تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   510   لسنة   1955   بتاريخ  23 / 10 / 1955

بشأن الموافقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 29 الخاصة بالسخرة والعمل الإجباري التى اعتمدها المؤتمر العام لهيئة العمل الدولية بجنيف في 22 يونيه سنة 1930.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : ووفق على اتفاقية العمل الدولية رقم 29 الخاصة بالسخرة والعمل الإجباري الت

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   511   لسنة   1955   بتاريخ  23 / 10 / 1955

بشأن تعديل الحدود الإدارية لمديريات الدقهلية والشرقية والقليوبية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : تعدل الحدود الإدارية لمديريات الدقهلية والشرقية والقليوبية على الوجه الآتي: (أولاً) يفصل من مركز ا

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   512   لسنة   1955   بتاريخ  23 / 10 / 1955

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم الدمغة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : تلغى الفقرة الثانية من المادة 16 من الجدول الخامس

المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   521   لسنة   1955   بتاريخ  30 / 10 / 1955

بشأن تخويل وزير التربية والتعليم سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 521 لسنــة 1955 صدر القانون رقم 76 لسنة 1947 بتخويل وزير المعارف سل

المادة (1) : يجوز لوزير التربية والتعليم أن يصدر قرارات بالاستيلاء على أي عقار خال يراه لازما لحاجة الوزارة أو إ

المادة (2) : يلغى القانون رقم 76

المادة (3) : على وزراء التربية والتعليم والعدل والتموين كل فيما يخصه ت

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   522   لسنة   1955   بتاريخ  30 / 10 / 1955

بشأن تعديل المادة 2 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 522 لسنة 1955 تلقى قسم مراقبة الأغذية التابع لوزارة الصحة العمومية

المادة (1) : تضاف فقرة جديدة إلى البند (1) من الفقرة الأولى من المادة 2 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المشار إليه

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   523   لسنة   1955   بتاريخ  30 / 10 / 1955

بشأن مراقبة النباتات والمنتجات النباتية المصدرة إلى الخارج.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : لا يجوز إخراج النباتات والمنتجات النباتية المصرح بتصديرها من الأراضي المصرية إلا بعد عرضها على موظف

المادة (2) : يجب أن تكون الرسائل عند تقديمها للفحص معدة إعدادا نهائياً للتصدير ويكون فتح الطرود للفحص تحت مسئولي

المادة (3) : إجراءات التطهير التي تتطلبها تشريعات البلاد المستوردة أو التي يطلب

المادة (4) : كل رسالة يصرح بتصديرها يجب أن تصدر خلال أسبوع فإذا لم تصدر اعتبرت جميع الإجراءات التي اتخذت في شأنه

المادة (5) : يحدد وزير الزراعة بقرار منه شروط الترخيص بتصدير النباتات والمنتجات النباتية والنفقات والرسوم التي ت

المادة (6) : جميع الإجراءات التي تتم تطبيقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له بما في ذلك نفقات نقل الرسائ

المادة (7) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاث

المادة (8) : يعتبر من رجال الضبطية القضائية في تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له موظفو الحجر الزر

المادة (9) : على وزراء الزراعة والعدل والحربية والداخلية والمواصلات والمالية والاقتصاد والتجارة والصناعة كل فيما

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   524   لسنة   1955   بتاريخ  30 / 10 / 1955

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 1934 بوضع نظام لمجالس المديريات.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يستبدل بعبارة "وكيل المديرية" الواردة في القانون رقم 24 لسنة ل

المادة (2) : يستبدل بنص المادة 30 من القانون سالف الذكر النص الآتي: "مادة 30- قبل أن يتولى أعضاء مجلس المديرية

المادة (3) : تضاف مادة جديدة إلى القانون المذكور برقم 73 مكررا نصها كالآتي: "مادة 73 مكررا - استثناء من حكم الم

المادة (4) : تلغى المواد 14 و45 و7

المادة (5) : على الوزراء تنفيذ هذا القانون، كل فيما يخص

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   525   لسنة   1955   بتاريخ  30 / 10 / 1955

بشأن تحديد تعريفة رسوم الخبرة الواجب دفعها عند انعقاد لجنة التحكيم المنصوص عليها في القانون رقم 410 لسنة ‏‏1955 في شأن مراقبة أصناف القطن ورتبه.‏

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : حددت تعريفة رسوم الخبرة الواجب دفعها عند انعقاد لجان التحكيم المنصوص عليها في المادة 12 من القانون

المادة (2) : تخصص رسوم الخبرة المحصلة بمقتضى أحكام المادة السابقة لأداء أتعاب ومصروفات انتقال أعضاء لجان التحكيم

المادة (3) : تتحمل الحكومة أتعاب الخبراء ومصروفات انتقال

المادة (4) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون, وله إصدار القرا

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   526   لسنة   1955   بتاريخ  30 / 10 / 1955

بشأن إنشاء مصنع المبيدات الحشرية بكفر الزيات.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : ينشأ مصنع المبيدات الحشرية، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويختص بإنتاج المبيدات الحشر

المادة (2) : يكون لهذا المصنع "مجلس إدارة" يعتبر السلطة العليا المهيمنة على شئون وتصريف الأمور فيه، طبقا لهذا ال

المادة (3) : يشكل "مجلس الإدارة" المنصوص عليه في المادة السابقة من سبعة أعضاء على الأقل وعشرة أعضاء على الأكثر،

المادة (4) : يكون تعيين "مدير المصنع" بقرار من مجلس الإدارة، يعتمده وزي

المادة (5) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، ويجب دعوة المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك ستة أعضاء على الأقل. وللم

المادة (6) : يعين وزير الصحة مندوباً عنه يحضر اجتماعات مجلس الإدارة، دون أن يكون له صوت معدود في المداولات. ولل

المادة (7) : تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في دفتر خاص يوقع عليه كل من رئيس المج

المادة (8) : يكون للمصنع "لجنة فنية" تشكل بقرار من مجلس الإدارة للنظر في المسائل الفنية الخاصة بالمصنع وبحثها وإ

المادة (9) : يكون للمصنع رأس مال مستقل، يتكون من مجموع قيمة أصوله الأولى التي تعتمد بقرار من مجلس الوزراء، ويجوز

المادة (10) : مع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبة، يعين مجلس الإدارة "مراقبا للحسابات" ممن تتوافر فيهم الشروط ال

المادة (11) : تبدأ السنة المالية للمصنع في أول يوليه وتنتهي في آخر يونيه من العام التالي، وتبدأ السنة المالية الأ

المادة (12) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   532   لسنة   1955   بتاريخ  30 / 10 / 1955

بشأن الترخيص للحكومة في المساهمة في رأس مال بنك الجمهورية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من ن

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 532 لسنة 1955 صدر القانون رقم 471 لسنة 1955 بالترخيص للحكومة في الا

المادة (1) : يرخص للحكومة في أن تأخذ من الأموال الموجودة تحت يدها مبلغ 125.000ج (مائة وخمسة وعشرين ألف جنيه)

المادة (2) : على وزير المالية والاق

 التوقيع :  مجلس الوزراء

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner