض فترة قدرها 24 شهراً لتفسح خلالها المجال أمام أصحاب الشأن وأمام اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية لتسجيل الأدوية التي لم يسبق تسجيلها لكون العمل أثبت أن الأمر يحتاج إلى مزيد من التحديد ووضع مواعيد ثابتة لتقديم الطلبات، الأمر الذي رأت معه الوزارة وجوب تحديد ميعاد يقفل في نهايته باب قبول الطلبات - حتى يضطر أصحاب الشأن إلى المبادرة قبل انتهائه إلى تقديم طلباتهم إلى اللجنة - وبذلك تستطيع اللجنة أن تحصر تلك الطلبات وتتفرغ لدراستها وتسجل الصالح منها وترفض ما عدا ذلك - على أن تتوقف أحكام هذا القانون فيما يختص بالتداول والإفراج الجمركي والتجهيز خلال فترة الانتقال هذه وتخضع الأدوية خلال تلك الفترة للأحكام التي يحددها وزير الصحة العمومية بقرار منه. وبديهي أن المدة التي تكفي للفراغ من فحص الطلبات والبت فيها وتسجيل الصالح منها غير معروفة. وترى الوزارة أن المدة الباقية حتى انتهاء فترة الأربعة وعشرين شهراً قد لا تكفي لفحص جميع طلبات تسجيل الأدوية التي تتلقاها اللجنة في الميعاد الذي حدد لذلك - وحتى لا تضار المصلحة العامة - رؤي أن يكون للوزير الحق في أن يمد تلك الفترة بالنسبة للأدوية التي تقدم أصحابها بطلبات لتسجيلها على أن تسري عليها الأحكام الوقتية للتداول إلى أن تفرغ اللجنة من مهمتها بالنسبة لها. كما رؤي تعديل المادة 92 بحيث يحدد وزير الصحة العمومية بقرار منه دساتير الأدوية الأجنبية التي تعتبر دساتير أدوية رسمية في مصر وذلك ليتسع مجال الاعتراف بما ترى الوزارة الاعتراف به من تلك الدساتير بدلاً من ورودها في المادة على سبيل الحصر. أما بالنسبة للجدول الخامس - وهو جدول المواد المصرح ببيعها في مخازن الأدوية البسيطة - فإن النص القائم يفيد جواز تجزئة تلك المواد في المخزن مع أن هذه التجزئة لا يجوز أن تتم إلا في الصيدليات العامة أو معامل الإنتاج ولذلك رؤي تعديل النص لإزالة اللبس الموجود فيه بالنسبة للتجزئة بحيث يصبح النص صريحاً على عدم جواز تلك التجزئة بالمخازن البسيطة. وتتشرف وزارة الصحة العمومية بعرض مشروع هذا القرار على السيد رئيس الجمهورية - رجاء الموافقة عليه وإصداره. وزير الصحة العمومية
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 12 و13 و58 و77 و90 و92 ومقدمة الجدول الخامس من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه النصوص التالية: 1- المادة 12: "يحرر طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية على الأنموذج الذي تعده وزارة الصحة العمومية ويرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرافقاً له ما يأتي: (1) شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق. (2) شهادة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها. (3) رسم هندسي من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها. (4) الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدره خمسة جنيهات مصرية. فإذا قدم الطلب مستوفياً أدرج في السجل الذي يخصص لذلك ويعطى للطالب إيصال يوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل". 2- المادة 13: "يرسل الرسم الهندسي إلى السلطة الصحية المختصة للمعاينة وتعلِن الوزارة طالب الترخيص برأيها في موقع المؤسسة في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قيد الطلب بالسجل المشار إليه ويعتبر في حكم الموافقة على الموقع فوات الميعاد المذكور دون إبلاغ الطالب بالرأي بشرط عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة 30 من هذا القانون. فإذا أثبتت المعاينة أن الاشتراطات الصحية المقررة مستوفاة صرفت الرخصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ المعاينة وإلا وجب إعطاء الطالب المهلة الكافية لإتمامها ثم تعاد المعاينة في نهايتها - ويجوز منحه مهلة ثانية لا تجاوز نصف المهلة الأولى فإذا ثبت بعد ذلك أن الاشتراطات لم تتم رفض طلب الترخيص نهائياً". 3- المادة 58: "تعتبر في تطبيق أحكام هذا القانون مستحضرات صيدلية خاصة المتحصلات والتراكيب التي تحتوي أو توصف بأنها تحتوي على مادة أو أكثر ذات خواص طبية في شفاء الإنسان من الأمراض أو للوقاية منها أو تستعمل لأي غرض طبي آخر ولو لم يُعلن عن ذلك صراحةً متى أعدت للبيع وكانت غير واردة في إحدى طبعات دساتير الأدوية وملحقاتها الرسمية. ويجوز لوزير الصحة العمومية بقرار منه أن ينظم تجهيز أو تداول أية مستحضرات أو أدوية أو مركبات يرى أن لها صلة بعلاج الإنسان أو تستعمل لمقاومة انتشار الأمراض". 4- المادة 77: "لا يجوز الإفراج الجمركي عن رسائل الأدوية المستوردة إلا بعد موافقة وزارة الصحة العمومية - كما يلزم الحصول على تلك الموافقة قبل تداول كل عملية من عمليات تشغيل الأدوية المحضّرة محلياً - ويضع وزير الصحة العمومية القواعد التي تتتبع في هذا الشأن بناءً على ما تقترحه اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية". 5- المادة 90: "لا تسري الأحكام الواردة في هذا القانون في شأن القيود على الإفراج الجمركي والتسجيل والتجهيز والتداول بالنسبة إلى المستحضرات الصيدلية إلا بعد مهلة قدرها 24 شهراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ويحدد وزير الصحة العمومية خلال هذه الفترة آخر موعد لقبول طلبات التسجيل عن تلك المستحضرات. فإذا انقضت المهلة المشار إليها جاز لوزير الصحة العمومية أن يُصدِر بناءً على توصية اللجنة الفنية قراراً بمد هذه المهلة بالنسبة للمستحضرات التي قدمت طلبات تسجيلها مستوفاة إلى اللجنة في الميعاد المحدد لذلك". 6- المادة 92: "إلى حين صدور دستور الأدوية المصري باللغة العربية. يُصدِر وزير الصحة العمومية قراراً ببيان الدساتير الأجنبية التي تعتبر في جمهورية مصر دساتير أدوية رسمية". 7- الجدول الخامس: "المواد البسيطة التي يُصرّح بالإتجار فيها في مخازن الأدوية البسيطة. ويشترط أن تكون هذه الأصناف داخل عبوات محكمة الغلق ومبيناً عليها اسم الصنف وكميته والثمن واسم المؤسسة الصيدلية الواردة منها وعنوانها واسم الصيدلي محضر أو مجزئ الصنف ويشترط أن تباع في عبواتها الأصلية ومحظور تجزئتها في مخازن الأدوية البسيطة".
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره، يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن