بشأن تعديل المادتين 4 و29 من القانون رقم 159 لسنة 1953 في شأن نظافة الميادين والطرق والشوارع وما إليها وتنظيم عملية جمع ونقل القمامة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1953 في شأن نظافة الميادين والطرق والشوارع وما إليها وتنظيم عملية جمع ونقل القمامة المعدل بالقانون رقم 280 لسنة 1954.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 11 لسنة 1956
تقضي المادة الرابعة من القانون رقم 159 لسنة 1953 في شأن نظافة الميادين والطرق والشوارع وما إليها وتنظيم عملية جمع ونقل القمامة بعدم جواز وضع الحيوانات أو الطيور في الميادين والطرق والشوارع والممرات والحارات والأزقة وغيرها سواءً كانت عمومية أو خصوصية وكذلك في مناور المساكن أو المباني الأخرى. وبأن هذا الحظر لا يسري على أحياء المدينة أو القرية التي يصدر باستثنائها قرار من المجلس البلدي أو القروي حسب الأحوال.
كما تقضي المادة التاسعة والعشرون من القانون المشار إليه بسريانه على المدن التي بها مجالس بلدية بعد أخذ رأي المجلس البلدي وعلى القرى التي تصدر بها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية بعد أخذ رأي المجلس القروي وبأنه يجوز لوزير الشئون البلدية والقروية بعد أخذ رأي المجلس القروي بالنسبة للقرى والمجلس البلدي بالنسبة للمدن أن يقصر سريان أحكام هذا القانون على أحياء دون أخرى في المدن والقرى حسب الأحوال.
وتطبيقاً لحكم المادة 29 صدرت بسريان أحكام القانون على بعض البلاد أو على أحياء منها وظلت البلاد أو الأحياء الأخرى غير خاضعة لأحكامه.
وقد لوحظ في البلاد والأحياء التي لم يطبق عليها القانون وقوع مخالفات خطيرة كإلقاء المواد البرازية في الطرق الأمر الذي يُعرِّض الصحة العامة لأفدح الأخطار فضلاً عما يترتب عليه من قذارة وتسوية الطرق مما يعطي فكرة سيئة عن البلاد.
وأنه وإن كان من المتعذر لظروف اجتماعية تطبيق أحكام القانون جميعاً على بعض البلاد أو الأحياء إلا أن الصالح العام يقضي بإخضاعها لبعض أحكامه.
وتحقيقاً لهذا الغرض رؤي تعديل المادة 29 تعديلاً من شأنه جواز الاقتصاد على تطبيق بعض أحكام القانون رقم 159 لسنة 1953 دون البعض الآخر على بلد أو حي.
وبعد تعديل المادة 29 على هذا الوجه لم يعد هناك محل للإبقاء على نص الفقرة الثانية من المادة الرابعة إذ يجوز بقرار وزاري إعفاء بلد أو حي من تطبيق حكم هذه المادة.
ونظراً إلى أنه لم يعد للمجالس القروية وجود بعد العمل بالقانون رقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس البلدية فقد روعي ذلك في صياغة النص المعدل للمادة 29 بأن حذفت عبارة (المجالس القروية).
وتتشرف وزارة الشئون البلدية والقروية بعرض مشروع القانون المرافق بتعديل المادتين 4، 29 من القانون رقم 159 لسنة 1953 بعد إفراغه في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة على مجلس الوزراء للتفضل بالموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : تحذف الفقرة الثانية من المادة 4 من القانون رقم 159 لسنة 1953 المشار إليه.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة 29 من هذا القانون النص الآتي:
"يسري هذا القانون على البلاد أو الأحياء التي يصدر بها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية بعد أخذ رأي المجلس البلدي".
ويجوز بقرار من الوزير بعد أخذ رأي المجلس البلدي الاقتصار على تطبيق بعد أحكام القانون دون البعض الآخر على البلد أو الحي.
المادة (3) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين