تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيو سنة 1953؛ وعلى القانون رقم 159 لسنة 1953 في شأن نظافة الميادين والطرق والشوارع وما إليها وتنظيم عملية جمع ونقل القمامة؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 280 لسنة 1954 صدر القانون رقم 151 لسنة 1953 الخاص بنظافة الميادين والطرق والشوارع وما إليها وتنظيم عملية جمع ونقل القمامة. وقد نص في المادة 4 منه على أنه لا يجوز وضع الحيوانات أو الطيور في الميادين والطرق والشوارع والممرات والحارات والأزقة وغيرها سواء كانت عمومية أو خصوصية وكذلك في مناور المساكن أو المباني الأخرى. ولما كان لكل مدينة من مدن الجمهورية ظروف خاصة بها من النواحي الاجتماعية والاقتصادية حيث أن بعض المدن تجمع بين أحياء حديثة وأخرى أقرب إلى الريف منها إلى الحضر. ولما كان القانون لا يفرق بين المدينة والقرية رغم أن المساواة بينهما من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية منعدمة في الوقت الذي يجب فيه أن تتناسب أحكامه والعقوبة المقررة به مع مستوى المكان الذي يقع فيه الجريمة. لذلك فقد أعدت الوزارة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 159 لسنة 1953 المشار إليه ينص في مادته الأولى بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 4 سالفة الذكر نصها أنه "لا يسري هذا الحظر على أحياء المدينة أو القرية التي يصدر باستثنائها قرار من المجلس البلدي أو القروي حسب الأحوال. ويقضي المشروع في مادته الثانية باستبدال نص المادة 26 من القانون الخاصة بالعقوبة بنص آخر بحيث أصبحت بموجب هذا التعديل العقوبة المقررة للمخالفة التي تقع في المدينة أشد من تلك التي تقع في القرية. ويقضي أيضاً المشروع في مادته الثالثة بأنه يجوز لوزير الشئون البلدية والقروية بعد أخذ رأي المجلس القروي بالنسبة للقرى والمجلس البلدي بالنسبة للمدن أن يقصر سريان أحكام هذا القانون على أحياء دون أخرى في المدن أو القرى حسب الأحوال. وقد عرض هذا المشروع على قسم التشريع فأقره بالصيغة المرافقة. وتتشرف الوزارة بعرضه على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه واستصداره. وزير الشئون البلدية والقروية
المادة (1) : تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (4) من القانون رقم 159 لسنة 1953 المشار إليه نصها الآتي: "ولا يسري هذا الحظر على أحياء المدينة أو القرية التي يصدر باستثنائها قرار من المجلس البلدي أو القروي حسب الأحوال".
المادة (2) : يستبدل بالمادة (26) من القانون رقم 159 لسنة 1953 سالف الذكر النص الآتي: "مادة 26- كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له إذا وقعت في مدينة يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز خمسمائة قرش وبالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب مرتكب المخالفة إذا وقعت في قرية بغرامة لا تقل عن 25 قرشاً ولا تزيد على مائة قرش وبالحبس مدة لا تجاوز أسبوعاً أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة مخالفة المادة السابعة تحكم المحكمة فضلاً عن العقوبات المقررة بمصادرة العربة أو السيارة أو وسيلة النقل الأخرى بما فيها من قاذورات. وللسلطة القائمة على النظافة العامة تكليف المخالف إزالة أسباب المخالفات على نفقته وتحت مسئوليته في المدة التي تعينها له, إلا قامت بذلك على نفقته وتحت مسئوليته وحصلت النفقات التي تتحملها في هذا الغرض بالطريق الإداري".
المادة (3) : تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (29) من القانون رقم 159 المشار إليه نصها الآتي: "ومع ذلك يجوز لوزير الشئون البلدية والقروية بعد أخذ رأي المجلس القروي بالنسبة للقرى والمجلس البلدي بالنسبة للمدن أن يقصر سريان أحكام هذا القانون على أحياء دون أخرى في المدن أو القرى حسب الأحوال".
المادة (4) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن