بشأن تعديل دوائر اختصاص محاكم المنصورة والزقازيق وكفر الشيخ الابتدائية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى القانون رقم 147 لسنة 1949 بإصدار قانون نظام القضاء والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 191 لسنة 1955 بإجراء تعديلات في التقسيم الإداري لجمهورية مصر.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير العدل.
المادة (1) : تفصل محكمة ديرب نجم الجزئية من دائرة اختصاص محكمة المنصورة الابتدائية وتضم إلى دائرة اختصاص محكمة الزقازيق الابتدائية.
المادة (2) : تفصل بلدة المعصرة مركز بلقاس من دائرة اختصاص محكمة بيلا الجزئية وتضم إلى دائرة اختصاص محكمة بلقاس الجزئية.
المادة (3) : جميع القضايا المنظورة الآن أمام محكمة المنصورة الابتدائية والتي أصبحت بمقتضى المادة الأولى من اختصاص محكمة الزقازيق الابتدائية تحال بالحالة التي هي عليها إلى محكمة الزقازيق الابتدائية بأوامر تصدرها المحكمة من تلقاء نفسها لجلسات محددة وبغير مصروفات وفي حالة غياب أحد الخصوم يعلن إليه الأمر مع تكليفه الحضور في المواعيد العادية.
وكذلك جميع القضايا الخاصة ببلدة المعصرة والمنظورة الآن أمام محكمة بيلا والتي أصبحت بمقتضى المادة الثانية من اختصاص محكمة بلقاس تحال بالحالة التي هي عليها إلى محكمة بلقاس بأوامر تصدرها المحكمة من تلقاء نفسها لجلسات محددة وبغير مصروفات وفي حالة غياب أحد الخصوم يعلن إليه الأمر مع تكليفه بالحضور في المواعيد العادية.
ولا يسري هذا القانون على القضايا المؤجلة للنطق بالحكم فيها.
المادة (4) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين