المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : ووفق على اتفاقية العمل الدولية رقم 29 الخاصة بالسخرة والعمل الإجباري الت
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : تعدل الحدود الإدارية لمديريات الدقهلية والشرقية والقليوبية على الوجه الآتي: (أولاً) يفصل من مركز ا
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : تلغى الفقرة الثانية من المادة 16 من الجدول الخامس
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القان
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 521 لسنــة 1955 صدر القانون رقم 76 لسنة 1947 بتخويل وزير المعارف سل
المادة (1) : يجوز لوزير التربية والتعليم أن يصدر قرارات بالاستيلاء على أي عقار خال يراه لازما لحاجة الوزارة أو إ
المادة (2) : يلغى القانون رقم 76
المادة (3) : على وزراء التربية والتعليم والعدل والتموين كل فيما يخصه ت
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 522 لسنة 1955 تلقى قسم مراقبة الأغذية التابع لوزارة الصحة العمومية
المادة (1) : تضاف فقرة جديدة إلى البند (1) من الفقرة الأولى من المادة 2 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المشار إليه
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : لا يجوز إخراج النباتات والمنتجات النباتية المصرح بتصديرها من الأراضي المصرية إلا بعد عرضها على موظف
المادة (2) : يجب أن تكون الرسائل عند تقديمها للفحص معدة إعدادا نهائياً للتصدير ويكون فتح الطرود للفحص تحت مسئولي
المادة (3) : إجراءات التطهير التي تتطلبها تشريعات البلاد المستوردة أو التي يطلب
المادة (4) : كل رسالة يصرح بتصديرها يجب أن تصدر خلال أسبوع فإذا لم تصدر اعتبرت جميع الإجراءات التي اتخذت في شأنه
المادة (5) : يحدد وزير الزراعة بقرار منه شروط الترخيص بتصدير النباتات والمنتجات النباتية والنفقات والرسوم التي ت
المادة (6) : جميع الإجراءات التي تتم تطبيقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له بما في ذلك نفقات نقل الرسائ
المادة (7) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاث
المادة (8) : يعتبر من رجال الضبطية القضائية في تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له موظفو الحجر الزر
المادة (9) : على وزراء الزراعة والعدل والحربية والداخلية والمواصلات والمالية والاقتصاد والتجارة والصناعة كل فيما
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يستبدل بعبارة "وكيل المديرية" الواردة في القانون رقم 24 لسنة ل
المادة (2) : يستبدل بنص المادة 30 من القانون سالف الذكر النص الآتي: "مادة 30- قبل أن يتولى أعضاء مجلس المديرية
المادة (3) : تضاف مادة جديدة إلى القانون المذكور برقم 73 مكررا نصها كالآتي: "مادة 73 مكررا - استثناء من حكم الم
المادة (4) : تلغى المواد 14 و45 و7
المادة (5) : على الوزراء تنفيذ هذا القانون، كل فيما يخص
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : حددت تعريفة رسوم الخبرة الواجب دفعها عند انعقاد لجان التحكيم المنصوص عليها في المادة 12 من القانون
المادة (2) : تخصص رسوم الخبرة المحصلة بمقتضى أحكام المادة السابقة لأداء أتعاب ومصروفات انتقال أعضاء لجان التحكيم
المادة (3) : تتحمل الحكومة أتعاب الخبراء ومصروفات انتقال
المادة (4) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون, وله إصدار القرا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : ينشأ مصنع المبيدات الحشرية، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويختص بإنتاج المبيدات الحشر
المادة (2) : يكون لهذا المصنع "مجلس إدارة" يعتبر السلطة العليا المهيمنة على شئون وتصريف الأمور فيه، طبقا لهذا ال
المادة (3) : يشكل "مجلس الإدارة" المنصوص عليه في المادة السابقة من سبعة أعضاء على الأقل وعشرة أعضاء على الأكثر،
المادة (4) : يكون تعيين "مدير المصنع" بقرار من مجلس الإدارة، يعتمده وزي
المادة (5) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، ويجب دعوة المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك ستة أعضاء على الأقل. وللم
المادة (6) : يعين وزير الصحة مندوباً عنه يحضر اجتماعات مجلس الإدارة، دون أن يكون له صوت معدود في المداولات. ولل
المادة (7) : تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في دفتر خاص يوقع عليه كل من رئيس المج
المادة (8) : يكون للمصنع "لجنة فنية" تشكل بقرار من مجلس الإدارة للنظر في المسائل الفنية الخاصة بالمصنع وبحثها وإ
المادة (9) : يكون للمصنع رأس مال مستقل، يتكون من مجموع قيمة أصوله الأولى التي تعتمد بقرار من مجلس الوزراء، ويجوز
المادة (10) : مع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبة، يعين مجلس الإدارة "مراقبا للحسابات" ممن تتوافر فيهم الشروط ال
المادة (11) : تبدأ السنة المالية للمصنع في أول يوليه وتنتهي في آخر يونيه من العام التالي، وتبدأ السنة المالية الأ
المادة (12) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من ن
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 532 لسنة 1955 صدر القانون رقم 471 لسنة 1955 بالترخيص للحكومة في الا
المادة (1) : يرخص للحكومة في أن تأخذ من الأموال الموجودة تحت يدها مبلغ 125.000ج (مائة وخمسة وعشرين ألف جنيه)
المادة (2) : على وزير المالية والاق
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن