المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 7 لسنة 1956 صادفت وزارة الصحة في تطبيق قانون الصيدلة في الفترة ما ب
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 12 و14 و19 و39 و88 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه النصوص الآتية: "ما
المادة (2) : على وزراء الصحة العمومية والعدل والداخلية والمالية والاقتص
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف
المادة (1) : يعفى كل حائز من تسليم مقادير القمح المستولى عليه لصالح الحكومة بموجب القرارات 72 لسنة 1949 و94 لسنة
المادة (2) : على وزيري العدل والتموين كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : لا يجوز أن يسير أو يستقر مركب في المياه الداخلية لأغراض الملاحة الداخلية إلا بترخيص يعطى لمالكه طبق
المادة (2) : يعفى من الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة: (أولاً) المراكب المملوكة للحكومة أو الأشخاص الاعت
المادة (3) : تختص إدارة الملاحة الداخلية بوزارة الأشغال العمومية بإعطاء الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى في
المادة (4) : تقوم إدارة الملاحة الداخلية بفحص جميع المراكب التي يطلب الترخيص فيها على الماء والجفاف أو بإحدى هات
المادة (5) : يكون الترخيص نافذ المفعول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد
المادة (6) : لا يعمل بالترخيص إلا بالنسبة إلى المركب الذي أُعطي عنه، وإذا تغير مالك المركب المرخص له لأي سبب كان
المادة (7) : يقف العمل بالترخيص إذا حدث بالمركب تلف جسيم أو حصلت فيه تغييرات جوهرية أو تغير نوع العمل المخصص له،
المادة (8) : يصدر وزير الأشغال قراراً بتحديد شروط السلامة والصلاحية للملاحة وصلاحية المراجل والآلات المسيرة وبتح
المادة (9) : علاوة على الرسوم المنصوص عليها في المادة السابقة، يؤدى لإدارة الملاحة الداخلية رسم حمولة سنوي عن ال
المادة (10) : تعفى من الرسوم المقررة في المادة السابقة الذهبيات والعوامات المستقرة في الميا
المادة (11) : إذا رغب المالك في كسر مركبه بسبب عدم صلاحيته للملاحة أو لأي سبب آخر وجب عليه إخطار الجهة التي أصدرت
المادة (12) : مع مراعاة ما جاء بالمادة الأولى لا يجوز استعمال مراكب للتعدية العامة أو الخاصة لنقل الركاب أو البضا
المادة (13) : لا يجوز لأي شخص أن يقود مركباً لنقل الركاب أو البضائع أو يعمل عليه إلا بترخيص خاص به من إدارة الملا
المادة (14) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
المادة (15) : يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات كل من قاد مركباً وامتنع عن إبراز
المادة (16) : يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل من قاد مركباً وامتنع بغير سبب مقب
المادة (17) : مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية يوقف المركب إدارياً في أقرب مرساة في الأحوال الآتية: (أولاً) إذا
المادة (18) : يكون لموظفي الري والملاحة الداخلية الذين يعينون بقرار من وزير الأشغال العمومية ولموظفي مجلس بلدي مد
المادة (19) : لا يمس الترخيص ما للحكومة من الحق في حظر الملاحة أو تعطيلها كما لا يمس حقها في منع استقرار المراكب
المادة (20) : يُحصَّل رسم قدره 250 مليماً عن كل نسخة إضافية من شهادة الصلاحية أو من أي ترخيص يعطى طبقاً لهذا
المادة (20) : للهيئة العامة لشئون النقل المائي الداخلي ولمجالس المحافظات أو المدن فيما يختص بتحصيل جميع الرسوم وا
المادة (21) : يلغى القانون رقم 17 لسنة 1941 المشار إليه وتبقى
المادة (22) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ولوزيري الأشغال العمومية والشئون البلدية والق
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 11 لسنة 1956 تقضي المادة الرابعة من القانون رقم 159 لسنة 1953 في شأ
المادة (1) : تحذف الفقرة الثانية من المادة 4 من
المادة (2) : يستبدل بنص المادة 29 من هذا القانون النص الآتي: "يسري هذا القانون على البلاد أو الأحياء التي يصدر
المادة (3) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا الق
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف
المادة (1) : يكون لموظفي مجلس بلدي مدينة الإسكندرية الذين يصدر بندبهم قرار من وزير الشئون البلدية والقروية، صفة
المادة (2) : على وزير الشئون البلدية والقروية، تنفيذ هذا ال
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 13 لسنة 1956 لما كانت اللائحة الأساسية لكلية الحقوق بجامعة القاهرة
المادة (1) : يستبدل بنص المادة "4" من القانون رقم 629 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتي: "تقسم الدراسة إلى مرحلت
المادة (2) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف
المادة (1) : التعليم الصناعي أربعة أنواع: (1) مدارس إعدادية صناعية لتخريج صانع ذي مهارة عادية. (2) مدارس ثان
المادة (2) : مدة الدراسة بالمدارس الإعدادية الصناعية ثلاث سنوات. ويشترط فيمن يقبل بالسنة الأولى بها الشروط الآت
المادة (3) : المواد التي تُدرَّس في هذه المرحلة هي: (1) الدين. (2) اللغة العربية. (3) التاريخ والجغرافيا. (4
المادة (4) : يصدر وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأي المجلس الاستشاري المركزي للتعليم الصناعي المنصوص عليه في الم
المادة (5) : يعقد امتحان تحريري للانتقال على دورين للتلاميذ الحاصلين على 60% فأكثر من الدرجة الكلية لمادة أشغال
المادة (6) : يخصص لآخر تمرين في كل صناعة 25% من الدرجة المقررة للتمرينات العملية والأشغال.
المادة (7) : إذا حصل التلميذ في امتحان الانتقال على 50% على الأقل من المجموع الكلي للنهاية العظمى للمواد التحرير
المادة (8) : تعقد وزارة التربية والتعليم في آخر السنة النهائية للمدارس الإعدادية الصناعية امتحاناً عاماً على دور
المادة (9) : لا يعتبر التلميذ ناجحاً في امتحان شهادة إتمام الدراسة للمدارس الإعدادية الصناعية إلا إذا حصل على ال
المادة (10) : يُباح الدخول في امتحان الدور الثاني للفئات الآتية: (1) التلاميذ الذين تخلفوا بعذر مقبول عن تأدية ا
المادة (11) : يحسب مجموع درجات التلميذ الذي نجح في الدور الثاني لامتحان الشهادة على الوجه الآتي: (1) من أدى امتح
المادة (12) : على كل تلميذ يتقدم من الخارج لامتحان شهادة إتمام الدراسة للمدارس الإعدادية الصناعية سواءً في الدور
المادة (13) : لا يُسمح للتلميذ أن يعيد الدر
المادة (14) : يجوز إعادة قيد التلميذ الذي يرسب سنتين متتاليتين في فرقة واحدة وفقاً للشروط الآتية: (أ) في الفرقة
المادة (15) : يجوز إنشاء دراسات مسائية لمن يرغب في الحصول على شهادة إتمام الدراسة للمدارس الإعدادية الصناعية على
المادة (16) : مدة الدراسة في المرحلة الثانوية الصناعية ثلاث سنوات. ويشترط فيمن يقبل بالسنة الأولى بها الشروط الآ
المادة (17) : المواد التي تُدرَّس في هذه المرحلة هي: (1) اللغة العربية والدين. (2) اللغة الأجنبية. (3) المواد
المادة (18) : يصدر وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأي المجلس الاستشاري المركزي للتعليم الصناعي المنصوص عليه في الم
المادة (19) : يعقد امتحان تحريري للانتقال على دورين للتلاميذ الحاصلين على 60% فأكثر من الدرجة الكلية لمادة أشغال
المادة (20) : يخصص لآخر تمرين في كل صناعة 25% من الدرجة المقررة للتمرينات العملية والأشغال.
المادة (21) : إذا حصل التلميذ في امتحان الانتقال على 50% على الأقل من المجموع الكلي للنهاية العظمى للمواد التحرير
المادة (22) : تعقد وزارة التربية والتعليم في آخر السنة النهائية للمدارس الثانوية الصناعية امتحاناً عاماً على دوري
المادة (23) : لا يعتبر التلميذ ناجحاً في امتحان دبلوم المدارس الثانوية الصناعية إلا إذا حصل على النهاية الصغرى ال
المادة (24) : يباح الدخول في امتحان الدور الثاني للفئات الآتية: (1) التلاميذ الذين تخلفوا بعذر مقبول عن تأدية ام
المادة (25) : يحسب مجموع درجات التلميذ الذي نجح في الدور الثاني لامتحان الدبلوم على الوجه الآتي: (1) من أدى امتح
المادة (26) : على كل تلميذ يتقدم من الخارج لامتحان دبلوم المدارس الثانوية الصناعية سواءً في الدور الأول أو الدور
المادة (27) : لا يُسمح للتلميذ أن يعيد الدر
المادة (28) : يجوز إعادة قيد التلميذ الذي يرسب سنتين متتاليتين في فرقة واحدة وفقاً للشروط الآتية: (أ) في الفرقة
المادة (29) : التعليم الصناعي بنوعيه الأول والثاني بالمجان. وتعين بقرار من وزير التربية والتعليم الرسوم الإضافية
المادة (30) : لا يجوز أن يزيد عدد تلاميذ الفصل على 20 تلميذاً في الدروس ا
المادة (31) : تبدأ الدراسة في يوم السبت الثالث من شهر سبتمبر وتنتهي بعد 38 أسبوعاً، ولوزير التربية والتعليم عند ا
المادة (32) : يعفى غير المسلمين من التلاميذ من دراسة الدين الإسلامي وترتب لهم دروس خاصة في ا
المادة (33) : يلغى امتحان التلميذ في الأحوال الآتية: (1) إذا غش أو حاول الغش في الامتحان. (2) إذا أضر بنظام الا
المادة (34) : يُفصل من المدرسة كل تلميذ تغيب عن المدرسة بغير عذر مقبول خلال السنة الدراسية مدة 15 يوماً أو أكثر س
المادة (35) : ينشأ معهد المعلمين الصناعي بقرار من مجلس الوزراء تبين به مدة الدراسة وشروط القبول وا
المادة (36) : تنشأ بقرار من وزير التربية والتعليم دراسات مسائية علمية وعملية خاصة في فترات معينة لأصحاب الحرف الم
المادة (37) : ينشأ مجلس استشاري مركزي للتعليم الصناعي برياسة وزير التربية والتعليم وعضوية كل من: وكيل وزارة الما
المادة (38) : يختص المجلس الاستشاري المركزي للتعليم الصناعي بالنظر في المسائل الآتية: (1) اللوائح الداخلية الخاص
المادة (39) : تصرف مكافأة قدرها خمسة جنيهات لرئيس ا
المادة (40) : ينشأ بكل منطقة تعليمية مجلس استشاري للتعليم الصناعي ويُشكَّل برئاسة مدير التربية والتعليم بالمنطقة
المادة (41) : يختص المجلس بالنظر في المسائل الآتية: (1) اختيار الصناعات الملائمة للأقاليم واقتراح إلغاء الغير مل
المادة (42) : ترفع قرارات المجلس معتمدة من الرئيس ومشفوعة بمحاضر الجلسات إلى إدارة التعليم الصناعي لت
المادة (43) : يلغى كل نص يخالف
المادة (44) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون وله أن يصدر ما يراه لازماً من الأحكام المؤقتة التي يقتض
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 24 لسنة 1956 صدر القانون رقم 699 لسنة 1954 في شأن النقل العام للر
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 2 و3 و5 و6 من القانون رقم 699 لسنة 1954 المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 2- ل
المادة (2) : يستبدل بنص المادتين 7 و8 من القانون رقم 699 لسنة 1954 المشار إليه النصان الآتيان: "مادة 7- يحدد و
المادة (3) : تلغى المادة العاشرة من القانو
المادة (4) : على الوزراء تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فيما ع
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف
المادة (1) : استثناءً من أحكام الجدول الملحق بالقانون رقم 92 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 134 لسنة 1951 تحصل رس
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويع
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف
المادة (1) : تفصل محكمة ديرب نجم الجزئية من دائرة اختصاص محكمة المنصورة
المادة (2) : تفصل بلدة المعصرة مركز بلقاس من دائرة اختصاص محكمة ب
المادة (3) : جميع القضايا المنظورة الآن أمام محكمة المنصورة الابتدائية والتي أصبحت بمقتضى المادة الأولى من اختصا
المادة (4) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويع
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن