المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 نوفمبر
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 37 من القانون رقم 98 لسنة 1950 المشار إليه النص الآتي: "يجوز حل
المادة (2) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا ا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : تضاف إلى المادة 12 من القانون رقم 96 لسنة 1955 المشار إليه فقرة جديدة نصها كالآتي: "وفي حالة ال
المادة (2) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يستبدل بعبارة "علم الحياة" الواردة في المواد 3 و12 و19 من ا
المادة (2) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : ينشأ بكلية الطب بجامعة الإسكندرية معهد يسمى "المعهد العالي للتمريض" الغرض منه إنشاء دراسات جامعية ل
المادة (2) : يدير شئون هذا المعهد مجلس إدارة يتكون من: (1) عميد كلية الطب أو وكيل الكلية في حالة غيابه ........
المادة (3) : يجتمع مجلس إدارة المعهد مرة على الأقل في كل شهر أثناء السنة الجامعية بدعوة من رئيسه. وللرئي
المادة (4) : يعرض عميد الكلية قرارات مجلس الإدارة على مجلس كلية الطب ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد
المادة (5) : يكون للمعهد مديرة يعينها وزير التربية والتعليم من بين أعضاء هيئة التدريس به بناء على ترشيح عميد كلي
المادة (6) : تنفذ مديرة المعهد قرارات مجلس إدارته بعد التصديق عليها وقرارات مجلس الجامعة فيما يختص بال
المادة (7) : تمنح جامعة الإسكندرية بناء على طلب كلية ا
المادة (8) : مدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس في التمريض أربع سنوات مقسمة إلى مرحلتين: المرحلة الأولى: و
المادة (9) : يشترط لنجاح الطالبة في الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحان عن فهمها وتحصيلها في كل مادة من المواد
المادة (10) : لا تنقل الطالبة من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية إلا إذا نجحت في جميع مواد
المادة (11) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يستبدل بأحكام القانون رقم 38 لسنة 1948 والقانون
المادة (1) : تعتبر مدرسة حرة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون كل مؤسسة غير حكومية تقوم أصلا أو بصفة فرعية بال
المادة (2) : لا يجوز فتح مدرسة حرة إلا بترخيص من مدير التربية والتعليم بالمنطقة الت
المادة (2) : على وزيري التربية والتعليم والعدل كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تا
المادة (3) : يجب أن تتوافر في المدرسة الحرة الشروط الآتية: (1) أن يكون موقع المدرسة بعيدا عن المحال العامة، أو
المادة (4) : يجب أن تتوافر في صاحب المدرسة الحرة، ما لم يكن شخصا اعتباريا الشروط الآتية: (1) أن يكون متمتعا بال
المادة (5) : إذا فقد صاحب المدرسة أحد الشروط المبينة بالمادة السابقة، وجب أن تنقل ملكيتها إلى آخر مستوف لها. وإ
المادة (6) : إذا مضت المدة المحددة بالمادة السابقة دون أن تتم الإجراءات التي استلزمتها، جاز للجنة شئون التعليم ا
المادة (7) : يجب أن تتوافر فيمن يدير مدرسة حرة، سواء سمي ناظرا أو مديرا وفيمن يستخدم بها للقيام بالتدريس أو بأي
المادة (8) : على من يرغب في فتح مدرسة حرة أن يقدم إلى المنطقة التعليمية المختصة قبل بدء الدراسة بأربعة أشهر على
المادة (9) : على المنطقة التعليمية أن تعلن الطالب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ استل
المادة (10) : على صاحب المدرسة، إذا قبل طلبه، أن يقوم بتزويدها بالأثاث والمعدات اللازمة ثم يخطر المنطقة التعليمية
المادة (11) : على صاحب المدرسة، في حالة إخطاره بقبول الأثاث والمعدات، أن يقدم للمنطقة البيانات والأوراق الآتية:
المادة (12) : لا يجوز نقل المدرسة من مكانها إلى مكان آخر إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المنطقة التعليمية المخت
المادة (13) : للمنطقة التعليمية في حالة الضرورة القصوى التي تنذر بتعطيل الدراسة أن ترخص في نقل المدرسة فورا ولو ك
المادة (14) : لصاحب الشأن أن يتظلم إلى لجنة شئون التعليم الحر من قرارات المنطقة الصادرة برفض الترخيص في فتح المدر
المادة (15) : لا يجوز لصاحب المدرسة أن يغير ما تضمنته البيانات التي صدر الترخيص في فتح المدرسة على أساسها، أو يخا
المادة (16) : لا يجوز أن يتأخر بدء الدراسة في المدرسة الحرة التي تسير على خطط الوزارة ومناهجها، سواء أكانت تعد لل
المادة (17) : على المدرسة الحرة أن تدرس مادة الدين لتلاميذها المصريين كل بحسب دينه وفق المناهج المقررة بالوزارة،
المادة (18) : على المدرسة الحرة التي تؤدى فيها المرحلة الأولى من التعليم، أن تكفل لجميع تلاميذها على اختلاف جنسيا
المادة (19) : إذا كانت المدرسة الحرة تسير على المناهج والخطط المقررة بالمدارس الحكومية وسواء أكانت تعد أم لا تعد
المادة (20) : تشرف المنطقة التعليمية على امتحانات القبول والنقل بالمدارس
المادة (21) : يجب ألا يستعمل مكان المدرسة لغير أغراض التربية والتعليم ويجوز
المادة (22) : يجب أن توضع لكل مدرسة لائحة داخلية تعتمدها المنطقة التعليمية وتعين بق
المادة (23) : يجب أن يحفظ في كل مدرسة سجلان، أحدهما للموظفين والآخر للطلبة كما تحفظ فيها كافة السجلات اللازمة لتن
المادة (24) : تنظم العلاقة بين أصحاب المدارس وموظفيها وب
المادة (25) : يتولى أعمال الرقابة والتفتيش وفقا لأحكام هذا القانون وإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكامه أو
المادة (26) : كل مدرسة حرة تفتح أو تنقل من مكانها بغير الحصول على ترخيص سابق بذلك طبقا لأحكام
المادة (27) : لمدير التربية والتعليم بالمنطقة التعليمية المختصة أن يغلق المدرسة إداريا بعد موافقة لجنة شئون التعل
المادة (28) : تنشأ في وزارة التربية والتعليم لجنة تسمى (لجنة شئون التعليم الحر) وتشكل من: وكيل الوزارة المساعد ل
المادة (29) : تختص لجنة شئون التعليم الحر بما يأتي: (1) الفصل في التظلمات المقدمة من أصحاب الشأن في القرارات الص
المادة (30) : يقدر التعويض في حالة الاستيلاء على المدرسة على أساس مشتملاتها من أثاث وأدوات وم
المادة (31) : مع مراعاة حكم المادة 46 من هذا القانون، يكون تأديب موظفي المدارس الحرة وفقا للأحكام المبينة فيما يل
المادة (32) : الجزاءات التي يجوز توقيعها على موظفي المدارس الحرة من غير المعينين على درجات هي: (1) الإنذار. (2)
المادة (33) : لمدير التربية والتعليم بالمنطقة توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما ف
المادة (34) : يصدر القرار بالإحالة على مجلس التأديب بالنسبة للموظفين غير المعينين على درجات من مديري التربية والت
المادة (35) : يجوز للموظف الطعن في القرار الصادر من مجلس التأديب بطريق الاستئناف أمام مجلس التأديب الاستئنافي. و
المادة (36) : يشكل مجلس التأديب الاستئنافي من مدير التربية والتعليم رئيسا وعضوية نائب من إدارة الفتوى والتشريع ال
المادة (37) : لمدير التربية والتعليم بالمنطقة المختصة أن يوقف الموظف عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه
المادة (38) : فيما عدا الأحكام المتقدمة تتبع في وقف موظفي المدارس الحرة وإجراءات تأديبهم أحكام
المادة (39) : تؤول المبالغ التي تخصم كعقوبة تأديبية من مرتبات موظفي المدارس الحرة التي لا تطبق نظام المجاني
المادة (40) : إذا انقضت ثماني سنوات على صدور قرار تأديبي بالحرمان النهائي من الاشتغال بالتعليم جاز لمجلس التأديب
المادة (41) : لوزارة التربية والتعليم أن ترخص للمدرسة الحرة التي تسير على الخطط والمناهج المقررة بالمدارس الحكومي
المادة (42) : يجب ألا يختلف نظام الفرق ومدة الدراسة بالمدارس الحرة المرخص لها
المادة (43) : تسري على المدارس الحرة المرخص لها في إتباع نظام المجانية جميع اللوائح والنظم ال
المادة (44) : تكفل اللائحة الداخلية للمدرسة الحرة المرخص لها في إتباع نظام المجانية ا
المادة (45) : تمنح وزارة التربية والتعليم المدارس الم
المادة (46) : فيما عدا المدارس الابتدائية التي كانت أولية وخاضعة في تنظيمها لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1933 الخاص
المادة (47) : لا يجوز لصاحب المدرسة الحرة المرخص لها في إتباع نظام المجانية أن يكون موظفا بها غير أنه يجوز له أن
المادة (48) : مع مراعاة أحكام المادة 24 من هذا القانون لا يجوز لصاحب المدرسة المرخص لها في إتباع نظام المجانية أن
المادة (49) : لمدير التربية والتعليم بالمنطقة المختصة، إذا خالفت المدرسة الحرة المرخص لها في إتباع نظام المجانية
المادة (50) : تكفل اللائحة الداخلية للمدرسة الحرة التي تتقاضى مصروفات انتظام ماليتها وحسن إدارة التعليم بها والإش
المادة (51) : يكون للمدرسة الحرة التي تتقاضى مصروفات، مجلس إدارة تعتمد تشك
المادة (52) : لا يجوز لصاحب المدرسة الحرة أن يطلق عليها اسم "مدرسة حرة خاصة" إلا إذا كانت مستوفية كافة
المادة (53) : يجوز لوزارة التربية والتعليم أن تمنح المدارس الحرة الخاصة التي
المادة (54) : إذا خالفت المدرسة الحرة التي تتقاضى مصروفات أي حكم من أحكام هذا القانون أو القرارات الوزارية الصادر
المادة (55) : المدارس الحرة الموجودة وقت العمل بهذا القانون والتي سبق اعتمادها طبقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 19
المادة (56) : على أصحاب المدارس الحرة الموجودة وقت العمل بهذا القانون والتي لم يبت في اعتمادها طبقا لأحكام القانو
المادة (57) : يجوز لوزير التربية والتعليم أن يعفي مؤقتا من كل أو بعض الشروط المنصوص عليها في هذا القان
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من ن
المادة (1) : يؤذن للحكومة في أن تأخذ من الأموال الموجودة تحت يدها مبلغ 35000ج (خمسة وثلاثين ألف جنيه) لمنح سلف ل
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد، والحربية
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم 231 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتي: "مادة 1- اعتباراً من أو
المادة (2) : يستبدل بالجدول المرافق للقان
المادة (3) : على وزيري المالية والاقتصاد والعدل تنفيذ هذا القانون، ولوزير المالية والاقت
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : الإذاعة المصرية هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزارة الإرشاد القومي وتختص بتنظيم شئون الإذاعة في
المادة (2) : تكون الإذاعة باللغة العربية ويجوز فضلاً عن ذلك أن تؤدي
المادة (3) : يكون للإذاعة المصرية مجلس إدارة يؤلف على الوجه الآتي: (1) وزير الإرشاد القومي ............... رئيس
المادة (4) : يختص مجلس الإدارة بالمسائل الآتية: 1- وضع السياسة العامة للإذاعة وعلى الأخص: (أ) تحديد النسب في
المادة (5) : يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من الرئيس، وعليه أن يدعوه كلما طلب إليه ذلك مدير الإذ
المادة (6) : تصدر لائحة النظام ا
المادة (7) : يمثل الإذاعة المصرية أما
المادة (8) : يكون للإذاعة مدير يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإرشاد القومي ويقوم المدير بإدارة ا
المادة (9) : تسري أحكام هذا القانون ولائحة النظام الداخلي والقرارات المكملة والمنفذة لهما على موظفي ومستخدمي وعم
المادة (10) : تتكون موارد الإذاعة المصرية من حصيلة رخص أجهزة الاستقبال وغلة أموالها وأثمان ما تبيعه من منتجاتها و
المادة (11) : تكون ميزانية الإذاعة المصرية مستقلة وتعرض على مج
المادة (12) : تخصص الإذاعة المصرية مواردها المبينة في المادة 10 لمصروفاتها السنوي
المادة (13) : تسري أحكام هذا القانون ولائحة النظام الداخلي والقرارات المكملة والمنفذة لهما في الشئون المالية والإ
المادة (14) : تودع الحكومة لحساب هيئة الإذاعة المصرية في البنك الذي يختاره مجلس الإدارة وتوافق عليه
المادة (15) : يجب على محطات الإذاعة المصرية أن تعمل بما تقرره وزارة الحربي
المادة (16) : يلغى القانون رقم 98 لسنة 1949 والقوانين ال
المادة (17) : يستمر العمل بالقواعد السارية قبل صدور هذا القانون على موظفي ومستخدمي وعمال الإذاعة، كما ي
المادة (18) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير الإرشاد القومي إصد
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : ووفق على اتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المدني وا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 594 لسنة 1955 تقضي المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 195
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 3 و4 من المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1953، المشار إليه النصان الآتيان: "مادة 3-
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانو
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن